- مبدأ تمثيل الأمة وممارسة الأعمال التشريعية والرقابية يتطلب تقرير عدم مسؤولية النائب الجنائية والمدنية عن أعماله الرقابية تجاه السلطة  التنفيذية أو أي طرف آخر 
- حصانة النائب نوعان موضوعية ليعبر بحرية عن آرائه وتحصينه ضد المسؤولية الجنائية والمدنية وإجرائية لحمايته من الإجراءات الجنائية  التعسفية أو الكيدية من أي جهة
- الحصانة تشمل أقوال وأفكار النائب ولا تشمل الأفعال المادية التي يرتكبها مثال ذلك الاعتداء بالضرب داخل المجلس أو تزويره لمضابط جلسات  مجلس الأمة أو إحدى لجانه
- ذكر النائب الأقوال والأفكار المجرمة خارج المجلس ولجانه هو تصرف كأي شخص عادي فيحاسب ويعاقب على فعله وفق القواعد القانونية 

الصحافة لها دور لا غنى عنه في تثقيف القراء وتبصير الرأي العام ، وهو دور اساسي تمارسه الصحافة جنبا الى جنب مع دورها الرئيس وهو نقل الأخبار إلى متلقيها الذي يعد هدفا ً أساسياً ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم .. وسيظل للصحافة رسالتها الخالدة بنشر الاخبار والمعلومات و تثقيف قرائها وخلق الوعي السياسي بين افراد المجتمع .
وفي هذا الاطار تخصص «الوسط» تلك الزاوية “ نحو وعي برلماني “ لتثقيف القاريء العزيز ثقافة برلمانية تساعده على فهم طبيعة عمل مجلس الامة وبيان اختصاصاته العديدة وتتناول مختلف القضايا البرلمانية من منظور الدستور واللائحة الداخلية للمجلس .
ونشرت « الوسط « في أعداد سابقة دراسات اعدتها ادارة البحوث و الدراسات بمجلس الامة عن الاختصاص المالي والسياسي والتشريعي للمجلس فضلا عن دراسات أخرى تتناول مختلف القضايا البرلمانية ..
واليوم نعرض لدراسة جديدة بعنوان « حصانة النائب : أقوال أم أفعال  «وهي من إعداد الباحث فهد مطر العنزي وإشراف المستشار القانوني باالمجلس د . عزيزة الشريف ، وصدرت في مارس 2011 ، نصها كالتالي :
المقدمة 
ثار في الآونة الأخيرة موضوع حصانة النائب حيث كانت مدار النقاشات والسجالات داخل أروقة مجلس الأمة وخارجها ، وهذه النقاشات تدور حول مدى الحصانة ونطاقها ، مما يبين أهمية هذه الحصانة وحساسيتها .
وحيث أن عضو المجلس النيابي يمثل الأمة كلها ولا يمثل الدائرة التي انتخبته ، ويعمل بالشأن العام مما يفرض عليه اتخاذ مواقف معينة تجاه المواضيع المعروضة على المجلس ، وقد يتعارض موقفة هنا مع موقف السلطة التنفيذية أو أية أطراف أخرى خارج المجلس ، بحيث قد تتخذ مواقف ضد هذا العضو .
ولذلك فمبدأ تمثيل الأمة وممارسة الأعمال التشريعية والرقابية التي يقوم بها لا تستقيم ، إلا بتقرير عدم مسؤوليته الجنائية والمدنية عن أعماله الرقابية في البرلمان تجاه السلطة التنفيذية أو أي طرف آخر تتأثر مصلحته بهذه الرقابة .
فعدم مسؤلية العضو عن أعماله أو ما يسمى بالحصانة البرلمانية للعضو ، مبدأ تؤكده غالبية الدساتير في العالم ولكن هل الحصانة البرلمانية للنائب مطلقة . بحيث لا يجوز مساءلته ، أم هي نسبية مقيدة بضوابط معينة؟.
