وافق مجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر على 481 توصية منها 186 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. والجهات والهيئات المستقلة والمحلقة، ووافق المجلس على 207 توصية وردت في تقارير اللجان، و57 توصية بتقرير لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء، و31 توصية إثر نظر 8 طلبات مناقشة عن قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة إسرائيل، وتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الأخطار الخارجية ومشروع المصالحة الوطنية والنواب المحبوسين في قضية دخول المجلس وتشغيل مدينة صباح الأحمد.  
والتعامل مع توصيات وقرارات المجلس تنظمها المادة 117 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
ونواصل في هذا العدد نشر توصيات المجلس للحكومة في دور الانعقاد الثاني :
تعليم قيادة السيارات
التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق المستندات والإجراءات المتعلقة كافة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات وانتهت اللجنة إلى إحالة الأوراق على النيابة العامة وتضمن التقرير 10 توصيات وهي:
1 - ضرورة العمل على تحديث القواعد والشروط والضوابط والإجراءات التي تحكم برنامج بيع حصص الحكومة في الشركات المساهمة المملوكة لها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة واعتمادها من مجلس الإدارة الحالي، وعدم استمرار العمل بقرار اللجنة التنفيذية والمعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 1996/10/12 حيث إن العمل بهذا القرار كان ضمن نطاق زمني ينتهي في نهاية عام 1998، والذي تضمن صلاحيات مالية وتفويضات معتمدة من مجلس الإدارة المسؤول عن إصداره آنذاك، ودون الإشارة إلى ما يفيد موافقة مجالس الإدارة المتعاقبة عليه واستمرار العمل به لما لذلك من آثار تتعلق بسلامة وقانونية ما تم بموجبه إصدار القرارات والموافقات، فضلًا عن عدم مواءمته والمستجدات والمتغيرات كافة التي طرأت على الصعيدين التشريعي والاقتصادي.
2 - إعداد خطة استراتيجية لتطوير وتنمية الاستثمارات المحلية وبما يساهم في خلق فرص عمل للمواطنين، ويتسق مع تحقيق أغراض الهيئة في استثمار جزء رئيسي من أموال الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة في الأسواق المالية في استثمارات طويلة الأجل تحقق أعلى عائد.
3 - تحديث اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والصادرة في يناير 1989 بما يواكب التطورات الهائلة على الأصعدة التشريعية والاقتصادية والمالية كافة لإحكام الرقابة على أوجه أعمال الهيئة العامة للاستثمار.
4 - معالجة أوجه القصور والخلل في الإجراءات والشروط المتعبة لبيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار عن طريق المزادات العلنية والتي أضرت بالمال العام والتي أشرنا إليها سلفًا في التقرير.
5 - ضرورة وضع ضوابط تتعلق بكيفية تقييم سعر السهم في الشركات غير المدرجة ووضع آليات وإجراءات يجب الالتزام بها في هذا الشأن لتلافي أوجه الخلل التي أضرت بالأموال العامة التي أشرنا إليها سابقًا.
6 - إعداد دراسة لجميع الشركات غير المدرجة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجها بسوق الأوراق المالية بما يحقق الشفافية في تحديد سعر السهم ويسهل عملية الطرح على المواطنين وتقوي سوق المال الكويتي وبما يتسق وقاعدة توسيع المساهمين.
7 - ضرورة إعداد الدراسات المستفيضة للشركات المملوكة للهيئة بهدف تطويرها وزيادة أرباحها من خلال تطوير الأنشطة القائمة أو إضافة أنشطة جديدة بعد حصر المساحات غير المستغلة لما لذلك من أثر على زيادة ربحية الشركات وقيمة الأسهم.
8 - ضرورة معالجة أوجه القصور والخلل بشأن الضوابط والشروط التي تحكم إجراءات المزادات العلنية والتي تتم بطريقة تلحق الضرر بالمال العام على الوجه الذي أوضحناه تفصيلًا سلفًا.
