تعقد اللجنة الفنية في المجلس البلدي اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة العضو منيرة الأمير، لمناقشة الصيغة النهائية لمقترح تعديل جدول رقم (16) المتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية القطاع الخدمي في منطقتي الشويخ والري الحرفية التجارية.
وتتضمن التعديلات المقترحة رفع نسبة البناء الإجمالية إلى 130 في المئة من مساحة القسيمة موزعة على ثلاثة طوابق بحد أقصى (أرضي، ميزانين، أول)، بالإضافة إلى تحديد نسبة بناء السرداب بـ 100 في المئة من مساحة القسيمة، مع تطبيق نفس النسبة على السراديب الإضافية دون احتسابها من النسبة الإجمالية للبناء.
كما تشمل التعديلات عدم تجاوز نسبة بناء الطابق الأرضي 80 في المئة من مساحة القسيمة، على أن تحتسب من النسبة الإجمالية للبناء، وتحديد نسبة بناء السندرة بـ 50 في المئة من مساحة الوحدة التجارية التابعة لها في الطابق الأرضي، دون احتسابها من النسبة الإجمالية للبناء، مع تحديد الحد الأدنى لمساحة المكتب بـ 150 متراً مربعاً، والمحل أو المعرض بـ100 متر مربع، وألا يقل عرض الوحدة التجارية عن 8 أمتار.
وفيما يخص أبنية الفنادق، أوصت اللجنة بأن تكون نسبة البناء الإجمالية 150 في المئة من مساحة القسيمة موزعة على ثلاثة طوابق (أرضي، ميزانين، أول) تخصص لغرف السكن ومرافقها الصحية، مع السماح بنسبة إضافية لا تتجاوز 50 في المئة من مساحة الغرف ومرافقها للخدمات العامة، وعدم احتساب المساحات الخاصة بالأدراج والمصاعد والممرات ضمن نسبة البناء الإجمالية، بشرط ألا يتجاوز عرض الممرات بين الوحدات الفندقية 3 أمتار. كما شددت التعديلات على ضرورة التقيد بالكود الكويتي للتصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتوفير غرف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل الفنادق.
لائحة جديدة
انتهت البلدية من إعداد الدراسة الجديدة المتعلقة بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بترميم وتجميل المباني في جميع المناطق وإصدار شهادة توافق المباني.
وقالت مدير عام البلدية بالتكليف منال العصفور في تقرير سيرفع إلى المجلس البلدي إن هذه اللائحة جديدة وستلحق بلائحة البناء برقم 20 وإنه يجب على جميع الملاك وأصحاب عقود الانتفاع التقيد بالاشتراطات الفنية الواردة بهذا الجدول، وتجميل وترميم مبانيهم والحصول على شهادة توافق المباني وفق الشروط والمدد المحددة، ولا يسري هذا الجدول على المباني التي تصنف من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون كمبان تراثية وأثرية.
البند الأول: الاشتراطات الفنية للمنظر الجمالي للمبنى والموقع العام له:
يجب على الملاك وأصحاب عقود الانتفاع الالتزام بالبنود التالية سواء في المباني القائمة أو التي ستقام في المستقبل:
1 - عدم فتح أو إلغاء النوافذ بالمخالفة للائحة البناء أو الاشتراطات التصميمية الموافق عليها حسب رخص البناء الصادرة.
2 - عدم عمل فتحات على أسوار السطح (الدروه) تسمح بالرؤية للمعدات والخدمات الميكانيكية.
3 - يجب أن تتم معالجة منافذ التهوية (المناور) بطريقة تكامل مع التصميم المعماري وكتلة المبنى
4 - لا يجوز بناء وحدات من النوع الثابت او المتنقل في أسطح المباني.
5 - يجب أن تتوافق ألوان العناصر الموجودة في السطح مع ألوان المبنى بالكامل.
6 - يجب معالجة العناصر الموجودة بالسطح وتغطيتها باستخدام أحدث أساليب التصميم الابتكاري وفق حالة المبنى مثال (ألواح الطاقة الشمسية).
7 - أن يتم تنفيذ البلاط الخارجي للمبنى وصيانته ونظافة الموقع العام.
