- الرأي الأول للفقه الدستوري يرى أن الدستور الكويتي عرف صورة الحل الوزاري في المادة (107) بحل المجلس بمرسوم مسبب .. وعرف الحل  الرئاسي في المادة (102) بناء على تقدير الأمير الشخصي  كحكم عند حدوث نزاع بين المجلس والحكومة
- الرأي الثاني للفقه الدستوري يرى أن الدستور الكويتي لم يعرف سوى الحل الوزاري لأن الدستور أخذ بالنظام البرلماني والذي يتطلب أن يمارس الأمير  سلطاته عن طريق وزرائه بما يستوجب أن يكون الحل بمرسوم أميري وليس بأمر أميري

الصحافة لها دور لا غنى عنه في تثقيف القراء وتبصير الرأي العام، وهو دور اساسي تمارسه الصحافة جنبا الى جنب مع دورها الرئيس وهو نقل الأخبار إلى متلقيها الذي يعد هدفا أساسياً ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم .. وسيظل للصحافة رسالتها الخالدة بنشر الاخبار والمعلومات و تثقيف قرائها وخلق الوعي السياسي بين افراد المجتمع . 
وفي هذا الاطار، تخصص «الوسط» تلك الزاوية «نحو وعي برلماني» لتثقيف القارئ العزيز ثقافة برلمانية تساعده على فهم طبيعة عمل مجلس الامة وبيان اختصاصاته العديدة وتتناول مختلف القضايا البرلمانية من منظور الدستور واللائحة الداخلية للمجلس. ونشرت «الوسط» في أعداد سابقة دراسات اعدتها ادارة البحوث والدراسات بمجلس الامة عن الاختصاص المالي والسياسي والتشريعي للمجلس فضلا عن دراسات أخرى تتناول مختلف القضايا البرلمانية.
 
واليوم ننشر الحلقة «25» من سلسلة «نحو وعي برلماني»  وتتضمن الجزء الثالث من دراسة أعدتها إدارة الدراسات والبحوث بمجلس الامة بعنوان «حالات حل مجلس الامة» وصدرت في العام 2007  :
وبالنسبة لحق حل مجلس الأمة يثور تساؤل أخير هو هل الدستور الكويتي أخذ بفكرة الحل الوزاري فقط ؟ أم أنه أخذ أيضاً بفكرة الحل الرئاسي ؟
اختلف الفقه الدستوري في الإجابة على هذا السؤال إلى رأيين:
الرأي الأول: أن الدستور الكويتي عرف صورة الحل الوزاري والحل الرئاسي ، فقد عرف الحل الوزاري عندما نص في المادة (107) من الدستور على أن: للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم مسبب، وعرف الحل الرئاسي في المادة (102) من الدستور المتعلقة بعدم امكانية التعاون بين مجلس الأمة وبين رئيس مجلس الوزراء وذلك لسببين، الأول : أن هذه المادة عندما تكلمت عن الحل لم تذكر أن يكون بمرسوم كما فعلت المادة (107) من الدستور، الثاني : أن رئيس الدولة في هذه المادة يكون على حد تعبير المذكرة التفسيرية <حكما> في الأمر إن شاء أخذ برأي المجلس وأعفى الوزارة وإن شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس، ومفهوم الحكم يتفق مع منطق الحل الرئاسي أكثر من اتفاقه مع مفهوم الحل الوزراي الذي يتصرف فيه رئيس الدولة بمقتضى طلب الوزارة لا بناء على تقديره الشخصي مما ينفي عنه وصف الحكم، ذلك أن الحكم يكون فوق طرفي النزاع جميعاً. 
الرأي الثاني : يرى أن دستور الكويت لم يعرف سوى الحل الوزاري، والقول بغير ذلك يتعارض مع طبيعة الدستور الكويتي الذي أخذ بالنظام البرلماني والذي يتطلب أن يمارس الأمير سلطاته عن طريق وزرائه بما يستوجب أن يكون الحل بمرسوم أميري وليس بأمر أميري، أما الاستناد إلى المغايرة بين نص المادة (103) من الدستور التي لم تذكر أن يكون الحل بمرسوم أميري والمادة (107) التي ذكرت ذلك لاستنتاج أن المادة (102) تجيز صورة الحل الرئاسي التي تتم بأمر أميري، فيكفي للرد عليه ما ذكرته المذكرة التفسيرية للدستور في هذا الخصوص من : < أن ممارسة الأمير لسلطاته الدستورية بواسطة وزرائه يقتضي حلول المراسيم الأميرية محل الأوامر الأميرية، ولكن ترد على هذا المبدأ استثناءات ثلاثة، أولها اختيار ولي العهد بناء على مبايعة مجلس الأمة (مادة 4)، وثانيهما وهو تعين رئيس الوزراء واعفاؤه من منصبه (مادة 56)، وثالثهما وثيق الصلة بالأمير وهو اختيار نائب عنه يمارس - مؤقتاً في حالة تغيبه - كل أو بعض صلاحياته الدستورية (مادة 61)، وفيما عدا هذه الأمور الثلاثة يكون المرسوم هو الأداة الدستورية لممارسة السلطات الأميرية المقررة بالدستور .
