الصحافة لها دور لا غنى عنه في تثقيف القراء وتبصير الرأي العام، وهو دور اساسي تمارسه الصحافة جنبا الى جنب مع دورها الرئيس وهو نقل الأخبار إلى متلقيها الذي يعد هدفا أساسيا ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم.. وسيظل للصحافة رسالتها الخالدة بنشر الاخبار والمعلومات وتثقيف قرائها وخلق الوعي السياسي بين افراد المجتمع.
وفي هذا الاطار، تخصص “ الوسط “ تلك الزاوية “ نحو وعي برلماني “ لتثقيف القاريء العزيز ثقافة برلمانية تساعده على فهم طبيعة عمل مجلس الامة وبيان اختصاصاته العديدة وتتناول مختلف القضايا البرلمانية من منظور الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
ونشرت « الوسط « في أعداد سابقة دراسات اعدتها ادارة البحوث والدراسات بمجلس الامة عن الاختصاص المالي والسياسي والتشريعي للمجلس فضلا عن دراسات أخرى تتناول مختلف القضايا البرلمانية..
 
 
واليوم في الحلقة 32 من « نحو وعي برلماني « نعيد نشر دراسة بعنوان « مدى جواز التوكيل في الترشح لعضوية مجلس الأمة « وهي من إعداد اختصاصي أول قانوني عيدان سعد الطعان وإشراف الخبير القانوني بالمجلس د. مصطفى كامل وصدرت في مايو2009، ونصها كالتالي : بادئ ذي بدء لابد وأن نعرف الحق ولو بشيء من الإيجاز حتى يتسنى لنا بعد ذلك مناقشة الموضوع وآراء فقهاء القانون المختلفة فيه. فالحق هو استئثار شخص بقيم أو بأشياء معينة استئثارا يحميه القانون عن طريق التسلط والاقتضاء بهدف تحقيق مصلحة لهذا الشخص يراها المجتمع جديرة بالرعاية والحماية، ويعني الاستئثار بالشيء هنا انفراد الشخص بما يكسبه هذا الشيء أو القيمة من فائدة وموضوع الاستئثار يرد على الأشياء المادية من منقولات أو عقارات، كما قد يرد على القيم اللصيقة بالشخص، كالحق في الحرية والحق في سلامة الجسم، أو يرد على عمل، أو امتناع عن العمل، يلتزم به الغير إزاء صاحب الحق، على أن يكون هذا الاستئثار مشروعا أي أن يكفل القانون لصاحب الحق مباشرة السلطات اللازمة التي تمكنه من تحقيق هذا الاستئثار، ويختلف التسلط من حيث مداه وفقا لطبيعة الأشياء والقيم، فنجد أن الأشياء المادية تكون محلا للتسلط الكامل، فللشخص أن يستعملها أو لا يستعملها، وله أيضا الحق في أن يتصرف فيها بمقابل أو بدون مقابل، عن طريق الهبة مثلا، في حين أن التسلط المتعلق بالقيم اللصيقة بشخص الانسان، محدود بطبيعته، فهو مقصور على استعمال هذه الرخص أو القيم فقط، دون التصرف بها فليس من المتصور مثلا أن يتصرف الانسان في حرياته أو أن يبيع حياته، على أن تكون هذه المصلحة التي أسبغ القانون حمايته عليها، متفقة مع المصلحة العامة، هذا ومن الجدير بالذكر أن فقهاء القانون قد اختلفوا في تعريف الحق، كما استقر رأيهم على تقسيم الحقوق إلى نوعين أساسيين، وهما الحقوق السياسية والحقوق غير السياسية ( الحقوق المدنية ) وما نحن بصدد البحث فيه إنما هي الحقوق السياسية، وهي حقوق تثبت للأفراد باعتبارهم أعضاء في جماعة سياسية ويستطيعون بواسطتها القيام بأعمال معينة يشتركون بمقتضاها في إدارة شئون المجتمع السياسية، كحق الانتخاب والترشيح في المجالس النيابية وتولي الوظائف العامة، وهذا النوع من الحقوق يكون للمواطنين دون الأجانب، كما لا تتقرر لجميع المواطنين، بل لمن تتوافر فيهم شروط خاصة ينص عليها القانون « د. بدر اليعقوب، أصول الالتزام في القانون المدني - الكويت «. وبالعودة إلى موضوع التقرير ألا وهو مدى جواز التوكيل في الترشح لعضوية مجلس الأمة، فإن فقهاء القانون اختلفوا في الآراء تجاه هذا الموضوع بين رأيين الأول يقول بجواز التوكيل في ذلك والثاني يرى عدم جواز ذلك وكلٌ له أسبابه وتفسيراته نورد بعضا منها في سياق هذا التقرير.
