أعلن النواب أحمد الفضل وخالد الشطي ود. خليل أبل ود. عودة الرويعي ويوسف الفضالة عن تقديمهم اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 في شأن الجزاء بما يكفل حرية الرأي والتعبير.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو الآتي:
 
مادة أولى
تضاف فقرة أخيرة للمادة (4) من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه نصها كالتالي: "ولا تعتبر الآراء والأقوال من الأعمال العدائية".
 
مادة ثانية
تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) للقانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه نصها كالتالي: " يعاقب كل من تعمد عبر أي من الوسائل الإعلامية المطبوعة أو المرئية أو المسموعة أو عبر أي وسيلة تقنية من شأن استخدامها تحقيق العلانية أمام العامة أو في مكان عام نشر أخبار غير صحيحة عن رؤساء الدول الشقيقة والصديقة بقصد الإساءة إليهم والحط من كرامتهم وازدرائهم أو توجيه عبارات السب والقذف بما من شأنه الإضرار بالعلاقات السياسية للكويت معهم وتهديد المصالح العليا للبلاد بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار، وفي حال معاودة ارتكاب الجريمة ذاتها خلال خمس سنوات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
مادة رابعة 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون ما يأتي:
 نصت المادة 4 من القانون رقم 31 لسنة 1970 على أن "يعاقب بالحبس المؤقت، الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند، أو قام بعمل عدائي" إلا أنه وبتاريخ 11/5/2016 أصدرت المحكمة الدستورية حكماً برفض طعن مقدم من أحد المواطنين في المادة (4) من القانون المشار إليه، وحرصت في الوقت ذاته على أن نص المادة (4) من القانون المشار إليه يتناول تجريم أفعال مادية لا علاقة لها بحرية التعبير والمكفولة بنص المادة (30) من الدستور والذي تنص "الحرية الشخصية مكفولة"، كما نصت المادة (36) من الدستور والتي تنص "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، فأصبح جلياً أن المادتين المذكورتين أعلاه من الدستور يكفلان حرية الرأي والتعبير للمواطنين.
وقد بينت المحكمة الدستورية في تفسيرها أن "المقصود بأي عمل عدائي آخر هو كل فعل ظاهر الخطورة.. ولا يكون للدولة شأن به، ويتعيّن في هذا العمل المؤثم أن يكون فعلاً مادياً وخارجياً ملموساً محسوساً..".
فأصبح مما ذكر أعلاه أن إبداء حرية الرأي والتعبير إن كان شفاهة أو كتابة في أي وسيلة كانت تعتبر أفعالاً غير مجرمة، ولم تذكر نوع الوسيلة المعبرة لحرية الرأي والتعبير.
فجاء في المادة الأولى من الاقتراح بقانون إضافة فقرة أخيرة للمادة (4) من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه نصه التالي "ولا تعتبر الآراء والأقوال من الأعمال العدائية".
وفي المادة الثانية من الاقتراح بقانون تمت إضافة مادة جديدة للاقتراح بقانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه برقم (4 مكرر) نصها " يعاقب كل من تعمد عبر أي من الوسائل الإعلامية المطبوعة أو المرئية أو المسموعة أو عبر أي وسيلة تقنية من شأن استخدامها تحقيق العلانية أمام العامة أو في مكان عام نشر أخبار غير صحيحة عن رؤساء الدول الشقيقة والصديقة بقصد الإساءة إليهم والحط من كرامتهم وازدرائهم أو توجيه عبارات السب والقذف بما من شأنه الاضرار بالعلاقات السياسية للكويت معهم وتهديد المصالح العليا للبلاد بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار، وفي حال معاودة ارتكاب الجريمة ذاتها خلال خمس سنوات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
أما المادتان الثالثة والرابعة من مقترح القانون فقد قضت كل منهما بأحكام تنفيذية، حيث نصت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين نصت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.