باشرت لجنة المخيمات الربيعية في بلدية الكويت في المنطقة الشمالية بإزالة المخيمات المخالفة لعدم الالتزام بالأماكن المخصصة للتخييم وعدم وجود ترخيص مخيم بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوة العامة للإطفاء.
جاءت حصيلة اجراءات فرق البلدية التي شملت المنطقة الشمالية من البلاد تحرير 10 مخالفات بائع متجول تأجير دراجات نارية (بقي) وازالة 50 مخيم اقاموا المخيمات في الاماكن الغير مخصصه للتخييم وتوجيه 176 انذار بالإزالة.
واكدت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت ان فرق لجنة المخيمات الربيعية ستواصل أعمالها في جميع مواقع التخييم للتأكد من عدم وجود مخيمات مخالفة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق قرارات ولوائح بلدية الكويت.
من جهة أخرى عقدت بلدية الكويت صباح أمس بقاعة واره مؤتمر صحفي لإعلان آليات اعتماد المكاتب للدراسات المروري للمشاريع والذي شارك فيه رئيس لجنة تصنيف وتأهيل المكاتب الهندسية واعتماد الدراسات المرورية المهندس سليمان الراشد ومساعد مدير إدارة هندسة المرور المهندس سالم الحلواجي ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان.
واكد رئيس لجنة تصنيف وتأهيل المكاتب الهندسية واعتماد الدراسات المرورية المهندس سليمان الراشد بأن هذا المؤتمر جاء في إطار تسريع وتيرة إنجاز المعاملات لدى الكثير من المهندسين المختصين.
وقال الراشد ان المؤتمر تطرق الى كيفة عمل وتقديم كتاب موجه الى رئيس لجنة تأهيل وتصنيف المكاتب الهندسية واعتماد الدراسات المرورية وتقديم شهادة مزاولة مهنة سارية معتمدة من قبل بلدية الكويت وتقديم ما يثبت من خبرات في مجال الدراسات المرورية وجميع مستندات مهندسي المكاتب او الدور الهندسية او الشركات المهنية وتقديم ما يثبت من رخص سارية للبرامج التالية:
kuwait national traffic model, vissim, vissum, synchro, sidra
او ما يعادلها من برامج مع توضيح نطاق البرامج (macro/minor zones) .
وتابع الراشد الى تقديم سجل بالدراسات المرورية السابقة المعتمدة ومنح مهلة للجهات التي تم تصنيفها وتأهيلها لإعداد الدراسات المرورية من قبل لجان التأهيل السابقة لمدة ثلاثة شهور لتوفيق أوضاعها بإعادة التقديم امام لجنة التأهيل الحالية المشكلة بالقرار رقم (82/2025) في ضوء الاشتراطات والضوابط والاجراءات الخاصة بالتأهيل التي تضعها اللجنة المذكورة مع وجوب توفير مهندسين كويتيين ممن يخضعون للائحة مزاولة المهن الهندسية ضمن كوادر العاملين في الجهات التي تم تأهيلها من قبل اللجان السابقة ولم تكن تخضع للائحة مزاولة المهن كشرط لتعديل وضعها والنظر في طلب اعادة تصنيفها، ويترتب على عدم توفيق أوضاعها والتقدم لإعادة تصنيفها خلال المهلة المذكورة الغاء تصنيفها.