9 - يجب مراعاة أوضاع العمالة الكويتية بما يكفل حماية حقوقهم وعدم تهديد مستقبلهم الاجتماعي والأسري بما يتسق والسياسة العامة للدولة.
10 - يجب مراعاة الأخذ في الاعتبار تقييم الأراضي التي تستغلها الشركات المزمع بيعها مقابل حق الانتفاع حيث لم يتضمن تقييم سهم الشركة الكويتية لتعليم قيام السيارات ذلك، الأمر الذي أضر بالمال العام خاصة في ضوء إمكانية إضافة استغلالات جديدة أو أنشطة جديدة أو مشاركة الغير بعد موافقة وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة.
المنتجات الزراعية الغذائية
التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقارير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق المستندات والإجراءات كافة المتعلقة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية، وانتهت اللجنة إلى إحالة الأوراق للنيابة العامة وتضمن التقرير 8 توصيات هن:
1-ضرورة العمل على تحديث القواعد والشروط والضوابط والإجراءات التي تحكم برنامج بيع حصص الحكومة في الشركات المساهمة المملوكة لها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعدم الاستمرار بالعمل بقرار اللجنة التنفيذية والمعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 1996/10/12 حيث إن العمل بهذا القرار كان ضمن نطاق زمني ينتهي في نهاية عام 1988 والذي تضمن صلاحيات مالية وتفويضات معتمدة من مجلس الإدارة المسؤول عن إصداره آنذاك ودون الإشارة إلى ما يفيد موافقة مجالس الإدارة المتعاقبة عليه واستمرار العمل به لما لذلك من آثار تتعلق بسلامة وقانونية ما تم بموجبه من إصدار القرارات والموافقات فضلًا عن عدم ملاءمته والمستجدات والمتغيرات كافة التي طرأت على الصعيدين التشريعي والاقتصادي.
2- إعداد خطة استراتيجية لتطوير وتنمية الاستثمارات المحلية وبما يساهم في خلق فرص عمل للمواطنين ويتفق مع تحقيق أغراض الهيئة في استثمار جزء رئيسي من أموال الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة في استثمارات طويلة الأجل تحقق أعلى عائد بالأسواق المالية بدولة الكويت.
3 - تحديث اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والصادرة في يناير 1989 بما يواكب التطورات الهائلة على الاصعدة التشريعية والاقتصادية والمالية  كافة لإحكام الرقابة على أوجه أعمال الهيئة العامة للاستثمار.
4 - معالجة أوجه القصور والخلل في الإجراءات والشروط المتبعة لبيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار عن طريق المزادات العلنية والتي أضرت بالمال العام والتي أشرنا إليها سلفًا بالتقرير.
5- ضرورة وضع ضوابط تتعلق بكيفية تقييم سعر السهم بالشركات غير المدرجة ووضع آليات وإجراءات يجب الالتزام بها في هذا الشأن لتلافي أوجه الخلل التي أضرت بالأموال العامة التي أشرنا إليها سلفًا.
6- إعداد دراسة لجميع الشركات غير المدرجة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجها بسوق الأوراق المالية بما يحقق الشفافية في تحديد سعر السهم ويسهل عملية الطرح وتقوية سوق المال الكويتي وبما يتسق وقاعدة توسيع المساهمين.
7 - ضرورة اعداد الدراسات المستفيضة للشركات المملوكة للهيئة بهدف تطويرها وزيادة أرباحها من خلال تطوير الأنشطة القائمة وإضافة أنشطة جديدة واستغلالات جديدة بعد حصر المساحات غير المستغلة لما لذلك من أثر على زيادة ربحية الشركات وقيمة الأسهم.
8 - ضرورة معالجة أوجه القصور والخلل بشأن الضوابط والشروط التي تحكم إجراءات المزادات العلنية والتي تتم بطريقة تلحق الضرر بالمال العام على الوجه الذي أوضحناه تفصيلًا سلفًا.