الرأي الأول
فالرأي الأول القائل بجواز ذلك ينطلق من القاعدة القانونية التي تجيز التوكيل في كل شيء مادام في أمر مشروع كجواز التوكيل في مسائل الزواج مثلا فإن الوكيل يقوم بكافة الإجراءات التي تتعلق بعقد القران بما فيها النطق بالقبول والتوقيع على هذا العقد. إلا أن عمله ينتهي عند هذا الحد لأن ما بعد ذلك لا يجوز شرعا وقانونا، والأمثلة عند أصحاب هذا الرأي كثيرة التي تخدم وجهة نظرهم في هذا الموضوع، كما أنهم يؤيدون رأيهم هذا بأن المشرع قد كان صريحا عندما قرر أن يتولى الناخب حقوقه الانتخابية بنفسه. كما ورد في نص المادة (4) من القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة إذ نصت على أنه « على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه.... ألخ «. في حين أنه سكت عن ذلك بالنسبة للمرشح لعضوية مجلس الأمة مما يدل على جواز التوكيل في هذا الأمر أخذاُ بمبدأ أن الأصل هو الإباحة. كما أن شرط إجادة قراءة اللغة العربية وكتابتها يمكن تخطيه عن طريق تقديم المستندات اللازمة لإثبات ذلك.
الرأي الثاني
أما أصحاب الرأي الثاني – القائل بعدم جواز التوكيل في الترشح لعضوية مجلس الأمة، فإنهم يستندون في رأيهم هذا على شرط إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة الوارد في المادة ( 82 ) من الدستور تحت البند ( د ).
رأي الباحث
رأي الباحث – يذهب الباحث بالرأي في هذا الموضوع إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني فلا يجوز التوكيل في الترشح لمجلس الأمة لأن في ذلك مخالفة صريحة لنص دستوري قائم ألا وهو ما نصت عليه المادة (82) من الدستور إذ نصت على أنه « يشترط في عضو مجلس الأمة أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
بل أن الباحث يرى أن في مخالفه هذا المادة تنقيحا دستوريا لها مما يستوجب معه تطبيق المادة (174) من الدستور التي نصت على أن للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه.   فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتالف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لاقراره موافقة ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه واصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضى سنة على العرض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به «. وعليه فإن لم نلتزم بنصوص الدستور وتجنب التوسع المفرط في تفسير بعض مواده فمما لا شك فيه أننا سوف نصل ذات يوم إلى تنقيح وتعديل هذا الدستور دون المرور بتلك المحطات التي وضعها المشرع لضمان تطبيقه والمحافظة على الديمقراطية من خلال تطبيق نصوصه بالشكل الصحيح ولكل رأيه.

دشتي الابن بعد رفض «الداخلية» توكيله لتسجيل ترشح والده : سنلجأ للقضاء المستعجل

واليوم في الحلقة 32 من « نحو وعي برلماني « نعيد نشر دراسة بعنوان « مدى جواز التوكيل في الترشح لعضوية مجلس الأمة « وهي من إعداد اختصاصي أول قانوني عيدان سعد الطعان وإشراف الخبير القانوني بالمجلس د. مصطفى كامل وصدرت في مايو2009، ونصها كالتالي : بادئ ذي بدء لابد وأن نعرف الحق ولو بشيء من الإيجاز حتى يتسنى لنا بعد ذلك مناقشة الموضوع وآراء فقهاء القانون المختلفة فيه. فالحق هو استئثار شخص بقيم أو بأشياء معينة استئثارا يحميه القانون عن طريق التسلط والاقتضاء بهدف تحقيق مصلحة لهذا الشخص يراها المجتمع جديرة بالرعاية والحماية، ويعني الاستئثار بالشيء هنا انفراد الشخص بما يكسبه هذا الشيء أو القيمة من فائدة وموضوع الاستئثار يرد على الأشياء المادية من منقولات أو عقارات، كما قد يرد على القيم اللصيقة بالشخص، كالحق في الحرية والحق في سلامة الجسم، أو يرد على عمل، أو امتناع عن العمل، يلتزم به الغير إزاء صاحب الحق، على أن يكون هذا الاستئثار مشروعا أي أن يكفل القانون لصاحب الحق مباشرة السلطات اللازمة التي تمكنه من تحقيق هذا الاستئثار، ويختلف التسلط من حيث مداه وفقا لطبيعة الأشياء والقيم، فنجد أن الأشياء المادية تكون محلا للتسلط الكامل، فللشخص أن يستعملها أو لا يستعملها، وله أيضا الحق في أن يتصرف فيها بمقابل أو