قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم (88) لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، والذي استند إلى مخالفة هذه المادة لنص المادة (167) من الدستور، مؤكدة أن إنشاء محكمة الوزراء جاء التزاماً بأحكام الدستور، وتحديداً المادة (132) منه. وأضافت المحكمة أن القانون لم يغفل دور النيابة العامة، حيث أوجب حضور أحد أعضائها جلسات التحقيق، على ألا تقل درجته عن رئيس نيابة، مع منحه حق إبداء الطلبات، كما أن النيابة العامة هي التي تتولى الادعاء أمام المحكمة المختصة بمحاكمة الوزراء. 
وانتهت المحكمة إلى أن الادعاء بعدم دستورية النص المطعون فيه غير قائم على أساس سليم، لانتفاء الجدية في الطعن، وعليه قررت - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.