الهيئة العامة للاستثمار
التقرير الثامن للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن عمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50% من رأسمالها والتي تنوي بيعها وتضمن التقرير 18 توصية وهي:
1- التزام الهيئة العامة للاستثمار والشركات المملوكة للدولة بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة وتقديم المستندات والبيانات كافة وعدم إعاقة عمله المكلف به بموجب قانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والتي أشار إلى العديد من المعوقات من قبل الهيئة بتقريره المقدم لمجلس الأمة بناء على تكليفه.
2 - إعداد خطة استراتيجية لتطوير وتنمية الاستثمارات المحلية ووقف إجراءات بيع تلك الشركات المزمع بيعها والعمل على إقامة المشروعات الاستراتيجية الكبرى بالكويت وتفعيل مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي وذلك بما يتسق ورؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي وتجاري وبما يساهم في خلق فرص عمل للمواطنين، ويتسق وتحقيق أحد أغراض الهيئة في استثمار جزء رئيسي من أموال الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة في الأسواق المالية المحلية في استثمارات طويلة الأجل تحقق أعلى عائد.
3 - تحديث اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والصادرة في يناير 1989 بما يواكب التطورات الهائلة على الأصعدة التشريعية الاقتصادية المالية  كافة لإحكام الرقابة على أوجه أعمال الهيئة العامة للاستثمار.
4 - إعداد لائحة تنظم عمل وإجراءات واختصاصات ومسؤوليات وصلاحيات اللجنة التنفيذية ويتم اعتماد السلطات المختصة إياها.
5 - تحديد الصلاحيات والمسؤوليات لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الإدارة واللجنة التنفيذية والعضو المنتدب بما يُفعل الرقابة الداخلية وحوكمة أعمال الهيئة العامة للاستثمار في ضوء التطورات المالية والاقتصادية كافة.
6 - اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار المراحل كافة التي تمر بها العمليات الاستثمارية المتعلقة بالدخول في الاستثمار أو الخروج من الاستثمار بالبيع  وإصدار قراراته في كل مرحلة.
7 - معالجة أوجه القصور في الإجراءات والشروط المتعبة لبيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار عن طريق المزادات العلنية والتي أشرنا إليها سلفًا بالتقرير.
8 - ضرورة إعداد قانون بتنشيط أعمال وإجراءات الاستثمارات سواء عند الدخول أو الخروج من الاستثمار للجهات  كافة التي تمارس أنشطة استثمارية لأهميتها وحجم الأموال المستثمرة من قبل الدولة في هذا النشاط كأحد روافد إيرادات الدولة بعد النفط بما يحفظ ويصون الأموال العامة والحد من الاجتهادات وإحكام الرقابة عليها.
9 - ضرورة إجراء التقييم للشركات المزمع بيعها من قبل جهتين استشاريتين وذلك من خلال ضوابط ومعايير لاختيارهم لما لذلك من أثر على سلامة ودقة القيمة العادلة لهذه الشركات.
10 - إعداد دراسة لجميع الشركات غير المدرجة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجها بسوق الأوراق المالية بما يحقق الشفافية في تحديد سعر السهم ويسهل عملية الطرح وتقوية سوق المال الكويتي وبما يتسق وقاعدة توسيع المساهمين.
11 - ضرورة إعداد الدراسات المسبقة «لعملية بيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار وعرض البدائل المتاحة كافة للتصرف في حصة الهيئة، والتي في ضوئها يتم اتخاذ القرار الذي يحقق مصلحة الهيئة العامة للاستثمار ويمنع التخبط في اتخاذ القرارات.
12 - معالجة أوجه القصور والخلل بشأن الضوابط التي تحكم إجراءات التفاوض مع المتقدمين بعروضهم لشراء مساهمات الهيئة بالشركات المملوكة لها، وتوثيق المفاوضات وتحديد الجهة المعنية بالتفاوض وإلغاء إسناد هذا الإجراء للشركات التي تتولى تسويق وبيع حصة الهيئة العامة للاستثمار حفاظًا على مصلحة الدولة وصون المال العام.
