قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة  جاء فيه : (المادة الأولى )
يستبدل بنصي المادتين(3) ، ( 42 ) من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه ، النصان الأتيان :
• مادة(3 ): يعامل الشخص ذو الإعاقة الشديدة والمتوسطة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة .
أما الشخص ذو الإعاقة البسيطة فيصدر قرار من وزير الداخلية بمعاملته معاملة كويتي وفقا للقانون رقم (21) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية .
• مادة (42): استثناء  من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية  وقانون معاشات العسكريين  يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية ذي أعاقة متوسطة  أو شديدة سواء كان كويتيا أو غير كويتي من أم كويتية  ، معاشا تقاعديا يعادل 100 0/0  من المرتب الكامل بما لا يجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا كويتيا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور  ، و 15 سنة للإناث ، ولا يشترط للحصول علي المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة ، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
وينطبق هذا الحكم على الوالدين معا اذا كانا يرعيان معاقا ذا إعاقة شديدة ، 
 «المادة الثانية »: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون 
وجاء في المذكرة الإيضاحية : في العام 2010 صدر القانون رقم (8) في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، والذى شمل على طائفة واسعة من الحقوق والمزايا الصحية والاجتماعية والوظيفية لهذه الفئة ، والزم الدولة بتقديم خدمات ومساعدات شتى ، لضمان تمتع المعاقين بحقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية على قدم المساواة مع غيرهم .
كشف التطبيق العملي لأحكام القانون من قبل الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة  والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشف عن قصور وجوانب سلبية وعن ثغرات الحقت اضرارا بالغة بشريحة من شرائح المجتمع الكويتي وهى شريحة المعاقين من ام كويتية وامهاتهم .
فالمادة (2) من القانون المشار اليه نصت على سريان القانون على ذوى الإعاقة من الكويتيين وكذلك أبناء الكويتية من غير اب كويتي ، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية ، حيث قامت الهيئة العامة لشئون الإعاقة بتفسير هذه المادة تفسيرا ضيقا ومجحفا بأبناء الكويتيات ، بحيث لا يشمل النص الحقوق التقاعدية والتأمينية وتقتصر على الحقوق الوظيفية الأخرى استنادا منها على نص المادة (3) من هذا القانون والتي تنص على ان يعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم (21) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية .
كما ان المادة (42) من ذات القانون تحدثت عن المعاق دون ان توضح  شمول النص لأبناء الكويتيات .
لذا رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لسد هذه الثغرات وذلك بتعديل بعض النصوص لتتوافق مع الهدف الأساسي من القانون وتكفل العدالة والمساواة والإنصاف لأبناء الكويتيات المعاقين ومن يكفلونهم ، وترفع الظلم عن اعداد كبيرة من الأمهات الكويتيات الذين يرعون معاقا غير كويتي وترفض الهيئة معاملتهم معاملة اخواتهم من الأمهات الكويتيات المتزوجات من كويتيين ، ولقد سبق للإدارة العامة للفتوى والتشريع ان أصدرت فتوى بأحقية احدى الأمهات الكويتيات المتزوجة من غير كويتي للمعاش التقاعدي المنصوص عليه في المادة (42) من القانون وتخفيفا للمعاناة التي تمر بها الأسرة التي ترعى ذي إعاقة شديدة تم النص على تطبيق حكم  المادة 42 من القانون  على الوالدين معا وذلك لأن حالة الإعاقة الشديدة تستلزم بأن يكون المعاق تحت رعاية الأم والأب سويا .