أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أسامة بودي، في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، بالعدد الصادر اليوم الأحد، قراراً وزارياً، في شأن قواعد وضوابط إجراءات سحب القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة.
وحدد القرار 9 حالات لسحب القسائم الصناعية، تشمل حصول صاحب الترخيص الصناعي عليه أو القسيمة بناءً على معلومات كاذبة أو مضللة أو بأساليب غير مشروعة، أو توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة 6 أشهر أو تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الهيئة، أو عدم قيد المشروع في السجل الصناعي، أو عدم تحديث بياناته، أو مخالفة الغرض المخصص له الموقع، أو تأجير القسيمة أو منح حق الانتفاع للغير، أو التصرف بها دون مراعاة أحكام القانون، ومخالفة قواعد البيئة والسلامة والأمن الصناعي، أو انتهاء مدة التخصيص المؤقت.
كما نص القرار على سحب القسائم الخدمية والحرفية والتجارية، وإلغاء تخصيص مواقع الخدمات ومقالع الرمل وتخزين الصلبوخ وسكراب السيارات والوحدات الحرفية، وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لكل نشاط.