- الحقوق السياسية لنواب مجلس الأمة المنتخبين تندرج كلها في نطاق واحد يجمعها وهي المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان
- حق السؤال البرلماني هو تمكين أعضاء المجلس التشريعي من الاستفسار عن الأمور التي يجهلونها أو لفت نظر الحكومة إلى موضوع معين
- يحق لعدد من أعضاء المجلس المطالبة بإثارة موضوع عام مما يتعلق بالسياسة الداخلية أو الخارجية للمناقشة في المجلس مناقشة مفتوحة
- «إجراء التحقيق» يقصد به أن يتوصل البرلمان بنفسه إلى ما يريد معرفته من الحقائق إذا أثير موضوع وأراد المجلس أن يصدر فيه قراراً
- الاستجواب وطرح الثقة هو أخطر حقوق البرلمان في علاقته بالحكومة ويتضمن اتهاما للحكومة كلها أو أحد أعضائها 


في إطار الدور التثقيفي للصحافة وفي محاولة لتثقيف القاريء العزيز ثقافة برلمانية تساعده على فهم طبيعة عمل البرلمان الكويتي وبيان اختصاصاته العديدة ، نشرنا في عدد سابق دراسة لادارة البحوث و الدراسات بمجلس الامة عن الاختصاص المالي للمجلس ، واليوم نعرض دراسة ثانية عن الاختصاص السياسي للمجلس وفي عدد قادم نعرض لدراسة ثالثة تتحدث عن الاختصاص التشريعي لمجلس الامة . ودراسة الاختصاص السياسي لمجلس الأمة التي تنشرها “ الوسط “ اليوم من إعداد باحث أول قانوني ناصر محمد الشمري و مراجعة المستشارة بالمجلس الدكتورة عزيزة الشريف وصدرت في يوليو 2007م
وجاء في الدراسة : يشمل الاختصاص السياسي لمجلس الأمة حق السؤال وحق طرح موضوع عام للمناقشة وحق البرلمان في إجراء تحقيق وأخيرا حق الاستجواب وسحب الثقة . وتتدرج كل هذه الحقوق في نطاق واحد يجمعها وهي المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان . وفيما يلي نعرض باختصار لدراسة كل حق من هذه الحقوق .
أولاً :حق السؤال :
المقصود بهذا الحق تمكين أعضاء المجلس التشريعي من الاستفسار عن الأمور التي يجهلونها أو لفت نظر الحكومة إلى موضوع معين. فهو استيضاح في نقطة معينة يوجهه أحد أعضاء المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى الوزراء وقد نصت عليه المادة (99) من الدستور بقولها ‘لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم . وللسائل وحدة حق التعقيب مره واحدة على الإجابة> .
وقد أكملت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الأحكام الخاصة بحق السؤال التي وردت موجزة في الدستور .
فالسؤال يوجه من عضو واحد فلا يجوز إذن أن يوجه من أكثر من عضو من أعضاء المجلس وهو يوجه أيضاً إلى شخص واحد هو إما رئيس مجلس الوزراء إذا تعلق السؤال السياسة العامة للحكومة وإما أحد الوزراء إذا تعلق السؤال بشئون وزارته . 
وهو لا يثير مناقشة عامة في الموضوع محل السؤال . لأنه لا يقيم سوى حوار محدود بين السائل والمسئول . ومن ثم فإن السائل وحدة هو الذي يستطيع أن يعقب على رد الوزير أو رئيس مجلس الوزراء إذا لم يقتنع بالرد أو وجد أن به نقصاً أو غموضاً . ويظهر من ذلك أن السؤال ليس له سوى آثار محدودة . وأخيراً نشير إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد أحاطت مباشرة حق السؤال بعدة ضوابط وقيود هي :
أن السؤال يجب أن يكون موقعاً من مقدمه . ومكتوباً بوضوح على قدر المستطاع . فلا يجوز إذن توجيه الأسئلة الشفوية . ومع ذلك فإن لائحة الداخلية لمجلس الأمة استثنت من ذلك الأسئلة التي توجه أثناء مناقشة الميزانية “ المادة (128) اللائحة الداخلية بمجلس الأمة”  أو مناقشة أي موضوع آخر مطروح على المجلس فعلاً ففي هاتين الحالتين يجوز للأعضاء توجيه الأسئلة الشفوية للمجلس وهذا لا يتحقق إلا إذا وجه فوراً . ويشترط في السؤال أيضاً أن لا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات “ المادة (122) اللائحة الداخلية بمجلس الأمة “ ويجوز للموجه إليه السؤال أن يطلب تأجيل الإجابة عليه إلى موعد لا يزيد على أسبوعين . أما التأجيل لأكثر من هذه المدة فلا يكون إلا بقرار من المجلس .
