بارك النائب عسكر العنزي لرئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد ولرئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي بمناسبة صدور قرار النيابة العامة بحفظ بلاغ شريط الفتنة مؤكدة انه تسجيلات مفبركة ومجرد أقوال مرسلة بلا أدلة.
 وتابع عسكر في تصريح صحافي : ونشيد باستقلال القضاء الكويتي ونزاهته واننا ومعظم ابناء الشعب الكويتي لم نشك مطلقا في نزاهة المحمد والخرافي وإخلاصهما للكويت وجاء قرار النيابة العامة ليؤكد ثقتنا في ان التسجيلات المزعومة مفبركة واستهدفت أمن الكويت واستقرارها والنيل من شرفاء الكويت.
 واختتم عسكر بقوله : ونتمنى التوقف عن بث الاشاعات وتوزيع الاتهامات التي تشيع الفرقة بين أفراد المجتمع الكويتي.
من ناحية اخرى تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون ينص على تجنيس فئات من البدون المستحقة للجنسية في قانون الجنسية الكويتية وهم الشهداء والعسكريون الذين شاركوا في حروب الكويت. وتضمن الاقتراح ايضا النص على تجنيس ما لا يقل عن 4 الاف شخص سنويا بحيث يكون غالبيتهم من البدون المستحقين للجنسية طبقا لشروط المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية بعد تعديلها وفق اقتراح النائب عسكر العنزي وذلك دون الحاجة لإصدار قانون كل عام يحدد عدد من يتم تجنسيهم.
وقال عسكر : ان آخر ما صدر وطبق من قوانين تنفيذا لاحكام المادة الخامسة من قانون الجنسية هو القانون رقم 37 لسنة 2007م بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2007 بالتطبيق لاحكام البند الثالث من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وهذا القانون قد انتهى مفعوله بنهاية ديسمبر 2007.
زتابع عسكر : ولم يتم تطبيق القانون الذي أصدره مجلس الامة المبطل « ديسمبر 2012 « بتجنيس ما لا يقل عن 4 ألاف من البدون، كما لم يتم إصدار وتطبيق أي قانون يحدد عدد من يتم تجنسيهم منذ 8 سنوات، ولا ينص القانون صراحة على تجنيس فئة الشهداء وابناؤهم وفئة العسكريين الذين شاركوا في حروب الكويت العربية وحرب التحرير.
وزاد عسكر لذلك تقدمت بهذا الاقتراح بالنص صراحة في قانون الجنسية الكويتية على ان يكون الشهداء وابناؤهم والعسكريون من غير محددي الجنسية ضمن الفئات المستحقة للتجنيس طبقا للمادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية نظرا لما قدموه من تضحيات بارواحهم ودمائهم دفاعا عن الكويت وارضها. وكذلك النص صراحة وبصفة دائمة على ان لا يقل عدد من يتم تجنسيهم سنويا ممن تنطبق عليهم شروط المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، دون الحاجة لاصدار قانون كل سنة بتحديد عدد من يتم تجنيسهم.
 ونص القانون كالتالي : مادة أولي : يضاف البند رابعا الى المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، ونصه « الشهداء من غير محددي الجنسية وأبناؤهم المسجلين لدى مكتب الشهيد « ويضاف البند خامسا للمادة المذكورة ونصه « العسكريون- وأبناؤهم - من غير محددي الجنسية الذين شاركوا ضمن القوات الكويتية في الحروب العربية والذين شاركوا في حرب تحرير الكويت ومقاومة الغزو العراقي»
مادة ثانية : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية ونصها : «على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة «، ويتم استبدالها بالفقرة التالية ونصها « على ألا يقل عدد من يتم تجنيسهم سنويا طبقا لأحكام هذه المادة عن 4 ألاف شخص غالبيتهم من غير محددي الجنسية ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط طبقا لنص هذه المادة وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية»
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزارة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح : تنص المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة على ان يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام المادة من توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة، وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية، وكان آخر ما صدر وطبق تنفيذا لأحكام هذه المادة هو القانون رقم 37 لسنة 2007م بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2007 بالتطبيق لأحكام البند الثالث من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. ولما كان هذا القانون قد انتهى مفعوله بنهاية ديسمبر 2007، ولم يتم تطبيق القانون الذي أصدره مجلس الأمة المبطل « ديسمبر 2012 « بتجنيس ما لا يقل عن 4 ألاف من البدون، ونظرا لأنه لم يتم إصدار وتطبيق أي قانون يحدد عدد من يتم تجنسيهم منذ 8 سنوات، ونظرا لعدم نص القانون صراحة على تجنيس فئة الشهداء وأبناؤهم وفئة العسكريين الذين شاركوا في حروب الكويت العربية وحرب التحرير
لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون متضمنا في مادته الاولى :
إضافة البند رابعا ونصه « الشهداء من غير محددي الجنسية وأبناؤهم المسجلين لدى مكتب الشهيد « وإضافة البند خامسا ونصه « العسكريون من غير محددي الجنسية الذين شاركوا ضمن القوات الكويتية في الحروب العربية والذين شاركوا في حرب تحرير الكويت ومقاومة الغزو العراقي»
ونص الاقتراح في المادة الثانية على إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية ونصها : «على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه غالبيتهم من غير محددي الجنسية ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط طبقا لنص هذه المادة وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية»
والهدف من هذا التعديل هو النص صراحة في قانون الجنسية الكويتية على ان يكون الشهداء وأبناؤهم والعسكريون من غير محددي الجنسية ضمن الفئات المستحقة للتجنيس طبقا للمادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية نظرا لما قدموه من تضحيات بارواحهم ودمائهم دفاعا عن الكويت وأرضها. وكذلك النص صراحة وبصفة دائمة على ان لا يقل عدد من يتم تجنسيهم سنويا ممن تنطبق عليهم شروط المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، دون الحاجة لإصدار قانون كل سنة بتحديد عدد من يتم تجنيسهم.
ونصت المادة الثالثة من الاقتراح على أحكام تنفيذية قضت بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.