أعلن النائب محمد هايف عن تقديمه اقتراحا بقانون بشأن تعيين المتفوقين الحاصلين على المؤهل الجامعي من مؤسسات التعليم العالي الحكومي في الوظائف التي يختارونها.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي:
مادة أولى
للخريج الكويتي المتفوق الحق في اختيار جهة تعيينه من دون معقب.
مادة ثانية
يشترط في الخريج المتفوق المقصود في المادة الأولى من هذا القانون ما يلي:
1-الحصول على الإجازة الجامعية من إحدى مؤسسات التعليم العالي الحكومي خلال الحد الأدنى المقرر للحصول على تلك الإجازة. 
2- الحصول على المراكز الأول والثاني والثالث في المؤسسة ذات التخصص الواحد أو الحاصل على المركز الأول في القسم العلمي بالمؤسسات ذات التخصصات المتعددة.
3-أن تحتسب مراكز الفائقين عند نهاية الفصل الدراسي الثاني مع الأخذ في الاعتبار من أنهى دراسته بأقل من الحد الأدنى.
مادة ثالثة
على وزير التربية والتعليم العالي والوزراء -كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة رابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون كما يأتي:
المتفوقون في مراحل التعليم الجامعي العالي هم مدار اهتمام الحكومات والمجتمعات المتقدمة وهم النخبة التي يجب تكريمها والتي يجب أن تتاح لها الفرصة في اختيار مجال العمل الذي يحقق طموحهم ويكونوا قادرين على الإبداع فيه وبالتالي خدمة مجتمعهم.
لذلك جاء هذا القانون ليحقق هذه الغاية النبيلة فقرر مادته الأولى أن للخريج الكويتي المتفوق الحق في اختيار جهة تعيينه من دون معقب.
ثم حدّدت مادته الثانية المقصود بالخريج المتفوق في هذا القانون ما يلي:
1- الحصول على الإجازة الجامعية من إحدى مؤسسات التعليم العالي الحكومي خلال الحد الأدنى المقرر للحصول على تلك الإجازة. 
2- الحصول على المراكز الأول والثاني والثالث في المؤسسة ذات التخصص الواحد أو الحاصل على المركز الأول في القسم العلمي بالمؤسسات ذات التخصصات المتعدة.
3- أن تحتسب مراكز المتفوقين عند نهاية الفصل الدراسي الثاني مع الأخذ في الاعتبار من أنهى دراسته بأقل من الحد الأدنى.
وتوّلت المادتان الثالثة والرابعة الجوانب الإجرائية لتنفيذه حيث أناط بوزير التربية والتعليم العالي والوزراء -كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القانون وقرر نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.