في الحقيقة إن الإجابة عن هذا التساؤل المتعلق بمدى الحصانة البرلمانية يقودنا إلى التحدث عن أربع نقاط تعد محور البحث وهي كالتالي :-
أولاً : مفهوم الحصانة البرلمانية . 
ثانياًً : أهمية الحصانة البرلمانية . 
ثالثاً : أنواع الحصانة البرلمانية . 
رابعاًً : نطاق الحصانة البرلمانية .
أولاً  :  مفهوم الحصانة البرلمانية 
ترجع الأصول التاريخية لهده الحصانة إلى بريطانيا التي رسخت أعرافها البرلمانية إلى منح هذا الامتياز لأعضاء البرلمان ، ولم تقتصر الحصانة في ذلك الوقت على أعضاء البرلمان وحدهم بل امتدت أيضاً لتشمل أفراد أسرهم كذلك .
أما تعريف الحصانة البرلمانية فهي جملة مركبة من كلمتين هما الحصانة التي من معانيها اللغوية في المعاجم التحرز والمناعة . أما المعنى الاصطلاحي فهو امتياز يمنحه المشرع الوطني إلى بعض الأشخاص بحكم وظائفهم ، يعفيهم بموجبها من عبء أو  تكليف أو مساءلة قانونية يفرض على جميع الأشخاص الموجودين على أرض الدولة ، أو يمنحهم امتياز بعدم الخضوع للسلطات العامة ومنها السلطة القضائية أو بعض أوجه مظاهرها .
أما كلمة البرلمان فأنها كلمة معربة أصلها من اللغة الفرنسية تعني مكان الحديث أو الحوار ، ثم استعملت في اللغة العربية بكلمة البرلمان . أما اصطلاحاً فإنها المؤسسة السياسية المكونة من مجلس واحد أو عدة مجالس تتألف من عدة أعضاء وتتمتع بسلطة تشريعية تتولى سن القوانين .
لذلك فإن الحصانة البرلمانية ، هي الضمانات والمزايا التي أقرها الدستور لعضو البرلمان لحمايته وتأمين أداء وظيفته بحرية ودون عوائق تأكيداً لاستقلاله ، وتمكيناً له من القيام بواجبه في تمثيل الشعب والدفاع عن مصالحة ، ومنع اتخاذ أي إجراء قضائي جزائي بحقه خلال فترة تمتعه كنائب في البرلمان ، وتكون الحصانة مقررة للوظيفة وليست امتياز شخصي للنائب .
ثانياً : أهمية الحصانة البرلمانية 
تعتبر الحصانة البرلمانية من الامتيازات والضمانات المهمة لنواب مجلس الأمة ، فالنائب باعتباره رجل سياسة ويهتم بالشأن العام ومصلحة الأمة ، قد يكشف تجاوزات ومخالفات السلطة التنفيذية وغيرها من الأشخاص الذين يقومون بارتكاب هذه المخالفات .
فهو حال قيامه بعمله التشريعي والرقابي يكشف هذه المخالفات والتجاوزات وممارسات الفساد في البلد ، التي قد تتم من قبل السلطة التنفيذية أو غيرها من خصومة السياسيين أو ممن تتأثر مصلحته إن كشف عن أعماله غير المشروعة ، وقد يتعرض لضغوطات ومؤثرات ومكائد تحال ضده بهدف ثني عزمه وتحطيم عمله الرقابي الفاضح لهذه الأعمال الفاسدة والتجاوزات الخطيرة ، عن طريق الكيد له بطرق عدة كالملاحقة الجنائية لمنعه من كشف الممارسات والتجاوزات ، وتخويفه وترهيبه بتعريض سمعته للخطر بالبلاغات الكيدية التي تقدم ضده لكي يرضخ لهذه الضغوطات ويرتدع ويلتزم الصمت عن هذه المخالفات .
