أصدرت وزارة الصحة قرارا بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الحكومي والأهلي، 
وجاء في القرار الوزاري رقم 71 لسنة 2024 والذي أصدره وزير الصحة د.أحمد العوضي أنه لا يسمح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلى مسمى طبيب مقيم ومساعد مسجل بممارسة المهنة في القطاع الأهلي، إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت اشرافها طبقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك، كما يشترط عند طلب الترقية لمستوى فني أعلى من الأطباء البشريين والأسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب على 100 وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ضمن التصنيف الأول المعتمد من معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز».
وأكد القرار أنه لا يجوز منح أو تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المساعدة للعاملين في القطاع الطبي الأهلي لمن تجاوز 65 عاما إلا بعد إجراء الفحوص الطبية التي تحددها الوزارة للتحقق من استيفاء جميع شروط اللياقة الطبية المطلوبة، على أن يتم إعادة الكشف الطبي بواقع كل سنتين.