8 -الحرص على عدم تهالك الأسوار والعمل على ترميمها وصيانتها
9 -الحرص على عدم تهالك المبنى جزئيا أو كليا والعمل على ترميمه وصيانته.
10 - الحرص على عدم وجود وظهور حديد التسليح والكيربي على الأسوار أو الأسطح أو ملاحق البناء في الدور الأرضي.
11 - عدم وضع وحدات التكييف المنفصلة بشكل واضح على الواجهات الرئيسية.
12 - عدم وجود تمديدات كهربائية وصحية وميكانيكية ظاهرة وتغطية الفتحات بشكل يناسب لون الواجهة.
13 -عدم نشر وتجفيف الملابس على النوافذ او حواف الأسطح المطلة على الشوارع او على الشرفات او تغطيتها.
14 - عدم وجود تشققات او تلف في واجهات المباني او صدأ على العناصر الإنشائية او الجمالية.
15 - عدم وضع المداخن على واجهات المباني جهة الشوارع والساحات.
16 - عدم التخزين ووضع المتعلقات الشخصية والأنقاض والمواد في الموزعات والممرات والأدراج والمناور والحرص على نظافتها.
17 - عدم وضع لافتات أيا كان مضمونها (سياسي او ديني او غيرهما) او وضع ملصقات إعلانية او لوحات إعلانية على الواجهات او الأسطح او الأسوار، وذلك فيما عدا لوحات الإعلانات المرخصة والتي يجب ان تتطابق مع الاشتراطات الواردة بلائحة الإعلانات.
18 - عدم وضع أطباق الأقمار الاصطناعية على الشرفات او واجهات المباني المطلة على الشوارع التجارية.
19 - عدم وجود كتابات عشوائية على الجدران.
20 -الالتزام بنظافة الموقع والرصيف الأمامي للمبنى.
21 -عدم وضع صناديق بريد او صحف متهالكة وغير مستخدمة.
البند الثاني: ترميم وتجميل المباني:
يجب على الملاك وأصحاب عقود الانتفاع تجميل وترميم مبانيهم وفق التالي:
أولا: يتم ترميم واجهات المباني بمواد وبألوان مماثلة للمواد والألوان الأصلية ومطابقة للاشتراطات والمعايير الموضحة في البنود التالية، فإن تعذر ذلك لقدم المبنى او عدم توافر هذه النوعية، فعلى المالك توفير البديل بحيث يكون مشابها او أفضل من النوعية الأصلية من حيث الجودة واللون، على ان يقدم المالك او المنتفع في عقود الانتفاع بيانا بنوعية تلك المواد وكيفية استخدامها لجهة الاختصاص في البلدية - إذا طلب منه ذلك - لأخذ الموافقة عليها.
ثانيا: يجب أن تكون ألوان المواد المستخدمة منسجمة مع عناصر البيئة المحيطة، مع التقيد باستخدام اللون الأبيض او الألوان المقارنة له مثل (البيج، الأبيض العاجي، الكريم، الأصفر الصحراوي) على انه يمكن الاستعانة بألوان أخرى تضفي شكلا جماليا على المبنى وينسجم مع المظهر البيئي العام شريطة موافقة البلدية عليها.
ثالثا: عند استخدام مواد مختلفة او ألوان متعددة في عملية الترميم يجب ألا تسبب نشوزا في الشكل الجمالي للمبنى ومظهره العام.
رابعا: يتعين ان تكون المواد المستخدمة ذات قابلية عالية لمقاومة عوامل المناخ المحلية (أشعة الشمس المباشرة، الحرارة الشديدة، التغير في درجات الحرارة، الرطوبة العالية، العواصف الرملية وملوثات الهواء وغيرها).
خامسا: يحظر استخدام المواد العاكسة مثل بعض أنواع الألواح والصفائح المعدنية - في تكسية الواجهات كليا او جزئيا، فإذا كان في البنية الأصلية للمبنى مواد عاكسة فيجب على المالك في هذه الحالة استبدال تلك المواد بمواد أخرى غير عاكسة او معالجتها بطريقة تحقق النتيجة نفسها.