ولهذا كان المهم منح النائب هذه الحصانة ، لكي يقوم بأعماله على أكمل وجه ويشعر بالحرية والاطمئنان والاستقلال أثناء تأدية عمله التشريعي والرقابي بهدف تحقيق مصالح الأمة التي انتخبته لهذا الشأن .
ثالثاً : أنواع الحصانة البرلمانية 
يتمتع عضو مجلس الأمة بحصانة نيابية التي تعد في واقع الأمر ضمانة من الضمانات التي تمنح للنائب ، بهدف تحقيق استقلاليته عن كل المؤثرات والضغوطات التي يمكن أن تمارس ضده أثناء قيامه بعمله التشريعي والرقابي .
وبناء عليه فإن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها عضو مجلس الأمة ، تتكون في حقيقة الأمر من نوعان هما حصانة موضوعية وحصانة إجرائية وفيما يلي سوف يبين مفهومهما :-
1 - الحصانة الموضوعية أو ما تسمى أحياناً بضد المسؤولية : تهدف هذه الحصانة إلى تمكين عضو مجلس الأمة أن يعبر بحرية عن آراءه وأفكاره بكل حرية واستقلال وطمأنينة .
وقد نصت على هذه الحصانة المادة (110) من الدستور الكويتي بقولها : ( عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس ولجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال ) فحرية التعبير للنائب عن آراءه وأفكاره وما يجول بخاطرة التي تعتبر من متطلبات وظيفته النيابية مكفولة بنص الدستور ، لكي يعبر عما يريد بدون خوف أو وجل .
2 - الحصانة الإجرائية : لكي يؤدي عضو مجلس الأمة مهامه النيابية بكل حرية وطمأنينة واستقلال ، يجب إلى جانب تحصينه ضد المسؤولية الجنائية والمدنية عما يبديه من أقوال وأراء وأفكار ، حمايته أيضاَ من الإجراءات الجنائية التعسفية ، وعدم تمكن السلطة التنفيذية أو أي شخص آخر كخصومة السياسيين أو أي من تتأثر مصلحته من أعمال العضو من الكيد له باتخاذ إجراءات ضده قد تعيقه عن متطلبات عملة النيابي .
ولأهمية هذه الحصانة نص عليها الدستور الكويتي بالمادة (111) بقولها : ( لا يجوز أثناء دور الانعقاد ، في غير حاله الجرم المشهود ، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ، ويتعين أخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء أنعقاده على النحو السابق .
كما يجب إخطاره دواماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الأذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة أذن ) .
رابعاً : نطاق الحصانة البرلمانية :
ذكرنا فيما سبق الحصانة البرلمانية بنوعيها الموضوعي والإجرائي ، والآن سوف نبين مدى هذه الحصانة ونطاقها ، مبتدأين بالحصانة الإجرائية أولاً ثم الحصانة الموضوعية ثانياً لكونها مدار البحث  .
الحصانة الإجرائية لعضو مجلس الأمة هي حماية النائب من الإجراءات الجنائية التعسفية وعدم تمكين أي طرف آخر من الكيد له ، ولأهميتها نصت عليها المادة (111) من الدستور الكويتي كما سبق أن أشرنا ، والمادة (22) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بقولها: ( لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية . يقصد بها منع العضو من أداء واجبة بالمجلس ، وياذن المجلس بإتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك ) .
فواضح من هذان النصان أن نطاق الحصانة الإجرائية أنها حصانة ضد الإجراءات الجزائية فقط ولا تشمل الإجراءات المدنية .
وترفع الحصانة الإجرائية عن العضو متى أعطى مجلس الأمة الأذن بذلك ، ويعامل كأي فرد عادي ، أما في حالة رفض المجلس منح الأذن فإن ذلك يعني مجرد تأجيل الإجراءات الجنائية ضد النائب إلى حين انتهاء عضويته لأي سبب من الأسباب أو لحين فض دور الانعقاد الذي قد تم أثناءه طلب رفع الحصانة وإلى حين بدء الدور الجديد .
