نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها رقم 1809 قرار وزارة العدل رقم 590 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2025، متضمنة تنظيماً جديداً لإجراء أعمال التوثيق والتصديق عن بُعد عبر الاتصال المرئي والنظام الإلكتروني المؤتمت.
وأجازت اللائحة إنجاز أعمال التوثيق والتصديق عن بُعد، شريطة أن يكون لدى ذوي الشأن توقيع إلكتروني محمي، فيما استثنت من هذه الآلية ثلاث حالات، من أبرزها من بلغ 75 عاماً فأكثر.
وحددت اللائحة مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الموثق الأهلي، في مقدمتها أن يكون كويتي الجنسية وكامل الأهلية، سواء كان شخصاً طبيعياً أو مديراً لشركة مهنية أو شريكاً فيها.
واشترطت كذلك أن يكون الشخص الطبيعي أو مدير الشركة المهنية أو الشركاء فيها، إلى جانب العاملين فيها الذين يباشرون أعمال التوثيق، حاصلاً على إجازة في الحقوق أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي.
كما ألزمت اللائحة بأن يكون المعنيون بهذه الشروط محمودي السيرة حسني السمعة، وألا يكون قد صدر بحق أي منهم حكم بات بالإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى جرائم المساس بالذات الأميرية أو الإرهاب أو أمن الدولة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، إضافة إلى ألا يكون قد سبق فصل أي منهم تأديبياً.
وتضمنت الشروط اجتياز البرامج التدريبية والاختبارات المقررة بنجاح، مع استثناء من سبق له شغل وظيفة موثق حكومي لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
واشترطت اللائحة أيضاً توافر خبرة عملية في الأعمال القانونية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إلى جانب وجود مقر لائق ومناسب لمباشرة أعمال التوثيق.
وألزمت الموثق الأهلي بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طوال مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة في دولة الكويت، على ألا يقل مبلغ التغطية السنوية عن 100 ألف دينار كويتي.
وتأتي اللائحة التنفيذية في إطار استكمال التنظيم التشريعي لأعمال التوثيق، وتحديد الضوابط المهنية والإجرائية لممارستها، بما يشمل الاستفادة من الوسائل الإلكترونية في إنجاز معاملات التوثيق والتصديق عن بُعد وفق الشروط المحددة.