ا لباب الثالث: حالات حل مجلس الأمة وفقاً للواقع
عطلت الحياة النيابية وحل مجلس الأمة وأقفل بيت الشعب أبوابه مرتين الأولى عام 1976م والثانية عام 1986م .
 الفصل الأول : حل مجلس الأمة 1975م
 الفصل التشريعي الرابع لمجلس الأمة 1975م الذي افتتح أعماله في 11 نوفمبر1975م، لم يكتب له الاستمرار حتى نهايته المقررة وفقاً للدستور إذ عقد آخر جلساته يوم 20 يوليو 1976م، ونبين فيما يلي أسباب الحل ووقائع الحل .
 المبحث الأول : أسباب الحل
 نتلمس أسباب حل مجلس 1975م من مصدرين الأول كتاب سمو ولي العهد والثاني الأمر الأميري الصادر بحل مجلس الأمة .
 أولا: كتاب سمو ولي العهد :
قدمت الحكومة استقالتها في 29 أغسطس 1976 للأسباب التي جاءت في كتاب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومنها :
1 - تعطيل مشروعات القوانين التي تراكمت منذ مدة طويلة لدى المجلس .
2 - ضياع الكثير من جلسات المجلس بدون فائدة .
3 - التهجم والتجني على الوزراء والمسئولين دون وجه حق .
4 - فقدان التعاون بين السلطتين .
 ثانيا: الأمر الأميري الصادر بحل مجلس الأمة :
يمكن من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 29-8-1976م بحل مجلس الأمة استخلاص الأسباب الآتية للحل :
1 - استغلال الديمقراطية .
2 - استغلال الدستور من أجل تحقيق مكاسب شخصية .
3 - بذل الجهود من أجل الإعانة وإثارة الاحقاد وتضليل الناس 
المبحث الثاني : وقائع الحل
 في 29 أغسطس 1976م قدمت الحكومة استقالتها للأسباب التي جاءت في كتاب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد الصباح .
 وفي ذات اليوم وجه الشيخ صباح السالم الصباح أمير البلاد رحمه الله كلمة إلى الشعب الكويتي، كما أصدر ثلاثة أوامر أميرية، الأول قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والثاني تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة والثالث حل مجلس الأمة وتنقيح الدستور .
 وقد اشتمل الأمر الأميري الصادر في 29-8-1976م بحل مجلس الأمة على خمس مواد :
 مادة أولى : يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962م .
مادة ثانية : يحل مجلس الأمة، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور .
مادة ثالثة : تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز - عند الضرورة - إصدارها بأوامر أميرية .
مادة رابعة : يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء، مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الأصيلة .
مادة خامسة : على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر .
مادة سادسة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
 وقد اشتمل المرسوم الأميري الصادر في 10-2-1980م بتشكيل لجنة تنقيح الدستور على سبع مواد نصت على الآتي :
 مادة أولى : تشكل لجنة للنظر في تنقيح الدستور من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
1  - إبراهيم على خربيط   2 - بدر الشيخ يوسف العيسى 3 - الدكتور بدر جاسم اليعقوب   4  - جاسم أحمد النصف 5  - جمعة محمد ياسين 6  - حبيب جوهر حيات    
7  - حمد عبدالمحسن المشاري 8  - راشد عوض الجويسري        9  - زيد عبدالحسين الكاظمي 10 -  سالم جاسم المضف  11 -       سعد على الناهض 12 -  الدكتور طارق عبدالرزاق الرزوقي 13-  عباس حبيب مناور 14 -  عبدالرحمن على الحويل       
15 -  عبدالرزاق الخالد الزيد 16 -  عبدالرزاق الإبراهيم البصير   17 -  عبدالعزيز فهد المساعيد 18-  عبدالصمد عبدالله معرفي     19 -  عبدالله علي العيسى 20 -  الدكتور عبدالله محمد عبدالله    21 -  عبدالله يعقوب الوزان 22 - علي عبداللطيف الجسار          
23 -  فلاح مبارك الحجرف 24-  فهد عبدالرحمن البحر  25 -  فهد يوسف الدوسري
26 -  محمد حمد البراك    27 -  محمد ضيف الله القحص 28-  محمد عبدالعزيز الوزان.
الفصل الثاني : حل مجلس الأمة 1985م
 تم انتخاب مجلس الأمة 1985م لفصل تشريعي سادس، إلا أن هذا المجلس لم يتم مدته الدستورية،إذ في مساء يوم الخميس الموافق 3-7-1986م فوجئ المواطنون بصدور أمر أميري بحل مجلس الأمة وتبين فيما يلي أسباب الحل .