فالحصانة الإجرائية الهدف منها منع الإعاقة والكيد للعضو فإذا أنتفت هذه الإعاقة والكيد للعضو رفعت هذه الحصانة ، وبينت المادة (111) من الدستور الحالات التي تنتفي فيها قصد الكيد الإعاقة وبالتالي ترفع الحصانة عن النائب وهي حالة الجرم المشهود وحاله عطلة المجلس أي فيما بين أدوار الانعقاد ، فترفع الحصانة الإجرائية عنه لكن بشرط أخطار المجلس في أول اجتماع له وهو الذي يلي ارتكاب الجريمة المشهودة أو عودة المجلس إلى الانعقاد بعد غيبته وذلك لاستئذانه في الاستمرار في الإجراءات .
أما تأجيل اجتماعات المجلس فإن الحصانة تظل قائمة ، لاحتمال الكيد والإعاقة . أما في غير حاله الجرم المشهود وانعقاد المجلس فإن الحصانة الإجرائية تكون قائمة ، وذلك خوفاً على العضو من الدعاوي الكيدية .
ويتحدد نطاق الحصانة الإجرائية في الجرائم التي يرتكبها العضو خارج عمله النيابي ، أي بصفته فرداً عادياً كالسرقة والقتل فيحاسب عليها ويعاقب .
وتشمل الحصانة كافة الإجراءات الجزائية كالقبض والتفتيش والحبس أو أي إجراء جزائي آخر . ويقدم طلب الأذن برفع الحصانة إلى رئيس مجلس الأمة من خلال وزير العدل ، أو من رفع دعواه إلى المحكمة الجزائية .
ويجب أن يرفق الوزير بطلب رفع الحصانة أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية بشأنها . ويحيل رئيس مجلس الأمة الطلبات إلى اللجنة التشريعية تمهيداً لعرضها على المجلس ، ودور اللجنة يقتصر في البحث إن كانت الدعوى كيدية أم لا .
ويبت المجلس في طلب الأذن خلال شهر من تاريخ الطلب ، فإن فات الميعاد بدون قرار من المجلس ، اعتبر هذا الموقف بمثابة موافقة على رفع الحصانة .
ب- نطاق الحصانة الموضوعية :-
بينت المادة (110) من الدستور الكويتي مدى هذه الحصانة بقولها : ( عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا يجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال ) .
فالواضح من هذا النص حرية النائب في التعبير عن آراءه وأفكاره وأقواله من دون مساءلة مدنية ولا جنائية داخل المجلس ولجانه بالرغم من أن هذه التصرفات لو صدرت من شخص عادي لأمكن محاسبته ، وبهذا تتكون الحصانة النيابية الموضوعية من حدين اثنين هما :-
1 - الحد الموضوعي :-
ويتعلق بنوع الأفعال التي تشملها هذه الحصانة ، فهي لا تغطي سوى الأقوال والأفكار والآراء التي يبديها عضو مجلس الأمة التي تصدر عنه أثناء ممارسته عمله النيابي وتكون لازمة حتماً لأداء وظيفته النيابية ، فله أن يتهم موظفاً أو وزيراً أو زميلاً له بالرشوة واستغلال النفوذ دون أن تثار مسؤوليته المدنية والجنائية ولو كان صدرت من غيره لتعرض للعقاب والمساءلة .
فالحصانة النيابية تشمل أقوال وأفكار النائب ، ولكنها لا تشمل الأفعال المادية التي يرتكبها مثال ذلك الاعتداء بالضرب داخل المجلس ، أو تزويره لمضابط جلسات مجلس الأمة أو أحدى لجانه ، ففي مثل هذه الحالات يمكن أن يسأل العضو مدنياً وجزائياً عن أفعاله تلك ويعاقب عليها وفق القانون ، ذلك لأن حكمة عدم مسؤولية عضو مجلس الأمة عن أقواله وأفكاره التي يبديها في المجلس تعتبر من قبيل حماية العضو في أداء وظيفته ، فلا يمكن أن تعد الأعمال المادية من وسائل الحماية للعضو  .
