رئيس السن في 2012 السلطان كان من المعارضة وقرر التصويت ورقيا
في مجلس 2016 رئيس السن الهرشاني من الموالاة وسيقرر التصويت الكترونيا

يبدو أن التاريخ سيعيد نفسه بتكرار حدوث أزمة آلية التصويت بين الالكتروني والورقي في معركة انتخاب رئيس مجلس الامة الجديد والمرشح لخوضها حتى الان 3 مرشحين هما مرزوق الغانم وشعيب المويزري وعبد الله الرومي  ، ففي مجلس 2012 المبطل الاول اشتعلت أزمة آلية التصويت في انتخاب رئيس المجلس هل تكون ورقية ام الكترونية وكان يتنافس على المنصب وقتها اثنان هما احمد السعدون و محمد الصقر وتم حسم الخلاف باجراء الانتخاب ورقيا وفاز السعدون.
وفي الانتخابات المرتبقة لمنصب رئيس مجلس 2016 بات من المؤكد تكرار نفس الازمة وان تغيرت المقاعد بعد تصريح رئيس السن النائب حمد الهرشاني عن ان التصويت سيكون الكترونيا وليس ورقيا ، فرئيس السن في مجلس 2012 المبطل كان من المعارضة وهو النائب خالد السلطان والذي اعلن وقتها ان التصويت سيكون ورقيا وليس الكترونيا وهو ما اثار اعتراض الصقر وانصاره وعلى راسهم النائب مرزوق الغانم ، وفي مجلس 2016 رئيس السن ليس من نواتب المعارضة بل من الموالاة للحكومة وهو النائب حمد الهرشاني.
« الوسط « أجرت دراسة عن اجراءات انتخاب رئيس المجلس الجديد وآلية التصويت بين الورقي والالكتروني ، فوجدت انه يحكم عملية انتخاب رئيس المجلس الجديد عددا من المواد في الدستور وهي المادة 92 ،  ومواد في القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الاولى وهي المواد  28  و 35 و 36 و 110. 
ومن المعلوم انه لا تجرى اي انتخابات لمناصب المجلس ولجانه الا بعد ان يؤدي الاعضاء القسم الدستورية طبقا لنص المادة 91 من الدستور والتي تنص على :  « قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
ونأتي الى المادة المعنية بانتخاب رئيس المجلس وهي المادة  92 من الدستور ، والتي تنص على :  « يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة لحاضرين، فان لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولي أعيد الانتخاب بين الحائزين لأكثر الأصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فان تساوي أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية ثم الاختيار بينهم بالقرعة ويرأس الجلسة الأولي لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.
وبالتالي ومن خلال المادة 92 فان أول جلسة يترأسها أكبر الأعضاء سنا ، وان انتخاب الرئيس يجب ان يكون في اول جلسة للمجلس الجديد ، ويكون انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، فان لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولي أعيد الانتخاب بين الحائزين لأكثر الأصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية « اي نصف الحضور زائد واحد « فان تساوي أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة .
وبالنسبة لقانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الاولى فيتضمن المواد  28  و 35 و 36 و 110 والتي تتعلق باجراءات الانتخابات وآلية التصويت ، وتنص المادة 28  - وهي تناظر المادة 92 من الدستور - على أن  « يختار مجلس الأمة في أول جلسة لـه، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحد منهما، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً «.
وتنص المادة مادة 35 على ان « يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة.
وبالتالي تنص هذه المادة على ان التصويت يجب ان يكون سريا لكن لم تحدد آلية التصويت ورقي ام الكتروني .
وتنص المادة 36 من اللائحة الداخلية على أنه “ لا يجوز أن تدرج في ورقة التصويت أسماء غير المرشحين وإلا اعتبر التصويت لغير المرشح باطلا وصح التصويت فيمن عداه، فإن جاوز عدد الأسماء الصحيحة الواردة بورقة الانتخاب من بين المرشحين العدد المطلوب انتخابه بطلت الورقة كلها.
ويعتبر التصويت غير صحيح إذا وقع خطأ في اسم المرشح يثير لبسا في تحديد شخصيته وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر.
والمادة 36 تضمنت كلمة “ ورقة التصويت “ وهو اول ذكر لكملة ورقة في اجراءات التصويت للمناصب بمجلس الامة ، ويستند أصحاب الراي المؤيد للتصويت الورقي ورفض التصويت الالكتروني لتلك المادة والتي تضمنت كلمة “ ورقة التصويت “ ما يعني ان الاصل هو التصويت الورقي وليس الالكتروني .
ونأتي للمادة المثيرة للجدل والتي يستند اليها المؤيدون والمعارضون معا للتصويت الالكتروني وهي المادة 110 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تنص على : “ يكون أخذ الآراء على المشروع علنيا بطريق رفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم، ويجب أخذ الرأي بطريق المناداة بالأسماء في الأحوال الآتية:
أ- مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات.
ب- الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة.
ج- إذا طلبت ذلك الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل.
ويجوز في الأحوال الاستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سريا، ويجب الأخذ بطريق التصويت السري بالشروط المنصوص عليها في الفقرة جـ من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء.
وينظم مكتب المجلس مكانا دائما أو أكثر في قاعة المجلس ، ينتقل إليه العضو للإدلاء بصوته عندما يكون التصويت سريا ، ويصوت رئيس الجلسة من مكانه . 
ويجوز لرئيس المجلس أخذ الآراء بإستخدام أجهزة التقنية الحديثة ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة .
فالمادة السابقة يستند عليها المؤيدون للتصويت الالكتروني لانها تنص  في آخرها على “ ويجوز لرئيس المجلس أخذ الآراء بإستخدام أجهزة التقنية الحديثة” مع ضمان السرية في التصويت المنصوص عليها في هذه المادة . وفي ذات الوقت يستند عليها المعارضون للتصويت الالكتروني والمؤيدون للتصويت الورقي بحجة أنها تنص على أن الاخذ بالتصويت الالكتروني هو أمر “جوازي” لرئيس المجلس “ وهو رئيس السن في حالة انتخاب رئيس المجلس الجديد” وبالتالي فان الاصل هو التصويت الورقي.
وبعيدا عن موقف المؤيدين والمعارضين في قضية آلية التصويت في انتخاب رئيس المجلس الجديد هل يكون الكتروني ام ورقي ، فانه طبقا لنص المادة 110 فان قرار تحديد آلية التصويت هو حق مطلق لرئيس السن وليس لاعضاء المجلس اي حق في التدخل فيه .
ويرى فريق ثالث انه يمكن في حال ثار خلاف اثناء الجلسة وتقدم نواب بطلب بتحديد آلية للتصويت ، ان يقوم رئيس السن بطرح الطلب للتصويت بين الاعضاء فان حاز الاغلبية تم تطبيق ما يقرره المجلس ، مع ملاحظة أنه لا توجد سابقة برلمانية حول ذلك ن لانه من الاعراف البرلمانية عدم مناقشة اي قضية قبل انتخاب رئيس المجلس الجديد.