13 - يجب مراعاة أوضاع العمالة الكويتية بالشركات المزمع بيعها بما يكفل حماية حقوقهم وعدم تهديد مستقبلهم الاجتماعي والأسري وبما يتسق والسياسة العامة للدولة.
14 - معالجة أوجه القصور بالضوابط التي يجب مراعاتها قبل بيع الشركات الحكومية بحيث يتم إعادة النظر في المساحات المخصصة من قبل أملاك الدولة للشركات المزمع بيعها ولم يتم استغلالها أو التي تم منحها بمساحات كبيرة تفوق احتياجاتها لتغطية توسعات مستقبلية واتخاذ الإجراءات بسحبها قبل البيع، بالإضافة إلى إعادة تقدير رسوم مقابل الانتفاع بما يوافق الأسعار السائدة بالسوق لجميع الأراضي المملوكة للدولة.
16 - يجب مراعاة الأخذ في الاعتبار تقييم الأراضي التي تستغلها الشركات المزمع بيعها مقابل حق انتفاع الانتفاع حيث لم يتضمن تقييم سهم شركة معرض الكويت الدولي المزمع بيعها ذلك، الأمر الذي يضر بالمال العام خاصة في ضوء إمكانية إضافة استغلالات جديدة أو أنشطة جديدة أو مشاركة الغير بعد موافقة وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة.
17 - ضرورة إعداد الدراسات المستفيضة للشركات المملوكة للهيئة بهدف زيادة أرباحها والتي تشمل على سبيل المثال تطوير الأنشطة القائمة إضافة أنشطة جديدة أو استغلالات جديدة بعد حصر المساحات غير المستغلة لما لذلك من أثر على زيادة ربحية الشركات وقيمة الأسهم.
18 - مراعاة عدم جمع أي وزير لوزارتي النفط والمالية حتى يكون تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1982 بشأن الهيئة العامة للاستثمار مادة رقم (3) التي حددت تشكيله بعضوية ورئاسة وزير المالية وعضوية وزير النفط.
شركة (شل) العالمية
التقرير التاسع للجنة حماية الأموال العامة حول العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة (شل) العالمية وانتهت اللجنة إلى إحالة الأوراق على النيابة العامة وتضمن التقرير 4 توصيات هن:
1 - ضرورة التزام المسؤولين بدوائر الشركة المختلفة  كافة وعدم تجاوزهم النظم والإجراءات واللوائح والقرارات والقوانين المنظمة للتعاقد والحصول على الموافقات المسبقة لإتمام إجراءات التعاقد.
2 - ضرورة التزام كل من لجنة المناقصات الداخلية بشركة نفط الكويت واللجنة العليا للمناقصات مؤسسة البترول الكويتية ومجموعة العقود بشركة نفط الكويت بممارسة اختصاصاتهم ومسؤولياتهم المحددة باللوائح والقوانين والقرارات المنظمة لعملهم للتحقق من سلامة إجراءات الطرح والترسية ولا سيما للعقود التي لا تخضع للعرض على لجنة المناقصات المركزية، ورفض إصدار أية موافقات شكلية أو صورية كما حدث في هذا العقد لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلًا والنص عليه باللائحة.
3 - سرعة معالجة وتصحيح القصور والخلل بالهيكل التنظيمي لشركة نفط الكويت وتعديل وضع مجموعة الشؤون التجارية بالهيكل التنظيمي بالشركة بحيث تتمتع باستقلالية في عملها تجعلها تمارس اختصاصاتها بشفافية وحيادية دون ضغوط أو تهميش لدورها.
4 - الالتزام بتطبيق مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1995 وعدم تحمل عبء الضريبة نيابة عن شركة (شل) بالمخالفة للقانون.