ولكن بمناسبة ذكر الأفعال المادية  التي تعتبر محور دراستنا لعضو البرلمان هل كل فعل مادي يقوم به النائب غير محصن ويتعرض بالتالي للمساءلة والتجريم إن قام بهذه الأفعال المادية ؟
*  الرأي الأول : الفعل المادي للعضو غير محصن :-
يرى هذا الرأي أن الفعل المادي للعضو المتمثل في طرح الوثائق كالشيك فيه مخالفة قانونية تستوجب معاقبة فاعلها ، معتبرين أن عرضه وطرحه فعل مادي يجب ألا يظهر داخل مجلس الأمة ، وبالتالي لا تنطبق عليه نص المادة (110) من الدستور الكويتي التي تحصن الأقوال لا الأفعال .
*  الرأي الثاني : الفعل المادي للعضو محصن:
يرى البعض أن واقعة إبراز الشيك والفعل المادي المتمثل في إظهاره لا يعد فعلاً مجرماً يعاقب عليه القانون ، لأن إبراز الشيك يتصل اتصالاً مباشراً بحرية النائب في التعبير عن أفكاره وأقواله المكفولة في الدستور ، فمن دون إبراز الوثيقة لا يمكن للنائب أن يقدم المعلومة وما كان لازماً للشيء يأخذ حكمة ، وربط تقديم الوثائق بتقديم المعلومات أمر مستقر عليه في العرف والعمل البرلماني .
وفي الحقيقة يعتبر الرأي الثاني – بحق – الراجح منطقاً وعقلاً ويتفق مع روح ونص الدستور ، فلا يمكن للنائب أن يعبِّر فعلاً عن أقواله وأفكاره بدون عرض الوثائق والمستندات التي تدعم هذه الأقوال ، فالعضو لا يمكن أن يتكلم ويعبِّر عن آراءه بكلام مرسل ولكي يكتسب قول العضو حجة ومصداقية لا بد له من الاستعانة بوسائل تقوي كلامه وتبين صحة ما يقول كالوثائق والمستندات .
وأيضاً رغم أن نص المادة (110) من الدستور حصر الحصانة في الأقوال والأفكار فلا يمكن قبول فكرة أن جميع الأفعال المادية للعضو غير محصنة ويأخذ هذا القول على أطلاقه ، فما دامت هذه الأفعال المادية مرتبطة ولازمه حتماً للعضو لأداء وظيفته النيابية ، تأخذ حكم الأقوال والأفكار المحصنة ، لأن القول بخلاف ذلك يجعل النائب يمتنع . عن القيام بأي عمل مستقبلاً خوفاً من يحتج ضده الآخرون كالحكومة وخصومة أن ما قام به من قبيل الأفعال المادية غير المحصنة ، ويفقده جزءاً كبيراً ومهماً جداً في ممارسة عملة الرقابي ويصبح عمله صورياً لا فائدة منه .
وأيضاً أن ذلك يختلف مع روح ونص الدستور الذي يجعل للنائب الحرية في التعبير عن أقواله وأفعاله بكل بحرية واطمئنان مادام في حدود القانون ، فالحكمة من الحصانة الموضوعية للنائب هو توفير الشعور لديه بالحرية والاطمئنان اللازمين لممارسه عمله النيابي من دون خوف ورهبة من أحد فمن دون تحقق هذه الحكمة ، فإن الحصانة تفرَّغ من محتواها وتصبح لا قيمة لها .
2 - الحد المكاني : وهو أن يذكر هذه الأقوال والأفكار داخل المجلس ولجانه ، فإن ذكر هذه الأقوال والأفكار خارج المجلس ولجانه فإنه تصرف كأي شخص عادي فيحاسب ويعاقب على فعله الذي أرتكبه وفق القواعد القانونية .