- تكويت الوظائف الإشرافية والإدارية والفنية 
- تلتزم الجمعيات التعاونية بنظام وهيكل إداري وفني ووظيفي موحد 
- يجوز منح رئيس الجمعية أو أيٍ من أعضاء مجلس إدارتها تفرغاً كلياً أو جزئياً
- تشكل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الجمعيات التعاونية أو منها
- يكون التعيين في الجمعيات التعاونية والمشتركة والاتحادات التعاونية من خلال إعلان موحد
- الشراء المباشر والتسويق للمنتجات المحلية سواء كانت الزراعية أو الصناعية أو الغذائية 
- تخصيص مكان بارز وواضح لعرض وتسويق المنتجات المحلية بما لا تقل نسبته عن 50 % من مساحة العرض 
- عدم تقاضي أي بدل مقابل عرض المنتج المحلي
 
 

 أعلن النائب فارس سعد العتيبي عن تقديمه مقترحا بقانون في شان الجمعيات التعاونية 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الامة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979  في شأن الجمعيات التعاونية 
− بعد الاطلاع على الدستور،
− وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
− وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) سنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: 
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (38) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 المشار إليه النص الآتي:
مادة (38):
أ- ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (40) مكرراً بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار، وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويجوز للوزير أن يصدر قراراً بحل الجمعية في حال مخالفتها لأياً من الالتزامات الواردة في ذات المادة، ووفقاً للضوابط المحددة في المادة (31) من هذا القانون. 
 ب- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. « 
(المادة الثانية)
تضاف فقرة جديدة للمواد (7، و12)، وتضاف مواد جديدة بأرقام (27 مكرراً، و39 مكرراً، و40 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 المشار إليه نصوصها الآتية: 
مادة 7/ فقرة ثانية:
« كما تلتزم الجمعيات التعاونية بنظام وهيكل إداري وفني ووظيفي موحد يصدره وزير الشؤون الاجتماعية يراعى فيه حجم الجمعية وملاءتها المالية. « 
مادة 12/ فقرة أخيرة:
« ويجوز منح رئيس الجمعية أو أيٍ من أعضاء مجلس إدارتها تفرغاً كلياً أو جزئياً من الوظيفة التي يعمل بها، وذلك وفق قرار يصدر من وزير الشؤون الاجتماعية بعد موافقة جهة العمل التابع لها «.
مادة (27 مكرراً):
« تشكل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في الشكاوى التي تقدم على الجمعيات التعاونية أو منها برئاسة ممثل وزارة الشؤون وعضوية ممثلين:
- الهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية
- الهيئة العامة للصناعة
- اتحاد الجمعيات التعاونية
- اتحاد الصناعات الكويتية
- الاتحاد الكويتي للمزارعين
- جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وتنتخب اللجنة نائباً للرئيس من ممثلي أحد الجهات الأهلية فيها.
ويصدر الوزير قراراً يحدد آلية عمل اللجنة وقراراتها وحقها في استدعاء أطراف الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ الشكوى وضمانات سريتها أو ما تراه مناسباً، والبت فيها بحد أقصى خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى.»  
مادة (39 مكرراً):
« أ- تلتزم الجمعيات التعاونية بتكويت الوظائف الإشرافية والإدارية والفنية في الجمعيات التعاونية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر قرار من الوزير بتحديد تلك الوظائف.
ب- تكون الأولوية في التعيين للكويتيين، فإن لم يتوافر من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة تكون الأولوية لأبناء الكويتيات، ثم للمقيمين بصورة غير قانونية، ثم لأبناء مجلس التعاون الخليجي، ثم لغيرهم من المقيمين في دولة الكويت.
ج- يكون التعيين في الجمعيات التعاونية والمشتركة والاتحادات التعاونية من خلال إعلان موحد، وتشكل وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة للنظر في التعيينات يُراعى في تشكيلها تمثيل الوزارة وديوان المحاسبة والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية.
د- يضع ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية سلم رواتب ونظام الامتيازات المالية للعاملين في الجمعيات التعاونية 
مادة (40 مكرراً): 
« تلتزم الجمعيات التعاونية بالآتي: 
1. الشراء المباشر والتسويق للمنتجات المحلية سواء كانت الزراعية أو الصناعية أو الغذائية أو أي منتجات محلية استهلاكية أخرى.
2. تخصيص مكان بارز وواضح لعرض وتسويق المنتجات المحليةبما لا تقل نسبته عن 50% من مساحة العرض في الجمعيات التعاونية لكل قطاع أو سلعة أو منتج.
3. تخصيص نسبة من المساحات الاستثمارية في الجمعيات التعاونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحددها الوزير بقرار. 
4. السداد للموردين بما لا يقل عن (90%) من أثمان البضائع المباعة خلال شهرين من تاريخ البيع. 
5. ألا يتجاوز هامش ربح الجمعيات التعاونية من بيع المنتجات المحلية عن (10%) من ثمن تكلفة كل منتج مباع للجمعية أو اتحاد الجمعيات التعاونية.
6. تقييد أي بضائع مجانية بأي صورة كانت على الفاتورة الأصلية.
7. الإعلان في مكان بارز عن الحق في التقدم بالشكاوى وآليتها أمام اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة.
8. عقد دورات تدريبية في إدارة الأسواق المركزية والعمل التعاوني لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن خلال جهة متخصصة، والتشجيع على الحضور والمشاركة في تلك الدورات.
