أعلن 5 نواب هم كل من خالد الشطي وأحمد الفضل ويوسف الفضالة وراكان النصف وعودة الرويعي تقدمهم باقتراح بقانون لمكافحة العنف الأسري وتشكيل لجنة وطنية لرسم السياسة العامة لمناهضة العنف الأسري وإقرار الخطط التنفيذية وتشكل لها إدارة أو أكثر ومنحها ضبطية قضائية لتلقي البلاغات والتعامل معها.
 ونص الاقتراح على ما يلي :
 المادة (1) : لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
 1. العنف الأسري: جميع أشكال الإيذاء الجسدي أو الجنسي أو النفسي الذي يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر في الأسرة.
 2. أفراد الأسرة: الأقارب والأصهار ومن في حكمهم ممن اعتاد دخول البيت دون قيود وكذلك الطفل المشمول بحضانة الأسرة.
 ج. اللجنة: هي اللجنة الوطنية لمكافحة العنف الأسري المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.
 المادة (2): تشكل لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة العنف الأسري تتبع وزارة الداخلية وعضوية كل ممن يلي:
 - ممثل من وزارة الداخلية برتبة وكيل وزارة.
- ممثل من وزارة العدل برتبة وكيل وزارة.
 - ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برتبة وكيل وزارة.
- ممثل من وزارة الصحة برتبة وكيل وزارة.
 - ممثل من حقوق الإنسان.
- مدير إدارة الشرطة المجتمعية.
- أخصائي اجتماعي.
- أخصائي نفسي.
 المادة (3): تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
 • رسم السياسة العامة لمناهضة العنف الأسري وإقرار الخطط التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها.
 • مراجعة التشريعات الوطنية وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها لتعديل أو إلغاء الأحكام التي تناقض أحكام وأهداف هذا القانون.
 • التنسيق بين جميع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني العاملة وذات العلاقة بالعنف الأسري.
 • اعتماد برامج ومناهج التدريب العاملين والمعنيين كافة بالعمل على تنفيذ القانون.
 • إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف المنزلي وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بكيفية كشف جرائم العنف الأسري وحماية ضحاياه وتعريفهم بحقوقهم.
 • إصدار تقرير سنوي عن العنف الأسري والإجراءات والشكاوى التي تلقتها الإدارات والجهات المختصة بالعنف الأسري وما تم بشأنها.
 المادة (4): تشكل اللجنة إدارة أو أكثر معنية بالحماية من العنف الأسري لها ضبطية قضائية.
 ولا يجوز أن يتولى العمل في إحدى الإدارات المشار إليها أعلاه إلا من تلقى تدريبًا وفق برامج وأدلة علمية وتدريبية معتمدة من اللجنة تمكن الأشخاص من معرفة:
 1- طبيعة وخصوصية العنف الأسري وأسبابه وعواقبه وحقوق وواجبات أطراف العلاقة الأسرية بموجب القانون والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
 2- الخدمات والمرافق المقدمة والمتاحة للضحايا.
 ج- أساليب وطرق التعاطي مع حالات العنف الأسري والتخفيف من آثاره قدر الإمكان بما يضمن سلامة الضحايا والشهود والمبلغين.
 المادة (5): على مقدمي الخدمات الطبية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص أو أي شخص يصل إلى علمه وقوع جريمة عنف أسري التبليغ عنها.
 المادة (6): يلتزم العاملون بالإدارات المشار إليها بالمادة (4) بتلقي جميع البلاغات بالوسائل كافة على حد سواء عبر الهاتف أو التقديم المباشر أو بأي وسيلة أخرى.
 المادة (7): على الشخص متلقي التبليغ - من غير العاملين في الإدارة المشار إليها - تثبيته في سجل خاص لهذه الغاية يدون فيه اسم مقدم البلاغ ووقت البلاغ والعنوان ووسائل الاتصال والشخص مرتكب العنف وإحالة البلاغ خلال 24 ساعة للإدارة المعنية.
 المادة (8): يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (5 و6 و7 و10) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 المادة (9): يتمتع مقدم البلاغ بخصوص العنف الأسري بالحماية القانونية والحفاظ على السرية وعدم الإفصاح عن هويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك. 
المادة (10): وتلتزم الإدارة المشكلة وفقًا للمادة (4) من هذا القانون بالاستجابة بالسرعة الممكنة لكل بلاغ أو طلب مساعدة أو حماية متعلق بالعنف الأسري.
 كما ينبغي أن تنتقل قوة من الإدارة إلى مكان وقوع العنف المنزلي في الحالات التالية:
 1- عندما يشير صاحب البلاغ إلى أن العنف على وشك الوقوع أو أنه وقع أو لا يزال قائمًا
 2- عندما يشير صاحب البلاغ إلى وجود أمر نافذ بشأن العنف المنزلي وأنه من المحتمل خرق هذا الأمر.
المادة (11): عند تلقي البلاغ، على الإدارة المعنية القيام بما يلي:
 - استجواب الأطراف والشهود، بما في ذلك الأطفال، في غرف منفصلة لإتاحة الفرصة لهم للإدلاء بأقوالهم بحرية.
 - تسجيل البلاغ بالتفصيل.
