قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية، عدم قبول الطعن المباشر المقيد برقم (4) لسنة 2025، والمقدم طعناً بعدم دستورية عدد من مواد قانون الرسوم القضائية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2025، مع مصادرة الكفالة.
 
 
وأوضحت المحكمة، في حيثيات قرارها، أن المشرع يملك سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق، ومن بينها فرض الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة، ما دام هذا التنظيم لا يتجاوز الضوابط الدستورية. كما بيّنت أن تعديل الرسوم جاء بعد مضي أكثر من 50 عاماً على صدور القانون الأصلي، وفي ضوء متغيّرات اقتصادية واجتماعية شهدتها البلاد، وارتفاع أعداد القضايا المعروضة على المحاكم.
 
وأوردت المحكمة أن المرسوم بقانون تضمن زيادة مدروسة وعادلة للرسوم القضائية بزيادة النسب المئوية للرسوم النسبية المفروضة على الدعاوى مُقدّرة القيمة، تُحصّل تدريجياً وفقاً للشرائح المحددة لها، مع وضع حد أدنى للرسم المقرر، كما أعاد تقدير الرسم الثابت المفروض على الدعاوى غير مُقدّرة القيمة، وقرّر زيادة في الرسوم القضائية على الإنذارات والإعلانات وغيرها من الأوراق القضائية.