أعلن النائب خالد محمد المونس عن تقدمه باقتراح بقانون بإنشاء مستشفى لعلاج وتأهيل المرضى من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والكيميائية والمشروبات الكحولية والخمور، ونص الاقتراح على ما يلي: 
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2007، - وعلى القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث المعدل بالقانون رقم (&<777;) لسنة 2017،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى): يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- مستشفى " الأمل ": المركز الصحي للعلاج من الإدمان ويتبع وزير الصحة مباشرة.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة مستشفى الأمل.
- مدير المستشفى: المدير المسؤول عن الإشراف والرقابة على أعمال المركز، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة.
- المريض: كل من يتلقى العلاج أو يرغب في العلاج من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية أو على المواد الكحولية والخمور، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. 
- ذوو المريض: من ينص القانون على أحقيتهم في تقديم طلب العلاج من الإدمان. 
- الطبيب المختص: من يتم تصنيفه من المختصين في علاج وتأهيل المرضى ممن يحق لهم التوصية بإدخال المريض أو التوصية بالسماح له بالخروج بعد التعافي. 
(المادة الثانية): ينشأ مستشفى خاص لعلاج حالات الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية والمشروبات الكحولية والخمور التي يصدر بتصنيفها قرار من وزير الصحة.
(المادة الثالثة): يقام المستشفى على مساحة لا تقل عن (15&<776;) ألف متر مربع وفق أحدث التصاميم، ويزود بجميع الأجهزة الطبية اللازمة لتخليص جسم المريض من السموم والمواد التي كان يتعاطاها، وبجميع الأجهزة التأهيلية البدنية والنفسية، ويعين كادر طبي متخصص بمثل هذه الحالات من الأطباء والممرضين والفنيين والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين.
وتعتمد فيه البرامج التأهيلية وفق الدراسات والتجارب الدولية الناجحة والخطط الواقعية المدروسة ويتضمن برامج قضاء أوقات الفراغ وممارسة الهوايات وتطويرها، وبرامج تدريبية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل بعد التعافي.
(المادة الرابعة): تكون تبعية المستشفى الإدارية والمالية لوزير الصحة مباشرة، وله أن يفوض مجلس الإدارة بالاختصاصات، على أن يشكل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء من المختصين ويعين من بينهم رئيس ونائب الرئيس.
(المادة الخامسة): يصدر وزير الصحة قراراً بتسمية المدير التنفيذي للمستشفى، ويكون بالدرجة ذاتها لمديري المناطق الصحية، وذلك بناء على ترشيح من بين ثلاثة أسماء يختارها مجلس الإدارة، ويكون المدير التنفيذي مسؤولاً أمام مجلس الإدارة.
(المادة السادسة): يراعى في الهيكل التنظيمي للمستشفى إنشاء أجنحة للإقامة فيها بحيث يخصص جناح للأحداث وأجنحة للرجال والنساء، وتخصص عيادة للطوارئ تستقبل الحالات على مدار الساعة، وعيادات تخصصية للحالات وفق التقسيم الآتي:
- عيادة التخلص من السموم. 
- عيادة متابعة العلاج. 
- عيادة التأهيل. 
- عيادة الإرشاد النفسي والاجتماعي. 
- مع عيادة لمتابعة الحالات بعد التعافي. 
ويعد المريض في إجازة مرضية خلال فترة وجوده بالمستشفى، ويجوز للطبيب المختص منحه إجازة مرضية بعد التعافي وفق قرار من لجنة ثلاثية من الاستشاريين المختصين إذا وجد ضرورة لذلك من دون الحاجة إلى العرض على المجلس الطبي العام، ولا يتعارض ذلك مع إمكانية تقديمه للاختبارات الدراسية إذا أبدى المريض رغبته في ذلك. 
وفي حال ثبوت عدم لياقة المريض الصحية للعمل يتم إصدار القرار بإجماع اللجنة الثلاثية، ولا يعد القرار نافذًا إلا بعد التصديق عليه من قبل مجلس الإدارة، على أن تحدد أسباب ذلك، وأن يكون المريض ممن يستلزم علاجه فترات زمنية طويلة لا تقل عن عام كأحد الشروط الواجب توافرها للنظر في لياقته الصحية.
(المادة السابعة): لا يجوز لعيادة الطوارئ رفض استقبال أي مريض يرغب في الدخول للمستشفى لأي سبب كان إذا ثبت مرضه بالإدمان، ويخصص جناح للحالات الجديدة إلى حين تصنيفها قبل إلحاقها بالأجنحة الأخرى للإقامة الطويلة. 
وفي حالة إحضار مريض من قبل ذويه فإنه يتم التأكد من مرضه بالإدمان وتشخيصه قبل قبول دخول المستشفى، ولا يجوز رفض دخوله إذا ثبت تعاطيه للمواد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. 
ويصدر قرار من مجلس الإدارة بتحديد الفئات التي يصرح لها بزيارة المريض ومواعيد الزيارة، وذلك وفق تصنيف الحالات المرضية، مع مراعاة ما يصدر من توصية من الطبيب المختص. 