سادسا: يجب مراعاة تقليص المساحات التي تشغلها الزجاج في كل من الواجهات الجنوبية والشرقية والغربية، وفي حالة شغل الزجاج مساحات كبيرة من الواجهة يجب ان يكون من النوع العازل مطفي اللون، وفي حالة استخدام النوع العاكس او العادي يراعى في التصميم دراسة زاوية سقوط أشعة الشمس المباشرة على الواجهات وفي جميع الأحوال يجب مراعاة استخدام كاسرات الشمس في تصميم المبنى، إن أمكن.
سابعا: يجب عند القيام بعمليات التجميل والترميم المختلفة اتباع الأنظمة المقررة والدراسات الخاصة بالحفاظ على الطابع والطراز المحلي السائد في المنطقة بوجه خاص والكويت بوجه عام.
ثامنا: تحسب الفترات الزمنية التي يتعين على المالك او المنتفع - بعد انقضائها - القيام بعملية الترميم او التجميل على النحو التالي:
ويجوز للبلدية تقرير عدم احتياج المبنى للترميم او التجميل رغم انقضاء الفترات الزمنية السابق الإشارة إليها إذا تبين لها أن المبنى لا يحتاج فعلا الى ذلك. كما يجب على المالك او المنتفع القيام بعملية الترميم او التجميل رغم عدم انقضاء الفترات الزمنية المشار اليها، وذلك إذا تبين للبلدية أن المبنى يحتاج فعلا الى عملية ترميم او تجميل.
تاسعا: مع عدم الإخلال بما ورد في البند (ثامنا) أعلاه، يعتمد تقييم المبنى من حيث مدى حاجته الى عملية الترميم والتجميل على شهادة توافق المباني التي تصدر من الإدارة المختصة في بلدية الكويت، وذلك في المباني التي يصدر لها شهادة التوافق، أما في غيرها من المباني فيكون بناء على كشف من الإدارة المختصة، وفي جميع الأحوال تتم تعبئة نموذج لكل عقار يتضمن وصفا للحالة الراهنة له وفقا للعناصر التي تشكل المظهر العام للمبنى الواجب أخذها بعين الاعتبار في عمليات الترميم والتجميل، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها البلدية في هذا الشأن.
البند الثالث: شهادة توافق المباني: تصدر بلدية الكويت شهادة تنظيمية لجميع المباني الصناعية والاستثمارية والتجارية وفق المراحل التي تحددها لوضع حد للتشوه البصري والعمراني التي تؤثر على المظهر الجمالي للبيئة العمرانية والحضرية وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري للملاك والمستفيدين للمحافظة على المظهر العام وتوافق الأبنية مع تلك المتطلبات وفق الإجراءات التي تسبق إصدارها ومتطلباتها.
ويجب على ملاك وأصحاب عقود الانتفاع لجميع المباني الصناعية والاستثمارية والتجارية الحصول على شهادة توافق المباني وفق التالي:
1 - شهادة توافق للمباني الجديدة: يتم إصدار شهادة توافق للمباني الجديدة بمراعاة شروط وضوابط إصدارها وتنفيذ الشروط الفنية للمنظر الجمالي للمبنى والموقع العام له الواردة في هذا الجدول، وذلك بناء على كتاب يقدم من مكتب هندسي بتنفيذ اشتراطات ومتطلبات شهادة توافق المباني ويكون ذلك خلال 3 أشهر من إيصال التيار الكهربائي للمبنى، بعد دفع الرسوم المقررة عن إصدار هذه الشهادة ومدتها (5 سنوات).
2- شهادة توافق للمباني القائمة: يتم إصدار أو تجديد شهادة توافق للمباني القائمة بمراعاة شروط وضوابط إصدارها وتنفيذ الشروط الفنية للمنظر الجمالي للمبنى والموقع العام له الواردة في هذا الجدول، وذلك بناء على كتاب يقدم من مكتب هندسي بتنفيذ اشتراطات ومتطلبات شهادة توافق المباني، مرفقا به المستندات التالية
1 -شهادة تاريخ إيصال التيار الكهربائي من وزارة الكهرباء.
2 - شهادة من قوة الإطفاء العام.
3 - رخص البناء والمخططات المعتمدة.
يتم دفع الرسوم المقررة عن إصدار الشهادة ومدتها سنتان وتجدد لمدد مماثلة.
&<645; يجب على الملاك والمنتفعين للمباني القائمة استصدار شهادة توافق المباني خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الجدول