قدم النائب محمد طنا اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم ( 61 ) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وجاء في المقترح : انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الارملة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين ( عشرون عاما ) ولم يتجاوز سنها ( أربعون عاما ) ميلادية، وفي هذه الحالة لا يضيع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة ( 20 ) من هذا القانون، ويسري هذا الحكم على من سبق تقاعدها قبل العمل بهذا القانون دون أن يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية عن الماضي.
 و انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ( ثلاثون عاما ولم يتجاوز سنه خمسون سنة ميلادية فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه ألا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين عاما
و يلغى البندان ( 7-8 ) من المادة ( 17 مكررا ) من الأمر الأميري بالقانون رقم ( 61 ) لسنة 1976 المشار إليه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: بتاريخ 7/5/2001 صدر القانون رقم ( 25 ) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية على أن يبدأ تنفيذه من 1/7/2001 وكان صدور هذا القانون ( كما ورد بمذكرته الإيضاحية ) بمثابة ضرورة فرضتها طبيعة التطور المالي والاجتماعي في البلاد آنذاك استدعت الأخذ بإجراءات التقشف في ظل تدهور سعر برميل النفط وبالتالي عائدات الدولة فاستهدف التعديل مصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديقها ومركزها المالي وكان من شأن هذا القانون رفع سن التقاعد تدريجيا ليصل إلى ( 55 ) سنة للرجال وللمرأة التي ليس لها أولاد. كما أعاد شرط السن لتقاعد المرأة ذات الأولاد بحيث تبدأ هذه السن من ( 45 ) وتزداد تدريجيا إلى سن ( 50 ) في هذا العام 2017 وما بعدها مع الإبقاء على شرط المدة. وكان من آثار هذا التعديل أن سلب المرأة حقها في التقاعد المبكر للتفرغ لرعاية الأولاد والأسرة وكذلك فعل الشيء نفسة لفئة الرجال إذ زادت معدلات البطالة بين الشباب الخريجين الكويتيين مع تكدس الموظفين في القطاع الحكومي.
  ورغبة في تلاقي تلك الآثار ولزوال تلك الظروف السابقة وتيسيرا على المواطنين وخاصة النساء ذوات الأولاد الراغبات في رعاية الأبناء وعدم الاعتماد على المربيات والخدم الاجنبيات، والتي أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد أمن المجتمع وأخلاقياته وبما يتلاءم مع ظروف مجتمعا ويحقق عدالة إنسانية واجتماعية وربما يعطي المرأة الفرصة للاهتمام بالأسرة والتي هي نواة المجتمع الصالح ولخلق المزيد من الوظائف الجديدة للخريجين والمساهمة في حل مشكلة البطالة والتكدس الوظيفي. إن خدمة مدة عشرون سنة كافية حتى تستحق المرأة المتزوجة وكذلك المطلقة أو الارملة المعاش التقاعدي وان يكون سنها أربعون عاما ميلادين وكذلك خدمة عشرين سنة كافية للرجل دون اشتراط بلوغهم سن محدد وذات السن بنسبة لاستحقاق الرجال للمعاش التقاعدي.
كما أن العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي كان الهدف الأساسي لرفع سن التقاعد وربطة بمدة الخدمة يمكن تجاوزه بالعديد من المشاريع والأفكار التي تصب باتجاه الصالح العام وتساهم في استمرار نظام التأمينات الاجتماعية دون المساس بحق المرأة في الوجود مع أسرتها وتربية أبنائها وبحق الرجل في التقاعد.
 لذا فقد نصت المادة الأولى من هذا الاقتراح على أن يستبدل بنصي البندين ( 5-6 ) من المادة ( 17 ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصان الجديدان اللذان يكفلان الحق في التقاعد لأي من الرجل أو المرأة متى بلغت مدة الاشتراك قدرا معينا على النحو الوارد بالنص مع تحديد السن لكل من ( 50 ) سنة للرجال ( 40 ) سنة للمرأة باعتبارهما بلوغ سن الشيخوخة ولاعتبارات إنسانية.