تقدم النائب الدكتور حمود الخضير باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (27 مقرر) الى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. 
نصه كالتالي : مادة أولى - تضاف مادة جديدة برقم (47 مكرر) الى القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه نصها الآتي:
مادة (27 مكرر)
يعوض أصحاب البيوت الحكومية المخصصة لهم قبل صدور هذا القانون بمساحات تقل عن (400) متر وذلك عن المساحات التي تقل عن هذه المساحة
بواقع (750 دينار) عن المتر الواحد وبحد أقصى (200متر) ويشترط لاستحقاق التعويض أن يكون البيت الحكومي على ملك المخصص له أو ورثته في تاريخ طلب التعويض أو من قام بشرائه قبل صدور هذا التعديل. مادة ثانية: يؤخذ المبلغ اللازم لتغطية هذه التعويضات من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية في أدائه دفعة واحدة على دفعات بالتنسيق مع الوزير المختص، وتحدد قواعد وإجراءات وشروط الصرف وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية :  اتساقا مع ما نص عليه الدستور الكويتي وفرضه المشروع من تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها الفعلية وفي مقدمتها توفير السكن الملائم وتخصيص الرعاية السكنية للأسر الكويتية المستحقة لها. وقد أفرز الواقع أن العديد من الأسر الكويتية ممن سبق أن خصص لهم بيوت حكومية أنشئت في عدة مناطق، ومنها مناطق (بيان وصباح السالم والفردوس والواحة والعيون الرابية والأحمدي والظهر وغيرها من المناطق) بنيت على مساحات تقل كثيراً عن المساحة المحددة بالقانون بل أن البعض منها لا يجاوز (200متر) وقد مضى على تخصيصها عشرات السنين وأصبحت بعد هذه المدة لا تكفي مساحاتها للوفاء باحتياجات الأسرة أو تحقيق المسكن الملائم لها .
لذا أعد هذا الاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم  (27 مقرر) الى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تنص على أن: يعوض أصحاب البيوت الحكومية المخصصة لها قبل صدور هذا القانون مساحات تقل عن (400 متر) وذلك بحد أقصى (750 دينار) عن كل متر بحد أقصى (200 متر) ويشترط لاستحقاق هذا التعويض أن يكون البيت الحكومي على ملك المخصص له أو ورثته في تاريخ طلب التعويض أو من قام بشرائه قبل صدور هذا التعديل.