أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (110) لسنة 2026، القاضي بمنع إجراء المعاملات النقدية التي تتجاوز قيمتها 10 دنانير كويتية في عدد من الأنشطة الصحية الخاصة، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من اليوم الاثنين، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية المالية وتنظيم عمليات الدفع في القطاع الصحي. ويقضي القرار بإلزام الشركات المالكة للمنشآت الصحية الأهلية المرخصة من وزارة الصحة، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات ومنشآت الرعاية الصحية المنزلية وغيرها من المنشآت الطبية الخاصة، بعدم تحصيل أي رسوم نقداً إذا تجاوزت قيمتها 10 دنانير.
ونص القرار على أن تتم جميع المدفوعات التي تزيد على هذا الحد عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، وفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.
وأكدت الوزارة أن المنشآت المخالفة ستخضع للعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، بما في ذلك تطبيق الجزاءات الواردة في قانون الرسوم رقم (10) لسنة 1979، فضلاً عن إغلاق المنشأة المخالفة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد القرار على إلغاء أي نص أو حكم يتعارض مع أحكامه، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، والحد من التعاملات النقدية بما يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية داخل القطاع الصحي الخاص.