صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.
 وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن القانون رقم (20) لسنة 2015 تبنّى مفهوماً حديثاً لنظام الخدمة الوطنية العسكرية، إلا أن التطبيق العملي كشف عن الحاجة إلى تعديل بعض نصوصه، سواء بالاستبدال أو الإضافة أو الإلغاء، لمعالجة ثغرات وأوجه قصور ظهرت خلال التنفيذ، بما يسهم في تطوير منظومة الدفاع الوطني وتعزيز جاهزيتها البشرية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني ومقتضيات العدالة التشريعية والاجتماعية. 
ويتكوّن المرسوم بقانون من خمس مواد، جاءت على النحو التالي: المادة الأولى استُبدلت نصوص المواد: (2) الفقرة الأولى، (3)، (6)، (10) بند (ج)، (11) بند (أ)، (12) بند (أ)، (17)، (26)، (27)، (33) فقرة (1)، (38)، (39)، (42)، (48) من القانون رقم (20) لسنة 2015 بالنصوص التالية: 
مادة (2) – الفقرة الأولى: على كل كويتي أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه خلال مائة وثمانين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية. 
مادة (3): يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية، أو لمنح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية تفيد بعدم الممانعة، سواء لأداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها. وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة. 
ويحظر رفض تعيين أي شخص بسبب عدم أدائه الخدمة أو لكونه في الخدمة أو مستدعياً لها، متى حصل على شهادة عدم الممانعة. وتعد الخدمة العاملة والاحتياطية خدمة فعلية وفقاً لأحكام القانونين رقمي 15 لسنة 1979 و6 لسنة 2010 وقانون التأمينات الاجتماعية.
 مادة (6): يوزع المجندون بعد اجتياز التدريب على وحدات الجيش وفقاً للخطة والأوامر الصادرة من رئيس الأركان العامة أو نائبه، ويجوز بقرار من وزير الدفاع توزيع بعضهم على جهات عسكرية أو حكومية بحسب الحاجة. 
مادة (10) بند (ج): المدد التي يقضيها المجند في الحبس تنفيذاً لحكم قضائي أو في مصحات علاج إدمان المخدرات. مادة (11): يستثنى من أداء الخدمة الوطنية العسكرية: طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية
المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام، بشرط ألا تقل خدمتهم عن خمس سنوات
. إطفائيو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 
مواليد ما قبل 1 يناير 2012. 
الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدفاع. (ويستمر النص بذات المضمون دون تكرار المواد، مع ضبط التسلسل والترقيم، وحذف النسخ المكررة من المادة 27 و38) المادة الثانية تضمنت إضافات جديدة، أبرزها: 
امتداد الخدمة العاملة في حال وجود عقوبة أو مدد إضافية ولو تجاوز المكلف سن الخامسة والثلاثين
إعادة الدورة التدريبية مرة واحدة للراغبين بالتطوع في حال عدم اجتيازها. 
إضافة “الولد الوحيد” ضمن حالات الإعفاء. 
تأجيل الخدمة لمن يثبت تعاطيه المخدرات حتى انتهاء العلاج. 
اضافة الوفاة كحالة جديدة في المادة (22). 
تقرير مدد إضافية على المتخلفين عن خدمة الاحتياط. المادة الثالثة إلغاء البند (أ) من المادة (13)، وإلغاء المادة (15) من القانون. المادة الرابعة إلغاء الإجراءات المخالفة لحكم البند (د) من المادة (11)، ومحو الأحكام الصادرة بالإدانة من صحيفة الحالة الجنائية. المادة الخامسة على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية