صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 16 لسنة 2026 بشأن تكريم الشهداء، الذي أكد على التكريم المادي والمعنوي لشهداء العمليات الحربية والواجب والكوارث والحوادث الاستثنائية العامة، ويشمل المرسوم إسقاط الديون المستحقة للدولة عنهم من الكويتيين، ومنح مبالغ مالية مقطوعة لأسرهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية والحج والعمرة.
ونص المرسوم على ما يلي:
مادة (1): يُنشأ مكتب لتكريم الشهداء وأسرهم، يُلحق بوزارة الدفاع، وتُخصص الاعتمادات المالية اللازمة له ضمن ميزانية الوزارة.
مادة (2): تُشكل لجنة أمناء مكتب تكريم الشهداء بقرار من وزير الدفاع، برئاسة وكيل وزارة الدفاع وعضوية ممثلين عن: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، الإدارة العامة للإطفاء، وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القصر. ويحدد قرار تشكيل اللجنة أمين السر، ويصدر وزير الدفاع قرارًا بتنظيم عملها، يشمل كيفية عقد الاجتماعات والنصاب اللازم لإصدار القرارات وجميع الأحكام المتعلقة بها.
مادة (3): تُشكل لجنة لتسمية الشهيد وتحديد فئته، بقرار من وزير الدفاع وفق المادة (5)، وتتبع الإجراءات التالية:
1. العسكريون: تقوم الجهة التابع لها العسكري المتوفى بإرسال كتاب رسمي للجنة لاعتماده شهيدًا، مرفق بشهادة الوفاة، محاضر التحقيق، أقوال الشهود (إن وجدت)، ومذكرة بالرأي باعتباره شهيدًا وفق المرسوم.
2. المدنيون المكلفون رسميًا: تقوم الجهات المعنية بالإجراءات نفسها.
3. شهداء الكوارث والحوادث الاستثنائية: يتقدم ذوو المتوفى بطلب لتسمية الشهيد بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد الكارثة أو الحادث، ويمكن للجنة تشكيل لجنة فرعية لدراسة الطلب ورفع رأيها للجنة الأمناء لاعتماده أو رفضه أو طلب معلومات إضافية. ويكون قرار لجنة الأمناء ملزمًا لجميع الجهات العامة ذات العلاقة.
مادة (4): يُقصد بالشهيد كل من فقد حياته دفاعًا عن سلامة الوطن وأمنه أو بسبب كوارث طبيعية وحوادث استثنائية، سواء كان كويتيًا أو غير كويتي، عسكريًا أو مدنيًا.
مادة (5): تُقسم فئات الشهداء إلى:
شهيد العمليات الحربية: العسكري أو المدني المكلف رسميًا الذي يفقد حياته أثناء العمليات أو أعمال الأمن الداخلي أو الخارجي، أو أثناء الأسر، أو بسببها، بما في ذلك التدريب بالذخيرة الحية، الإنزال الجوي للمظليين، غرق القطع البحرية، حوادث الطائرات العسكرية، وزرع وإزالة الألغام وأعمال المتفجرات
شهيد الواجب: العسكري الذي فقد حياته أثناء أداء الواجب، إذا لم يكن ضمن فئة العمليات الحربية.
شهيد الكوارث والحوادث الاستثنائية: من فقد حياته بسبب كوارث طبيعية أو حوادث استثنائية، بعد اعتماد مجلس الوزراء.
مادة (6): يُعتبر شهيدًا من ثبتت وفاته من الأسرى والمفقودين بسبب الغزو العراقي الغاشم للكويت، ويُسوى وضعه الوظيفي والتأميني كما لو انتهت خدمته بالوفاة.
مادة (7): يتم تحديد الورثة وفق تقرير طبي شرعي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية. لمن لم يُعثر على رفاته، تُطبق الإجراءات القانونية المقررة.
مادة (8): يشمل تكريم الشهداء وأسرهم صورًا مادية ومعنوية متنوعة وفق الجدول المرفق، مع إمكانية اقتراح صور إضافية من لجنة الأمناء. ويُقصد بأسرة الشهيد الأقرباء من الدرجة الأولى.
مادة (9): تُنقل الاعتمادات المالية لمكتب الشهيد من ميزانية الديوان الأميري إلى وزارة الدفاع للسنة المالية 2025/2026.
مادة (10): يُلغى المرسوم رقم 38 لسنة 1991.
مادة (11): يُلزم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب جدول صور التكريم المرفق، تُسقط الديون المستحقة للدولة عن شهداء العمليات الحربية والواجب والكوارث والحوادث الاستثنائية من الكويتيين، ويُمنح الشهداء وأسرهم مبالغ مالية مقطوعة، دية شرعية، رعاية اجتماعية، الحج والعمرة.
كما شمل الجدول إدراج بطولات شهداء العمليات الحربية في المناهج الدراسية، ومنحهم وشهداء الواجب الأوسمة والأنواط العسكرية والمدنية. أما الشهداء من الفئات الثلاث لغير الكويتين وأسرهم، فلكل منهم وأسرته حق الدية الشرعية وفق المرسوم.