وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان،عن شروط منح قسيمة تخزين لإحدى الشركات. ونص السؤال على ما يلي: لما كانت الهيئة العامة للصناعة قد سلمت بموجب العقد رقم (208) المؤرخ في 6 يوليو 1999 إحدى الشركات مساحة قدرها (1625000) متر مربع لاستغلالها في أغراض التخزين لمدة (20) عاما، وحيث نص في البند السادس من العقد على أنه يجوز للشركة المتعاقد معها تأجير الأرض للغير مع تحملها مسؤولية البنية الأساسية والتحتية للمنطقة.
 هل نفذت الشركة المتعاقد معها البنية التحتية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فمتى تم ذلك؟ وهل نفذت استنادا إلى المعايير المتبعة في وزارة الأشغال العامة؟ مع تزويدي بمحاضر الكشف والتفتيش التي تثبت التزام الشركة بتنفيذ البنية التحتية.
وهل أجري الكشف بصفة دورية منذ بداية سريان العقد للتأكد من التزام الشركة بتنفيذ البنية التحتية كما نص العقد على ذلك؟
 وطالب المويزري بنسخة من محاضر التفتيش الرسمية التي قامت بها الهيئة على الشركة منذ عام 1999 حتى 2018.
 وقال في سؤاله: هل المبلغ الذي تتقاضاه الشركة من المستأجرين المقدر بـ (800) فلس لكل متر مربع يتناسب مع تكلفة إنشاء البنية التحتية في حال إنشائها؟
ونص في البند السادس من العقد على أنه (لا يجوز للمخصص له استغلال القسيمة بتأجيرها للغير) فهل يحق للشركة المتعاقد معها في العقد المذكور تحرير عقود استثمار مع المستأجرين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من الرأي القانوني الذي يجيز ذلك، وهل يتعارض ذلك مع نصوص العقد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل عرضت هذه المخالفة على الإدارة القانونية المختصة؟ 
وأضاف: في البند التاسع فقرة (هـ) من العقد تنص على أنه (لا يجوز للمخصص بأي حال أن يقوم بأي عمل خارج القسيمة المخصصة له إلا بموافقة الهيئة المسبقة كتابة) فهل قامت الشركة المتعاقد معها باستغلال مساحات خارج الحدود المخصصة لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل أخذت الموافقة المسبقة من الهيئة؟ وإذا كانت الإجابة النفي فهل قامت الهيئة بالكشف للتأكد من التزام الشركة بالمساحة المخصصة؟ وما الإجراءات التي اتخذت لمحاسبة الشركة؟