بدون مقابل، عن طريق الهبة مثلا، في حين أن التسلط المتعلق بالقيم اللصيقة بشخص الانسان، محدود بطبيعته، فهو مقصور على استعمال هذه الرخص أو القيم فقط، دون التصرف بها فليس من المتصور مثلا أن يتصرف الانسان في حرياته أو أن يبيع حياته، على أن تكون هذه المصلحة التي أسبغ القانون حمايته عليها، متفقة مع المصلحة العامة، هذا ومن الجدير بالذكر أن فقهاء القانون قد اختلفوا في تعريف الحق، كما استقر رأيهم على تقسيم الحقوق إلى نوعين أساسيين، وهما الحقوق السياسية والحقوق غير السياسية ( الحقوق المدنية ) وما نحن بصدد البحث فيه إنما هي الحقوق السياسية، وهي حقوق تثبت للأفراد باعتبارهم أعضاء في جماعة سياسية ويستطيعون بواسطتها القيام بأعمال معينة يشتركون بمقتضاها في إدارة شئون المجتمع السياسية، كحق الانتخاب والترشيح في المجالس النيابية وتولي الوظائف العامة، وهذا النوع من الحقوق يكون للمواطنين دون الأجانب، كما لا تتقرر لجميع المواطنين، بل لمن تتوافر فيهم شروط خاصة ينص عليها القانون « د. بدر اليعقوب، أصول الالتزام في القانون المدني - الكويت «. وبالعودة إلى موضوع التقرير ألا وهو مدى جواز التوكيل في الترشح لعضوية مجلس الأمة، فإن فقهاء القانون اختلفوا في الآراء تجاه هذا الموضوع بين رأيين الأول يقول بجواز التوكيل في ذلك والثاني يرى عدم جواز ذلك وكلٌ له أسبابه وتفسيراته نورد بعضا منها في سياق هذا التقرير.
الرأي الأول
فالرأي الأول القائل بجواز ذلك ينطلق من القاعدة القانونية التي تجيز التوكيل في كل شيء مادام في أمر مشروع كجواز التوكيل في مسائل الزواج مثلا فإن الوكيل يقوم بكافة الإجراءات التي تتعلق بعقد القران بما فيها النطق بالقبول والتوقيع على هذا العقد. إلا أن عمله ينتهي عند هذا الحد لأن ما بعد ذلك لا يجوز شرعا وقانونا، والأمثلة عند أصحاب هذا الرأي كثيرة التي تخدم وجهة نظرهم في هذا الموضوع، كما أنهم يؤيدون رأيهم هذا بأن المشرع قد كان صريحا عندما قرر أن يتولى الناخب حقوقه الانتخابية بنفسه. كما ورد في نص المادة (4) من القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة إذ نصت على أنه « على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه.... ألخ «. في حين أنه سكت عن ذلك بالنسبة للمرشح لعضوية مجلس الأمة مما يدل على جواز التوكيل في هذا الأمر أخذاُ بمبدأ أن الأصل هو الإباحة. كما أن شرط إجادة قراءة اللغة العربية وكتابتها يمكن تخطيه عن طريق تقديم المستندات اللازمة لإثبات ذلك.
الرأي الثاني
أما أصحاب الرأي الثاني – القائل بعدم جواز التوكيل في الترشح لعضوية مجلس الأمة، فإنهم يستندون في رأيهم هذا على شرط إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة الوارد في المادة ( 82 ) من الدستور تحت البند ( د ).
رأي الباحث
رأي الباحث – يذهب الباحث بالرأي في هذا الموضوع إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني فلا يجوز التوكيل في الترشح لمجلس الأمة لأن في ذلك مخالفة صريحة لنص دستوري قائم ألا وهو ما نصت عليه المادة (82) من الدستور إذ نصت على أنه « يشترط في عضو مجلس الأمة أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
بل أن الباحث يرى أن في مخالفه هذا المادة تنقيحا دستوريا لها مما يستوجب معه تطبيق المادة (174) من الدستور التي نصت على أن للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه.   فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتالف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لاقراره موافقة ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه واصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضى سنة على العرض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به «. وعليه فإن لم نلتزم بنصوص الدستور وتجنب التوسع المفرط في تفسير بعض مواده فمما لا شك فيه أننا سوف نصل ذات يوم إلى تنقيح وتعديل هذا الدستور دون المرور بتلك المحطات التي وضعها المشرع لضمان تطبيقه والمحافظة على الديمقراطية من خلال تطبيق نصوصه بالشكل الصحيح ولكل رأيه.