(المادة الثامنة): في غير حالات المبادرة للعلاج من قبل المريض أو ذويه، يستقبل المستشفى فوراً كل حالة تقرر المحكمة بدلاً من توقيع العقوبة إيداع المتهم ممن ثبت للمحكمة تعاطيه للمواد مخدرة أو المؤثرات العقلية أو الكيميائية أو المشروبات الكحولية والخمور، على أن يتم رفع تقرير عن حالته إلى المحكمة لتقرير الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أخرى، ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمصحة عن ثلاثة أشهر أو أن تزيد على سنتين، ويشمل ذلك الأطفال والأحداث ممن هم دون سن الثامنة عشرة. 
ويجوز أن يودع في المستشفى من سبق إيداعه حتى وإن كان قد عاد إلى الإدمان مرة أخرى. ويجوز أن يتم تحويل المودعين في السجن ممن صدر بحقهم حكم بالحبس عن تهمة التعاطي والإدمان وقضوا نصف العقوبة إلى المستشفى، ليقضوا المدة المتبقية فيه لاستكمال علاجهم على أن يخصص لهم قسم خاص منعزل عن الذين دخلوا المستشفى بالإيداع من المحكمة أو من تلقاء أنفسهم أو من ذويهم.
(المادة التاسعة): لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الكيميائية أو المشروبات الكحولية أو الخمور من تلقاء نفسه للعلاج أو بواسطة ذويه.
(المادة العاشرة): لا يجوز أن تقل مدة الإقامة في المستشفى للعلاج عن ثلاثة أشهر، فلا يسمح للمريض أو ذويه بقطع علاجه ما لم تقرر لجنة ثلاثية من استشاريين جواز السماح له إثر ثبوت تعافيه وإمكانية استكمال علاجه عن طريق العيادة التخصصية.
(المادة الحادية عشرة): يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو اعتماده على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية أو المشروبات الكحولية والخمور في المستشفى للعلاج، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القانون.
وفي غير ما سلف يجوز للنيابة العامة أن تقرر إيداع المتهمين ممن تولت التحقيق معهم وقررت حبسهم على ذمة التحقيق في المستشفى للعلاج على أن تبدأ جلسات المحاكمة في حال تم ضبطه وهو يتعاطى في مكان عام ما لم يكن اتهامه مرتبطا بالاتجار والترويج للمخدرات. 
(المادة الثانية عشرة): الأحكام الصادرة بالإيداع في المستشفى للعلاج من قبل المحكمة لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعد سابقة في أحكام العود.
(المادة الثالثة عشرة): تلتزم وزارة الصحة باستكمال إنشاء المستشفى وافتتاحه لاستقبال الحالات المرضية خلال عامين بحد أقصى، على أن تقدم تقريراً لمجلس الأمة كل ستة أشهر عما تم إنجازه. 
ويتم افتتاحه فور نقل ملفات المرضى المعنيين كافة الذين يعالجون في مستشفى الصحة النفسية إلى المستشفى الجديد، وتسري عليهم أحكام هذا القانون. 
وعلى وزارة الصحة استقبال جميع الحالات التي ترد إليها إنفاذاً لأحكام هذا القانون إلى حين الانتهاء من إنشاء المستشفى الجديد.
(المادة الرابعة عشرة): يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة عشرة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون. 
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: 
انطلاقاً من كون المخدرات خطراً كبيراً يهدد المجتمع ويفكك الأسر ويقوض كيانها، فقد كشفت الكثير من الإحصائيات أن ما يقارب (70% ) من إجمالي عدد السجناء هم من أصحاب قضايا الإدمان، وأن غالبية الأسر الكويتية ممن لديهم مرضى مدمنين يضطرون لعلاجهم خارج دولة الكويت لعدم توافر مراكز صحية كافية.
ولما كان مدمن المخدرات مريضاً نفسياً قبل كونه مريضاً جسدياً فإن رعايته النفسية والاجتماعية واجب علينا جميعاً، وحقاً دستورياً وفقاً لمواد الدستور (15،11،10). لذا جاء هذا الاقتراح بقانون لإنشاء مستشفى الأمل لعلاج وتأهيل المرضى من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والكيميائية والمشروبات الكحولية.
وقد نص في المادة الأولى منه على بعض المصطلحات الخاصة بالقانون، وتناولت المادتان الثانية والثالثة الهدف من إنشاء القانون والمتطلبات المادية لبناء المستشفى، وحددت المواد الرابعة والخامسة والسادسة التبعية الإدارية والمالية للمستشفى وكذلك الهيكل التنظيمي للمستشفى.
وجاءت المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، لتوضح سياسة التعامل مع المريض وأهله والمستشفى وحقوق وواجبات كل منهم، وتنظيم الحد الأدنى والحد الأقصى لمكوث المريض بالمستشفى.
إن الغاية من هذا الاقتراح بقانون تكمن في انتشال المدمنين من ضحايا المخدرات والمؤثرات العقلية والكيميائية والمشروبات الكحولية والخمور وأسرهم من هذا الوباء وإعادة تأهيلهم للارتقاء بالمجتمع والنهوض بهم من أي عثرة قد تعترض طريقهم للبناء والتنمية المنشودة