 - إخطار الضحية بحقوقها بلغة وبأسلوب تفهمه على النحو المبين في المادة (12) من هذا القانون.
 - تحرير محضر للعنف المنزلي والتصرف فيه طبقًا للقانون.
 - نقل أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الضحية إلى أقرب مستشفى أو مرفق صحي للعلاج، عند الاقتضاء؛ مع أخذ نسخة من التقارير الطبية.
 - نقل أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الضحية وأطفالها والأشخاص الذين تعولهم إلى مكان آمن أو إلى أحد الملاجئ، عند الاقتضاء.
 - توفير الحماية لمقدم البلاغ المتعلق بالعنف المنزلي.
 - اتخاذ الترتيبات اللازمة لإبعاد المتهم من المنزل وإذا تعذر ذلك وكانت الضحية لا تزال في خطر اتخاذ الترتيبات اللازمة للقبض عليه.
 المادة (12): على العامل في الإدارة المعنية وقبل الشروع في أي إجراءات أن يخطر الضحية بلغة تفهمها بما يلي:
 - التعريف بهويته وولايته واختصاصه.
 - الإجراءات المتاحة أمام الضحية والتي يمكن سلوكها. ويشمل ذلك المساعدة القانونية وطرق الإنصاف المتاحة قانونًا.
 - إخطار الضحية في حال تبين أن الجريمة تدخل ضمن إطار العنف الأسري أن تطلب تدبير حماية مستعجل، ومشتملاته.
 - إخطار الضحية إذا رغبت مغادرة المنزل بإمكانية تقديم العون والمساعدة اللازمة في الانتقال إلى مكان آمن أو أحد المراكز المختصة.
 - توضيح شامل للإجراءات التي تقوم بها المحاكم والجهات المختصة لضمان عدم تعرض الضحية للخطر مجددًا أو تعرضها للخطر في حال اتباع أي إجراء.
 -  الخصوصية التي تحيطها الإدارة في التعامل مع الشهود والمبلغين.
 المادة (13): تعد الإدارة المعنية تقريرًا مفصلًا عن كل حالة عنف أسري يتم الإبلاغ عنها.
 المادة (14): يجوز في حال وجود خطر جسيم يهدد حياة أو صحة أو سلامة الضحية، طلب أمر حماية مستعجل.
 وللمحكمة المختصة أن تحدد، طبقًا لظروف الحالة، مضمون الأمر المستعجل على النحو التالي:
 - إلزام المشكو في حقه بمغادرة منزل الأسرة فورًا.
 - منع المشكو في حقه من الاتصال بالضحية في مكان عملها أو أي مكان آخر.
 - إلزام المشكو في حقه بدفع تكاليف العلاج الطبية المترتبة على العنف.
 - منع التصرف أو التعرض بالأموال المنقولة وغير المنقولة المشتركة أو التي تعود للضحية.
 - إشعار المشكو في حقه بارتكابه جرما للاحتجاز في حال مخالفة مضمون الأمر الصادر اليه.
 يبقى مفعول أمر الحماية المستعجل ساريًا لحين صدور القرار النهائي من قبل المحكمة بالدعوى، أو لمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم يتم تجديده من قبل المحكمة المختصة.
 المادة (15): للمحكمة في حال ثبوت مخالفة المشتكى عليه مضمون التدبير المستعجل إصدار مذكرة قبض بحقه بجريمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية ويجوز للمشكو في حقه الاعتراض على التدبير المستعجل خلال 24 ساعة من تاريخ تبليغه.
 المادة (16): يعاقب المشكو في حقه بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبالغرامة التي لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ما خالف أمر الحماية.
 المادة (17): تتولى الإدارة المشار إليها بالمادة (4) من هذا القانون متابعة تنفيذ المشكو في حقه تدابير الحماية ومضمونها وتقدم تقرير بهذا الخصوص إلى المحكمة التي أصدرت القرار.
 ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
 على الرغم من التطور العالمي في مجال حقوق الإنسان عمومًا وحقوق المرأة والطفل خصوصًا، إلا أن مسألة العنف الأسري لا تزال تشكل السؤال الهاجسي الذي ما انفك يطارد المجتمعات بأفراده ومؤسساته، من حيث عدم القدرة على السيطرة على هذه الظاهرة وتشخيص الأسباب الحقيقية لها.
 كما أن هناك دائمًا صعوبة في الخلوص إلى إحصائيات دقيقة حيال حالات العنف الأسري وذلك بسبب طبيعة هذه الجرائم، وحالة الانغلاق التي تسيطر على المجتمعات والتي تحول دون الكشف عن تلك الجرائم، أو مجرد الإفصاح عن جزء بسيط منها.
 ويمكن تعريف العنف الأسري بأنه أي اعتداء بدني أو نفسي أو جنسي يقع على أحد أفارد الأسرة من فرد آخر من الأسرة. ويهدف هذا القانون بشكل خاص على التشجيع على الإبلاغ عن جرائم العنف الأسري وتوفير الحماية للضحايا والمبلغين.
 ولأن ظاهرة العنف الأسري تحتاج إلى مراجعة ودراسة ومعالجة حقيقية وشاملة للسياسات وللقوانين والتشريعات الخاصة للحد من هذه الظاهرة ارتأينا تقديم هذا القانون لمواكبة التطور العالمي والإنساني في هذا الخصوص.