أكد النائب الدكتور عبد الكريم الكندري رفضه لقانون ضريبة القيمة المضافة مشيرا إلى أن رفض الضريبة ليس قرارا شعبويا بل موقفا اقتصاديا فالحكومة غير قادرة على كبح الاسعار والتحكم بالسوق.
وقال الكندري في مؤتمر صحافي امس بمجلس الامة : أقول للحكومة سنعوا خدماتكم اولا ثم اطرحوا قانون ضريبة القيمة المضافة والذي أنا أرفضه من الأساس، وتابع : للكويت خصوصيتها وبرلمانها يجب ان يصوت على القيمة المضافة كغيرها من قوانين الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف الكندري: فرض الضرائب يعني افساح المجال أمام المحاسبة الشعبية الحقيقية للمسؤولين وهذا مطبق في كل الدول التي تفرض الضرائب و ادعو مجلس الامة الى رفض قانون اتفاقية ضريبة القيمة المضافة ولتصل هذه الرسالة لمجلس التعاون الخليجي.
وزاد الكندري: 3.8 مليون دينار تنفق سنويا لعدد 54 شخصا يحملون منصب وزير.
وعن الازمة الخليجية قال عبد الكريم الكندري: الكويت لا تقف موقف المتفرج على الازمة الخليجية وهذا قرار حكيم من صاحب السمو.
وأضاف الكندري : لا نريد الدخول في صراعات اعلامية خليجية كي لا تفسر مواقفنا بشكل خاطئ لكن نحن مو طوفة هبيطة، وصمت السياسيين لا يعني عدم القدرة على الرد بل نريد دعم وتعزيز موقف صاحب السمو.
وتابع الكندري: نطالب الخارجية الكويتية بموقف واضح من خلال الديبلوماسيين وبالقانون لكل من يسيء للكويت والتصدي للتجاوز بحق الكويت.
وزاد الكندري: نحن في الكويت أعلى من المراهقة الاعلامية لدى بعض الاعلاميين الخليجيين ورغم مناخ الحرية الذي لا سقف له عندنا فلن ننجر للسجال الاعلامي المراهق .
اقتراح تعديل قانون الجزاء
الى ذلك تقدم الكندري باقتراح بقانون بتعديل قانون الجزاء رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
ونصه كالتالي : بعد الاطلاع على الدستور. -وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له :
مادة أولى : تعدل المادة 128 إلى: كل شخص قبض عليه طبقا للقانون، فهرب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان قد صدر ضده حكم بالحبس، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 2 : تعدل المادة 129 إلى: كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس، فتعمد تمكينه من الفرار، أو تغافل عنه حتى تمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة ألاف دينار. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بالقبض على إنسان، وتعمد معاونته على الفرار من وجه القضاء، فمكنه من أن يفر.
مادة 3 : تعدل المادة 130 إلى: من كان مكلفا بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس، فأهمل في حراسته، حتى تمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 4 : تعدل المادة 131 إلى: كل من مكن مقبوضا عليه أو محبوسا من الهرب، في غير الأحوال السالفة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 5 : تلغى المادة 132 من قانون الجزاء المشار إليه وتستبدل بالمواد التالية: مادة 132 : كل من أخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصا صادرا في حقه أمر بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه، وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو أعين على الفرار ولا على أصوله أو فروعه.
مادة 132 مكرر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت. ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة 132 مكرر 1 يعفى من العقوبات المقررة بالمادة 132 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.
مادة 6 : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
وجاء في المذكرة الإيضاحية : أعد هذا القانون لتشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بفصل فرار المحبوسين والمقبوض عليهم فجاء المادة الأولى من القانون لتعدل المادة 128 من قانون الجزاء لتصبح بأن كل شخص قبض عليه طبقا للقانون، فهرب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان قد صدر ضده حكم بالحبس، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وجاءت المادة 2 من القانون لتعدل المادة 129 لتصبح كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس، فتعمد تمكينه من الفرار، أو تغافل عنه حتى تمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة ألاف دينار. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بالقبض على إنسان، وتعمد معاونته على الفرار من وجه القضاء، فمكنه من أن يفر.
أما المادة الثالثة من القانون فعدلت المادة 130 لتصبح من كان مكلفا بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس، فأهمل في حراسته، حتى تمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
والمادة الرابعة جاءت لتعدل المادة 131 إلى: كل من مكن مقبوضا عليه أو محبوسا من الهرب، في غير الأحوال السالفة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجاءت المادة الخامسة لتستبدل المادة 132 على الوجه التالي كل من أخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصا صادرا في حقه أمر بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه، وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقديرا للعلاقات الأسرية فإن هذه المادة لا تسري على زوج أو زوجة من أخفى أو أعين على الفرار ولا على أصوله أو فروعه.
والمادة 132 مكرر جاءت بتشديد العقوبة بالحبس مدة لا خمس سنوات كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت. ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
والمادة 132 مكرر تكافئ بالإعفاء من العقوبات المقررة بالمادة 132 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.