ويسقط السؤال بأحد الأسباب الآتية :
1 - إذا استرده صاحبه ، ما لم يتبن السؤال عضو آخر . وعندئذ يستمر المجلس في نظره .
2 - إذا انتهت عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب . ما لم يتبن السؤال عضو آخر فيتابع المجلس عندئذٍ النظر فيه . 
3 - إذا انتهى الفصل التشريعي . أما انتهاء دور الانعقاد فلا يسقط السؤال.
4 - وأخيرا نشير إلى أن غياب العضو عن الجلسة المحددة للإجابة لا يؤدي إلى سقوط السؤال . بل يقوم الوزير بإيداع لإجابة في الأمانة العامة للمجلس حتى يطلع عليها الأعضاء . ويثبت ذلك في مضبطة المجلس .
ثانياً:طرح موضوع للمناقشة العامة :  وبمقتضي هذا الحق ، يكون لعدد من أعضاء المجلس المطالبة بإثارة موضوع عام مما يتعلق بالسياسة الداخلية أو الخارجية للمناقشة في المجلس مناقشة مفتوحة يشترك فيها كافة أعضاء مجلس الأمة والحكومة. فنطاق هذا الحق إذن أوسع من نطاق حق السؤال الذي يعتبر علاقة شخصية بين المسئول والسائل ولكنه يشترك معه في أنه أمر استفساري .
لذلك حرص الدستور على تقرير هذه الوسيلة لأعضاء المجلس فنصت المادة (112) من الدستور على أنه ‘يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة> . 
ويظهر من ذلك أن هناك فروقاً جوهرية ، موضوعية وإجرائية ، بين توجيه السؤال ، وطلب طرح موضوع للمناقشة العامة أمام المجلس . وأهم هذه الفروق أن طلب طرح موضوع للمناقشة يقدم من خمسة أعضاء وليس من عضو واحد ، كما أن أنه يثير نقاشاً عاماً يشترك فيه جميع الأعضاء
ثالثاً : حق إجراء التحقيق :
يقصد بهذا الحق أن يتوصل المجلس بنفسه إلى ما يريد معرفته من الحقائق ، فإذا أثير موضوع مما يدخل في اختصاص المجلس وأراد أن يصدر فيه قراراً ، فأمامه أحد الطريقين : 
(1) إما أن يقتنع بالبيانات التي تقدمها له الحكومة عن طريق أجهزتها المختصة . 
(2) وإما أن يحاول الوقوف على الحقيقة بنفسه إذا ما داخله ريب لسبب أو لآخر ، فقد يستهدف به المجلس التحقق من فساد بعض الإدارات أو المصالح والمؤسسات ، وقد يريد من ورائه فحص بعض المسائل المنسوبة إلى أحد الوزراء تمهيداً لاتهامه .
وقد نصت المادة (114) من الدستور على أنه ‘يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضو أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم> . 
1 - فيجب أن يكون طلب إجراء التحقيق مكتوباً وموقعاً عليه من خمسة أعضاء على الأقل .
2 - وأن يكون الموضوع محل التحقيق داخلاً في اختصاصات المجلس الدستورية .
3 - ويحق لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال طلب التأجيل لمدة لا تزيد عن إسبوعين ، أما أكثر من ذلك فلا يكون إلا بقرار من المجلس وذلك وفقاً للمادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة . 
رابعاً : حق الاستجواب وطرح الثقة : وهو أخطر حقوق البرلمان في علاقته بالحكومة ، فإذا كانت الحقوق الثلاثة السابقة تحمل معنى ‘طلب المعرفة’ أو ‘الوصول إلى الحقيقة’ فإن هذا الحق يتضمن اتهام الحكومة كلها أو أحد أعضائها ، ومن ثم فإن هذا الحق يعقبه عادةً طرح الثقة بالحكومة أو ببعض أعضائها ، بعكس استعمال المجلس للحقوق السابقة . ثم إن استعمال الحقوق الثلاثة السابقة قد يكون مقدمة وتمهيداً لاستعمال سلطة الاستجواب ، وقد حرص المشرع على توضيح هذا الحق وكذلك الضمانات التي يجب أن يحاط استعماله بها حتى لا يسرف أعضاء المجلس في الالتجاء إليه والإساءة إلى الحكومة وأعضائها بلا مبرر ، ويتضح ذلك من نص المادة (100) من الدستور ‘ لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجواباً عن الأمور الداخلة في اختصاصهم ، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير ، وبمراعاة حكم المادتين (101) و (102) من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس> . 
*القيود التي تحكم حق الاستجواب : 
(1) يجوز تقديم الاستجواب من عضو أو أكثر على أن لا يتجاوز عدد مقدمي الاستجواب ثلاثة أعضاء وهذا ما نصت عليه المادة 134 من اللائحة الداخلية وهي كالتالي : ‘يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء> .