9. على الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية:
أ- عدم تقاضي أي بدل مقابل مكان العرض للمنتج المحلي.
ب- عدم استيراد أي بضائع مشابهة أو مماثلة لما يتم إنتاجه محلياً إذا كان الإنتاج المحلي يغطي السوق المحلي، وذلك وفق قرار يصدر من وزير التجارة والصناعة المستند إلى رأي الهيئة العامة للصناعة. 
ج - تحصيل أرباح بحد أدنى بمقدار وبنسبة 50%من قيمة السلع أو المنتجات المشابهة للمنتجات المحلية المستوردة من المورد أو الوكيل.
(المادة الثالثة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. 
(المادة الرابعة) 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
المذكرة الإيضاحية 
للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 
في شأن الجمعيات التعاونية 
لغايات تطوير وتنظيم العمل التعاوني والنهوض بالجمعيات التعاونية وتعزيز الاستفادة منها كمؤسسات وطنية، جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، حيث إن القانون الحالي لا يلبي الاحتياجات ولا يواكب التغيرات في سوق العمل ودعم العمالة الوطنية ولا يواكب التشريعات الجديدة مثل حماية المنافسة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المنتجات الوطنية.  وقد جاءت التعديلات على المرسوم بالقانون المشار إليه بتعديل المادة (38) منه، وإضافة فقرة جديدة للمواد (7، و12)، وإضافة مواد جديدة بأرقام (27 مكرراً، و39 مكرراً، و40 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 المشار إليه
وقد عُدلت المادة (38) لتنص في فقرتها الأولى على عقوبة مخالفة أحكام المادة (40 مكرراً) المتعلقة بالتزامات الجمعيات التعاونية لضمان حسن تطبيق القانون والتزام الجمعيات به، وتجيز للوزير أن يصدر قراراً بحل الجمعية في حال مخالفتها لأياً من الالتزامات الواردة في ذات المادة، ووفقاً للضوابط المحددة في المادة (31) من هذا القانون ، والنص في الفقرة الثانية على تشديد عقوبة من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك برفع قيمة الحد الأعلى للغرامة من خمس مئة دينار إلى خمس آلاف دينار. 
أضيفت فقرة جديدة للمادة (7) لإلزام الجمعيات التعاونية بنظام وهيكل إداري وفني ووظيفي موحد يراعى فيه حجم الجمعية وملاءتها المالية، وهذا لغايات إيجاد رقابة وتنظيم موحد للجمعيات التعاونية.
كما أضيفت فقرة أخيرة للمادة (12) تجيز منح رئيس الجمعية أو أي من أعضاء مجلس إدارتها تفرغاً كلياً أو جزئياً من الوظيفة التي يعمل بها، وذلك وفق قرار يصدر من الوزير بعد موافقة جهة العمل التابع لها، وهذا لغايات وضع ضوابط بقرار الوزير لضمان أن يمنح التفرغ بأضيق الأحوال وللحاجة الضرورية فقط وبما يخدم الجمعيات التعاونية. 
وأضيفت مادة جديدة برقم (27مكرراً) لتشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في الشكاوى التي تقدم على الجمعيات التعاونية أو منها برئاسة ممثل وزارة الشؤون وعضوية ممثليالهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للصناعة، اتحاد الجمعيات التعاونية، اتحاد الصناعات الكويتية، الاتحاد الكويتي للمزارعين، وجمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تنتخب اللجنة نائباً للرئيس ممثلاً عن أحد الجهات الأهلية فيها، على أن يصدر الوزير قراراً يحدد آلية عمل اللجنة وقراراتها وحقها في استدعاء أطراف الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ الشكوى وضمانات سريتها أو ما تراه مناسباً، والبت فيها بحد أقصى خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى.
كما أضيفت مادة (39 مكرراً) لإلزام الجمعيات التعاونية بتكويت الوظائف الإشرافية والإدارية والفنية في الجمعيات التعاونية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر قرار من الوزير بتحديد تلك الوظائف؛ وذلك لمساهمة الجمعيات التعاونية في تشغيل العمالة الوطنية، وللمسايرة في جهود الدولة نحو تكويت القطاعات كافة، وقد حددت أولويات التعيين للكويتيين، فإن لم يتوافر من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة تكون الأولوية لأبناء الكويتيات، ثم للمقيمين بصورة غير قانونية، ثم لأبناء مجلس التعاون الخليجي ثم لغيرهم من المقيمين في دولة الكويت، وكذلك تم النص على وجود إعلان موحد للتعيين في الجمعيات التعاونية والمشتركة والاتحادات التعاونية، وذلك لفرض رقابة على التعيينات لضمان الحيدة والشفافية، وهذا ما تفسره وجود لجنة للنظر في التعيينات يُراعى في تشكيلها تمثيل وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان المحاسبة الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية، كما نصت المادة على أن يضع ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية سلم رواتب ونظام الامتيازات المالية للعاملين في الجمعيات التعاونية.
كما أضيفت المادة (40 مكرراً) لتنص على مجموعة التزامات على الجمعيات التعاونية بهدف دعم وحماية الاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع المبادرات الصناعية المحلية وهو ما ينعكس إيجاباً من نواح عدة، كما جاءت المادة ببعض الالتزامات التي تهدف إلى تحقيق الرقابة وتفعيلها وضمان حوكمة العمل في الجمعيات التعاونية، وأخيراً حماية السوق الكويتي من الإغراق من المنتجات المستوردة.