وجه النائب عسكر العنزي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن أسباب تأخر صرف الرواتب التقاعدية للمعاقين ومن يعولهم وفقا للقانون الذي اصدره مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي وتم نشره بالجريدة الرسمية برقم 1010 لسنة 2015. وقال عسكر في سؤاله : صدر قانون رقم101 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصدق عليه سمو الامير حفظه الله ورعاه يوم 8 ديسمبر من العام الماضي 2015 وتم نشره في الجريدة الرسمية « الكويت اليوم «، وبالتالي من المفترض ان يدخل حيّز التنفيذ فور نشره للتخفيف من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يعولهم ورفع وتحسين مستواهم المعيشي. 
 حيث تنص المادة (41) المعدلة بصدور هذا القانون على انه  : استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد - الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق - معاشا تقاعديا يعادل (100بالمئة) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا كويتيا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة على الأقل بالنسبة للذكور، و(10) سنوات بالنسبة للإناث، ولا يُشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة. 
كما تنص المادة (42) المعدلة على انه  : استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد - المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة - معاشا تقاعديا يعادل (100 بالمئة) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة للذكور، و(15) سنة للإناث، ولا يُشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية. ونص القانون على انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيذ هذا القانون، ورغم ذلك الا أنه لم تنفذ وزارة المالية ممثلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القانون الذي صدر باسم صاحب السمو حتى الان، وهذا التأخير في تطبيق القانون زاد من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وعوائلهم نتيجة عدم صرف المرتبات التقاعدية للمعاق ومن يعول معاق. 
 لذلك ارجو إفادتي بالآتي : 1- لماذا لم يتم حتى الان صرف الرواتب التقاعدية للمعاقين ومن يعول معاق من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وذلك بعد تعديل المادتين 41 و42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصه وصدور القانون من مجلس الامة وتصديق سمو الامير حفظه الله عليه ونشره بالجريدة الرسمية ؟ 2- ما اسباب تقاعس مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن القيام بالالتزامات المقررة عليها في القانون رقم101 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟ 3- هل قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتشكيل لجنة مشتركة مع هيئة ذوي الإعاقة، لصياغة الشروط والضوابط التي تضعها هيئة ذوق الإعاقة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات طبقا لتعديل المادة 42 ام لا؟ ان كانت الاجابة بالإيجاب فمتى صدرت الضوابط والشروط ولماذا لم تطبق حتى ورود هذا السؤال مع تزويدي بنسخة منها. وان كانت الاجابة بالسلب فما هي اسباب هذا التأخير؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على الاجابة.