نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الصحة رقم 294 لسنة 2026، متضمناً اللائحة التنظيمية المعنية بتعريف وتصنيف ومواصفات حقائب الإسعاف ومحتوياتها، فضلاً عن آليات الفحص، وضبط الجودة، وتوفير التجهيزات والإمدادات.
ويغطي نطاق سريان اللائحة مجموعة واسعة من القطاعات تشمل الجهات الحكومية، والمنشآت الصحية، والقطاع الصحي الأهلي، ومواقع العمل، والمنشآت الصناعية والنفطية، إضافة إلى الملاعب والمناسبات والفعاليات والتجمعات والمواقع العامة، وكل جهة يفرض عليها نشاطها توفير خدمات أو تجهيزات الإسعافات الأولية.
تصنيف مستويات الخطورة وغرف الإسعاف
صنفت المادة الرابعة مواقع العمل إلى ثلاثة مستويات رئيسية بناءً على طبيعة النشاط تشمل (منخفضة، ومتوسطة، وعالية الخطورة)، مع اعتماد المستوى الأعلى في حال تعدد الأنشطة أو تداخل مستويات المخاطر بالموقع الواحد ما لم يصدر تقييم فني معتمد بخلاف ذلك. وألزمت المادة السادسة الجهة المالكة أو المشغلة بإجراء تقييم دوري لاحتياجات الإسعافات الأولية وتحديثه عند حدوث تغييرات جوهرية بعدد العاملين، أو توزيعهم، أو المخاطر، أو تصميم الموقع. كما أوجبت المادة العاشرة استحداث غرفة إسعافات أولية مستقلة في المواقع التي تستدعي طبيعتها أو حجمها أو بعدها عن الخدمات الطبية ذلك.
ضوابط الممارسة واستخدام التجهيزات
حذرت المادة الخامسة عشرة من استخدام الأجهزة الطبية أو الأدوية أو المستلزمات التي تتطلب تدخلاً أو ترخيصاً مهنياً خاصاً من قِبل غير الأشخاص المخولين، مؤكدة أن وجود الحقيبة في الموقع لا يمنح أي صفة قانونية لممارسة إجراءات طبية خارج نطاق الترخيص أو الصلاحية المهنية. وفي ذات السياق، ألزمت المادة السادسة عشرة الجهات الخاضعة بتعيين مسؤول ميداني للمتابعة والتزويد، وإجراء عمليات الفحص الدوري لاستكمال النواقص، واستبدال التالف أو منتهى الصلاحية، مع حفظ سجلات التوثيق لمدة لا تقل عن سنتين.
سيارات الإسعاف والفعاليات الكبرى
أخضعت المادة السابعة عشرة مركبات الإسعاف التابعة للقطاع الصحي الأهلي للتفتيش المباشر من إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة للتحقق من جاهزية محتوياتها، مع إلزام المشغلين بتقديم سجلات الفحص والتزويد عند الطلب.
أما في الفعاليات والمناسبات والتجمعات والملاعب والمواقع العامة، فألزمت المادة الثامنة عشرة الجهات المنظمة بتأمين الحد الأدنى من المسعفين الأوليين وحقائب ونقاط الإسعاف متناسبة مع الكثافة والحضور المتوقع في آنٍ واحد، مع حظر خفض هذه الحدود الدنيوية.
تاريخ النفاذ
نصت المادة العشرون على العمل بأحكام هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من الأول من يناير لعام 2027، مع إلغاء كافة القرارات أو النصوص التعارضية السابقة.