(2) لا يجوز تقديم الاستجواب إلى وزيرين أو أكثر في نفس الوقت بل يجوز تقديمه إلى وزير واحد أو إلى رئيس مجلسهم (مادة 134) من اللائحة .
(3) يوجه الاستجواب كتابة وتبين فيه بإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ويجب ألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بالأشخاص أو الهيئات أو المصلحة العليا .
(4) لا يجوز البدء في مناقشة الاستجواب قبل فوات ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه إلا إذا توافر شرطان :
أ- وجود حالة استعجال تستوجب ذلك .
ب- قبول الموجه إليه الاستجواب على التعجيل (مادة 135) من اللائحة .
(5) يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب تأجيل نظره لمدة أسبوعين على الأكثر ويتعين على المجلس الاستجابة لطلبه أما التأجيل لأكثر من ذلك فلا يجوز إلا بقرار من المجلس مادة (135) من اللائحة . 
(6) لا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث ثلاثة من مؤيدي الاستجواب وثلاثة من المعارضين له على الأقل مادة (136) من اللائحة .
(7) وأخيراً بمراعاة حكم المادة (101 – 102) من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس المادة (100) من الدستور فالاستجواب هو المقدمة الطبيعية لإثارة المسؤولية الوزارية في أشد صورها .
الفرق بين الاستجواب والسؤال : 
(1) لا يقدم السؤال إلا من عضو واحد أما الاستجواب فيجوز أن يقدم أكثر من عضو بشرط أن لا يزيد عددهم عن ثلاثة .
(2) بينما لا يحتمل السؤال سوى إجابة من وجه إليه فالاستجواب يثير مناقشة عامة ، لكل عضو من أعضاء المجلس أن يشترك فيها سواء كان من مقدمي الاستجواب أم غيرهم .
(3) تنتهي أثر السؤال بالإجابة عليه أو بالتعقيب من جانب السائل دون أن يتخذ المجلس في شأنه قراراً ما ،أما الاستجواب فمتى انتهت مناقشته كان للمجلس أمام أحد أمرين : 
أ- عدم وجود اقتراحات معينة في شأن الاستجواب .
ب- وجود اقتراحات محددة فتعرض على المجلس للبت فيها دون مناقشة ويكون الاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال على الأعمال على غير من الاقتراحات .
- ويمتنع تقديم الاستجواب إذا أعلنت الحكومة تقديم استقالتها إذْ لا يكون له محل في هذه الحالة .
 فالاستجواب يسقط لأحد الأسباب التالية : 
(1) إذا استرده مقدمه – ما لم يتبناه أحد الأعضاء .
(2) إذا غاب المستجوب عن حضور الجلسة المحددة – ما لم يتبن الاستجواب أحد الأعضاء .
(3) إذا تخلى من وجه إليه الاستجواب عن منصبه .
(4) إذا انتهت عضوية مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب .
(5) إذا انتهى الفصل التشريعي ، أما انتهاء دور الانعقاد فلا يؤدي إلى سقوط الاستجواب .
- وإذا انتهت مناقشة الاستجواب بدون تعقيب بطرح الثقة بالوزير أعلن رئيس المجلس انتهاء الموضوع بغير قرار والانتقال إلى البنود الأخرى المدرجة بجدول الأعمال .
طرح الثقة بأحد الوزراء : 
تنص المادة (101) من الدستور الكويتي على أن ‘كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة على أعمال وزارته ، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً ، ولا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه ، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس عدا الوزراء ، ولا يشترك الوزراء بالتصويت على الثقة> .
 القيود التي فرضها الدستور على طلب طرح الثقة : 
(1) أن يكون طرح الثقة على أثر استجواب موجه ضد الوزير والانتهاء من مناقشته .
(2) يكون طرح الثقة بناء على طلب كتابي موقع من عشرة أعضاء بالمجلس .
(3) يجب عند طرح موضوع الثقة أن يحضر الجلسة الأعضاء مقدمو الطلب وعلى رئيس المجلس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالمجلس .
(4) لا يجوز التصويت على الثقة إلا بعد مضي سبعة أيام من تقديم الطلب . 
(5) قبل التصويت على الثقة يأذن رئيس المجلس بالكلام في موضوع الثقة لأثنين من مقدمي اقتراح الثقة واثنين من معارضيه .
(6) يكون التصويت بالمناداة بالاسم لأن القرار يشترط لصدوره هنا أغلبية خاصة .
(7) وأخيراً لا يصدر قرار عدم الثقة إلا بأغلبية الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس فيما عد الوزراء فتحسب هذه الأغلبية الخاصة على أساس عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلس .