قدم  النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون المرفق بشأن يساوي الموظفون كافة الحاصلين على المؤهل الجامعي بتخصص القانون من العاملين في أي من الجهات الحكومية في المخصصات المالية الممنوحة لهم مقابل أداء عملهم متضمنه الراتب الأساسي والكادر الوظيفي والمميزات الوظيفية كافة، سواء كانت تلك الجهة تتبع في تنظيم شؤونها المرسوم بالقانون رقم 15لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية او تلك التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة مشفوعا بمذكرته الايضاحية  
المادة الأولى:  «يساوي الموظفون كافة الحاصلين على المؤهل الجامعي بتخصص القانون من العاملين في أي من الجهات الحكومية في المخصصات المالية الممنوحة لهم مقابل أداء عملهم متضمنه الراتب الأساسي والكادر الوظيفي والمميزات الوظيفية كافة، سواء كانت تلك الجهة تتبع في تنظيم شؤونها المرسوم بالقانون رقم 15لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية او تلك التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة»
المادة الثانية:   «لا تسري احكام هذا القانون على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني»المادة الثالثة:«يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون»
ونصت المذكرة الايضاحية على مساواة جميع الحاصلين على مؤهل حقوق براتب موحد لجميع وزارات الدولة مؤسساتها بدون أي تفرقة بينهما كما هو معمول به في الجهات 1/ الإدارة العامة للتحقيقات 2/ بلدية الكويت 3/ الفتوى والتشريع 4/ النيابة العامة مما يترتب علية فروقات في الراتب وحتى انتهاء الخدمة تختلف المبالغ التي يحصل عليها موظفين وزارات الدولة عن القطاعات المعنية في الكوادر المذكورة مما يعد مخالفه واضحة وصريحه للدستور بشأن العدل والمساواة وهذا ينعكس أيضا على تركيز الخريجين على جهات محدودة.