قدم النواب مهند الساير وعبدالله المضف وسعود العصفور ود ..عبدالعزيز الصقعبي ود ..عبدالكريم الكندري اقتراحا بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، مشفوعا بمذكرته الايضاحية مع إعطائه صفة الاستعجال وجاء القانون كما يلي:
 
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
 
 
المادة الأولى
 
يستبدل بعنوان القانون رقم 21 لسنة 1964 المشار إليه العنوان الآتي:
«القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة الكيان المحتل الإسرائيلي».
 
 
المادة الثانية
 
يستبدل بنصي المادتين 1 و6 من القانون رقم 21 لسنة 1964 المشار إليه، النصان الآتيان:
 
المادة 1:
 
 
«يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او لمصلحتها اينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او اي تعامل آخر ايا كانت طبيعته.
وتعتبر الشركات والمنشآت ايا كانت جنسيتها التي لها مصالح او فروع او توكيلات عامة في اسرائيل في حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم، وتضع وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الغرف التجارية قائمة بأسماء تلك الشركات والمنشآت، ويمنع بموجب ذلك التعاقد معها بشكل مباشر او غير مباشر ويسري الحظر الى حين تقديم الشركة المحظور اوراقها المالية وحصر اعمالها بما ينفي عنها ايا من اعمال التهويد او العنصرية او تكريس الاحتلال او التعاون او التواطؤ مع الاحتلال في جرائمه وفي بناء المستوطنات مع التأكيد على كامل التراب الفلسطيني بالحدود التاريخية ويضم اراضي 48 واراضي 67 وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة».
 
 
المادة 6:
«يعاقب كل من يخالف احكام المواد (1، 1 مكررا، 1 مكررا أ، 1 مكررا ب، 1 مكررا ج، 2، 3) بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 15 سنة.
ويجوز مع الحكم بالاشغال الشاقة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار كويتي. فإذا كان الجاني في احدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري او المسؤول عن ارتكابها.
وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم اصحابها بذلك».
 
 
المادة الثالثة
تضاف المواد ارقام (1 مكررا) و(1 مكررا أ) و(1 مكررا ب) و(1 مكررا ج) الى القانون رقم 21 لسنة 1964 المشار إليه، نصهم الآتي:
 
المادة (1 مكررا):
 
«يحظر التعامل او التطبيع او اقامة اي اتصالات او علاقات مباشرة او غير مباشرة مع اسرائيل ومنظماتها في جميع دول العالم.
ويحظر فتح مكاتب تمثيل من اي نوع وعلى اي مستوى مع الكيان الصهيوني بطريق مباشر او غير مباشر».
 
 
المادة (1 مكررا أ):
 
 
«يحظر على جميع الجهات الحكومية والخاصة والاشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اي اتفاقيات او بروتوكولات او لقاءات ايا كانت طبيعتها مع إسرائيل ومنظماتها في جميع انحاء العالم او مع اي جهة تنتمي اليه بصورة مباشرة او غير مباشرة».
 
المادة (1 مكررا ب):
 
 
«يحظر على الاشخاص الاعتبارية والطبيعية من مستخدمي شبكة الإنترنت ووسائط الاتصال الإلكترونية التعامل والتعاقد الإلكتروني مع المواقع والخدمات الإلكترونية المنشأة في إسرائيل أو التابعة لها، أو الشركات المتواطئة والداعمة للاحتلال والمذكورة في القوائم المقررة في المادة رقم 1 وتحجب الجهة المختصة في دولة الكويت المواقع والخدمات الإلكترونية الإسرائيلية كافة».
 
 
المادة (1 مكررا ج):
 
«يحظر السفر الى الاراضي الفلسطينية المحتلة القائمة تحت سيطرة الكيان الاسرائيلي على جميع المواطنين او الدخول الى الاراضي الفلسطينية بإذن او تنسيق الاجراء مع سلطات الاحتلال، كما يمنع دخول او استقبال حاملي جنسية اسرائيل في دولة الكويت او في مقرات وفروع البعثات الديبلوماسية التابعة لها».
 
 
المادة الرابعة
 
 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل كما يلي:
في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد مؤسف لا يصب في صالح القضية الفلسطينية، وانسجاما مع موقف الكويت الذي كان ولايزال داعما ومناصرا للقضية الفلسطينية، فإننا نرى ان الوقت يحتم علينا اعادة التأكيد على مبدأ المقاطعة وتطويره لذلك جاء التعديل على القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل وذلك من خلال:
٭ التأكيد على نهج المقاطعة.
٭ التأكيد على التزام دولة الكويت بقرارات المجتمع الدولي المناصرة للقضية الفلسطينية.
٭ التأكيد على مواجهة وتجريم كافة الممارسات الاجرامية والاحتلالية ومخالفات حقوق الانسان التي تمارس من الكيان الاسرائيلي المحتل على الاراضي والشعب الفلسطيني.
٭ حظر الاعتراف او الترويج للكيان الصهيوني.
٭ كما يمنع منعا مطلقا دخول حاملي الجنسية الاسرائيلية للأراضي الكويتية.
٭ ويمنع المواطنون الكويتيون من دخول الاراضي تحت سيطرة الكيان الصهيوني الا بعد الحصول على اذن رسمي مسبق من الوزير المختص، كما في حالات دخول البعثات الانسانية الكويتية لتأدية عملها الانساني.