أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين العراق والكويت بتاريخ 29 أبريل 2012 تمثل معالجة فنية وإدارية لآثار جريمة غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990، مشيرًا إلى أنها استندت إلى قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، الذي أكد في مادته السادسة أن الاتفاقية لا تمس الحدود بين البلدين، كما سبق ترسيمها بموجب القرار ذاته الصادر عام 1992. 
وبيّن زيدان أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ وأصبحت ملزمة قانونيًا استنادًا إلى قاعدة «pacta sunt servanda» في القانون الدولي، التي تنص على وجوب احترام المعاهدات والوفاء بالالتزامات. 
وقد استُكملت إجراءات التصديق على الاتفاقية في مجلس الأمة الكويتي، ما منحها غطاءً قانونيًا ودستوريًا من كلا الطرفين.  وأضاف أن المحكمة الاتحادية كانت قد ردّت الدعوى المقامة ضد الاتفاقية سابقًا، لعدم استنادها إلى أساس قانوني أو دستوري، ما ثبت شرعية الاتفاقية داخليًا، وحماها من أي طعون لاحقة، وهو ما أسّس لحالة من اليقين القانوني بشأنها على المستويين المحلي والدولي.  وشدد على أن أي قرار يُطلق عليه «عدول» خارج الأطر القانونية، خصوصًا إذا مس حكمًا نهائيًا أو صدر عن جهة لا تملك الاختصاص، يُعد لاغيًا من الناحية القانونية، ويُلحق ضررًا بالغًا بمبدأ سيادة القانون، ويقوض ثقة المواطنين والمؤسسات في استقلال وشفافية القضاء ويتسبب في تداعيات قانونية ودولية لا يُستهان بها.