مؤسسة الموانئ الكويتية
التقرير العاشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن التجاوزات التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة (كي جي ال) للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة وانتهت اللجنة إلى إحالة الأوراق على النيابة العامة وتضمن التقرير  8 توصيات هن:
1 - إحالة الوقائع التي تناولها هذا التقرير وما أسفرت عنه المناقشات لجنة حماية الأموال العامة على النيابة العامة ليكون تحت بصرها حال قيامها بالتحقيق فيما تضمنته البلاغات التي تتولى تحقيقها والتي تتناول ذات الوقائع واتخاذ شؤونها فيها.
2 - إعادة النظر في نظام المناولة المعمول به بمؤسسة الموانئ الكويتية وتعديل القرار الوزاري المتعلق به رقم م.م.ك/2001/1 - 147 في شأن اصدار نظام المناولة في مؤسسة الموانئ الكويتية وإيراد تعريف دقيق للمناولة جامع مانع على أن لا يكتفي بقيد شركات المناولة فقد وأن يتم القيد وفقًا لنظام تقييم جاد ودقيق للشركات ثم يتم إبرام عقود تحدد فيها الشروط والالتزامات ومدة العمل للشركة كمناول في أحد الموانئ التابعة للمؤسسة والشروط الأخرى كافة وحظر منح تلك الشركات أي شهادات فيما يخص أعمال المناولة على أن تسعى المؤسسة في أقرب وقت ممكن أن تؤسس إدارة تتولى هي بمعداتها وعمالها وفنييها أعمال المناولة.
3 - تضمين العقود التي تبرم مع شركات المناولة شروطًا تتعلق بالسماح للمؤسسة بدخول الأرض والأماكن المخصصة لتلك الأعمال في أي وقت من الأوقات وعلى مدار الساعة للتفتيش عليها ومنح الشركات شهادات ربع سنوية تفيد التزامها بالشروط المحددة من عدمه وفي حالة عدم منح الشركة هذه الشهادة يفيد عدم التزامها بالتعهدات والشروط وتعتبر مخلة بالالتزامات ويعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون إنذار أو أعذار ودون صدور حكم قضائي وتلتزم بإخلاء الأرض فورًا بما عليها من منشآت وأية منشآت يسمح لها بإقامتها تؤول ملكيتها للمؤسسة دون أن يكون من حق الشركة أن ترجع على المؤسسة بثمة تعويض.
4 - اتخاذ المؤسسة الإجراءات القانونية كافة وإقامة الدعاوى القضائية اللازمة لرفع يد الغاصب عن الأراضي التابعة للمؤسسة على وجه السرعة.
5 - حظر استثمار أموال المؤسسة في المشاريع استثمارية إلا بناء على دراسة جدوى جدية تقوم بها مكاتب متخصصة في المجال المستثمر فيه موثوقبها وتتحمل مسؤولياتها عما تتضمنه تلك الدراسات وبناء على عقد مع المؤسسة يجيز الرجوع على هذه المكاتب بالتعويض في حالة ثبوت عدم جدية الدراسات على أن تفضل المشاريع التي تخدم النشاط الذي تقوم به المؤسسة.
6 - حظر الدخول في أي استثمارات مع أي شركة من الشركات الخاصة التي لها تعامل في الموانئ التابعة للمؤسسة ولا تتم عمليات الاستثمار إلا بموافقة مجلس الإدارة ولا يعتد بأي لجان تنفيذية تنبثق عن مجلس الإدارة أيًّا كانت طبيعية تشكيلها.
7 - حظر التفويض في اختصاصات مجلس الإدارة.
8 - أن تلتزم المؤسسة عند تخصيص الأراضي بألّا يتقضر دورها على إصدار قرارات تخصيص وتحرير محاضر التسليم بل لا بد أن يبرم عقد بذلك ويعتبر قرار التخصيص بمثابة وعد بالتعاقد لا يعتد به إلا بعد تحرير العقد وتوقيع الطرفين .