 المبحث الأول :أسباب الحل
يمكن استخلاص أسباب حل مجلس الأمة 1985م من ديباجة الأمر الأميري الصادر بالحل والتي جاء بها : < لقد تعرضت البلاد لمحن متعددة وظروف قاسية لم يسبق أن مرت بمثلها مجتمعة من قبل، فتعرض أمنها إلى مؤامرات خارجية شرسة هددت الأرواح وكادت أن تدمر ثروات هذا الوطن ومصدر رزقه، وكادت نيران الحرب المستعرة بين جارتيها المسلمتين أن تصل إلى حدودها، وواجهت أزمة اقتصادية شديدة، وبدلاً من أن تتضافر الجهود وتتعاون كل الأطراف لاحتواء هذه الأزمة تفرقت الكلمة وانقسم الرأي وظهرت تكتلات وأحزاب أدت إلى تمزيق الوحدة الوطنية وتعطيل الأعمال حتى تعذر على مجلس الوزراء الاستمرار في مهمته.
 ولما كانت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لن ينقذها منها إلا عمل حاسم وجاد، ولما كانت المؤامرات الإجرامية التي يتعرض لها الوطن لن يوقفها إلا اليقظة التامة والاستعداد الكامل والوحدة الوطنية الشاملة .
 ولما كانت ظروف المنطقة تتميز بالحرج وتحيطها ملابسات دقيقة وخطرة، ولما كان استمرار الوضع على ما هو عليه سيعرض الكويت إلى ما خشيناه ونخشاه من نتائج غير محمودة .
 ولما كانت الحرية والشورى نبت أصيل نما وازدهر منذ نشأت الكويت، وكانت الكويت هي الأصل وهى الهدف وهي الباقية، أما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقاً لحاجاتها ومصالحها، فإن استمرار الحياة النيابية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطراً داهما، لذلك رأينا حرصاً على سلامة واستقرار الكويت أن نوقف أعمال مجلس الأمة  < .
 ويجدر الإشارة بأن مجلس الأمة 1985م حدثت بينه وبين الحكومة العديد من المواجهات، نذكر منها :
 1 - أزمة المناخ : التي كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد الكويتي، وما صاحبها من تشكيل مجلس الأمة بتاريخ 15-6-1985م لجنة تحقيق كان أحد أعضائها السيد- حمد عبدالله الجوعان الذي طلب من وزير المالية والاقتصاد صورة من محاضر اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي وصورة من التقارير الخاصة بالنقد، وقد رفض السيد وزير المالية والاقتصاد ذلك لأن الاجابة على الطلب تتضمن افشاء معلومات تتعلق بشئون البنك المركزي وعملائه والبنوك الخاضعة لرقابته، مما دعى الحكومة إلى طلب تفسير نص المادة 114 من الدستور لبيان ما إذا كان حق مجلس الأمة في تشكيل لجان للتحقيق أو ندب عضو من أعضائه للتحقيق وفقاً للمادة سالفة الذكر حقاً مطلقاً لا يحده شيئاً ويشمل كل الأمور التي يقررها المجلس، وبتاريخ 14-6-1986م قضت المحكمة الدستورية بأن حق مجلس الأمة في اجراء تحقيق نيابي على مقتضى المادة (114) من الدستور يشمل أي موضوع مما يدخل في اختصاصه التشريعي أو الرقابي وما يجري فيه التحقيق بخصوص البنك المركزي، يقتضي إطلاع العضو المنتدب للتحقيق على كافة الوثائق والأوراق والبيانات .
 2 - ظاهرة توالي الاستجوابات : إذ قدم استجواب من السادة النواب مبارك فهد الدويله، الدكتور أحمد عبدالله الربعي وحمد عبدالله الجوعان للسيد وزير العدل والشئون القانونية والإدارية وبعد مناقشة الاستجواب قدم اقتراح بسحب الثقة من الوزير الذي آثر على تقديم إستقالته قبل يومين من موعد انعقاد جلسة مجلس الأمة التي كانت محددة للتصويت طرح على الثقة به، وعقب ذلك قدم السادة النواب ثلاثة استجوابات جديدة احداها لوزير المالية والإقتصاد قدمه ناصر فهد البناي وخميس طلق عقاب وسامي المنيس، والثاني لوزير النفط والصناعة وقدمه مشاري العنجري، جاسم القطامي ود. عبدالله النفيسي، والثالث لوزير المواصلات وقدمه النواب محمد سليمان المرشد وفيصل عبدالحميد الصانع وأحمد يعقوب باقر، الأمر الذي ضاقت معه الحكومة وعدته إفراطاً يهدد التعاون بين السلطتين .