- 800 دينار شرط «الالتحاق بعائل» باستثناء 9 فئات
- رسوم إقامة العامل المنزلي..10 دنانير بكفالة الأسرة الكويتية و50 بكفالة الأسرة الأجنبية
- 15 سنة إقامة للمستثمرين الأجانب
- 5 دنانير لإذن الغياب و10 دنانير لتمديد الزيارة عن كل شهر
- 3 حالات لإبعاد الوافد.. حتى لو كانت إقامته سارية
- 5 حالات يجوز فيها تحويل الزيارة إلى إقامة
- مدة الإقامة العادية لا ترتبط بمدة صلاحية جواز السفر

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، والتي تضمنت تفاصيل الشروط والرسوم لسمات الدخول إلى البلاد، بجميع أنواعها، إضافة إلى كل ما يتعلق بشروط ورسوم الزيارات والإقامة، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، أي في 23 ديسمبر المقبل.
وحددت المادة 39 رسوم سمات الدخول ورسم الإقامة ورسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، حيث تشمل 10 دنانير لـ 9 أنواع من سمات الدخول للإقامة، و10 دنانير شهريا لـ 9 أنواع من سمات الدخول للزيارة، و20 ديناراً لـ 5 فئات، و50 ديناراً لـ 3 فئات ، و500 دينار لرسوم إقامة الأجنبي كفيل نفسه وفق المادة 24، و20 ديناراً.. للالتحاق بعائل للزوجة والأبناء
ونصت المادة 22 من القرار على أنه يشترط للحصول على الإقامة العادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج، ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم في دولة الكويت عن 800 دينار كويتي، ويعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي بالأجر الناتج عن العمل في المهنة التي منح على أساسها الإقامة، ويجوز لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة الاستثناء من شرط الراتب للمتواجدين أو للمولودين داخل دولة الكويت، أو للمولودين خارجها ممن لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات لأبوين مقيمين فيها، وفقاً للضوابط التي يحددها في هذا الشأن