- الأغلبية المطلقة نوعان: اغلبية مطلقة لمجموع أعضاء المجلس وهي نصف مجموع الأعضاء + 1 وأغلبية مطلقة للحاضرين وهي نصف  مجموع الحاضرين + 1
- الأغلبية النسبية هي أعلى عددا ولو لم يكن نصف + 1 و أغلبية الثلثين هي ثلثا الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
- لا يمكن وضع رقم معين للأغلبية المطلوبة لأن المادة 56 من الدستور تقضي بأن لا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة  مما يعني أن عدد الوزراء يتغير وفقاً للتشكيل الوزاري 

الصحافة لها دور لا غنى عنه في تثقيف القراء وتبصير الرأي العام ، وهو دور اساسي تمارسه الصحافة جنبا الى جنب مع دورها الرئيس وهو نقل الأخبار إلى متلقيها الذي يعد هدفا أساسياً ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم .. وسيظل للصحافة رسالتها الخالدة بنشر الاخبار والمعلومات و تثقيف قرائها وخلق الوعي السياسي بين افراد المجتمع . 
وفي هذا الاطار ، تخصص “ الوسط “ تلك الزاوية “ نحو وعي برلماني “ لتثقيف القاريء العزيز ثقافة برلمانية تساعده على فهم طبيعة عمل مجلس الامة وبيان اختصاصاته العديدة وتتناول مختلف القضايا البرلمانية من منظور الدستور واللائحة الداخلية للمجلس . ونشرت “ الوسط “ في أعداد سابقة دراسات اعدتها ادارة البحوث و الدراسات بمجلس الامة عن الاختصاص المالي والسياسي والتشريعي للمجلس فضلا عن دراسات أخرى تتناول مختلف القضايا البرلمانية .
 
واليوم ننشر الحلقة «23 « من سلسلة « نحو وعي برلماني «  بالاستفادة من مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة ومن دراستين لمجلس الامة وتتضمن حلقة اليوم  تقريرا من اعداد « الوسط « ، عن « معنى الأغلبيات الواردة في الدستور الكويتي واللائحة الداخلية لمجلس الأمة : ، و طبيعة الطلب النيابي بالدعوة الى عقد دور الانعقاد غير العادي وما عدد الاغلبية اللازمة للدعوة اليه ؟ وكيف يتم الدعوة اليه ؟ وهل يشترط في الطلب النيابي لعقد دور انعقاد غير عادي توافر شرط حدوث امر طاريء ؟
ونص تقرير « الوسط « كالتالي : 
يثار حاليا الجدل حول الطلب النيابي بعقد دور انعقاد غير عادي لمجلس الامة لمناقشة تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار البنزين وعدم حصول الطلب على توقيع النصاب اللازم لعقد دور الانعقاد غير العادي وهو توقيع 33 عضوا يمثلون أغلبية اعضاء مجلس الامة من النواب و الوزراء والبالغ عددهم 65 عضوا منهم 50 عضوا منتخبين
والسؤال المطروح الان : ما هو دور الانعقاد غير العادي ؟ وما عدد الاغلبية اللازمة للدعوة اليه ؟ وكيف يتم الدعوة اليه ؟ وهل يشترط في الطلب النيابي لعقد دور انعقاد غير عادي توافر شرط حدوث امر طاريء ؟
 
« الانعقاد غير العادي» في الدستور واللائحة
يحكم الدعوة الى عقد دور انعقاد غير عادي المادة 88 من الدستور وتقابلها المادة 64 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة ، وتنص المادة 88 من الدستور على أنه : «يدعى مجلس الأمة، بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس . ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة .وتنص المادة 64 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على انه : « يدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة.والملاحظ اتفاق النص تماما بين الدستور واللائحة الداخلية للمجلس فيما يتعلق بدور الانعقاد غير العادي دون زيادة او نقصان في النص ، وان الدعوة تكون بمرسوم في حالتين فقط الاولى برغبة من سمو الامير اذا رأى ضرورة لذلك والثانية بطلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس الامة دون شرط وجود ضرورة لذلك.
وفي دراسة حول توقيتات عمل مجلس الأمة من اعداد المستشارة القانونية بمجلس الأمة د. عزيزة الشريف وصدرت في يونيو 2013، ذكرت انه إذا وجد أثناء العطلة البرلمانية ما يستدعى وجود المجلس يمكن لرئيس الدولة دعوته إلى اجتماع طارئ ، ويطلق على الفترة التي يجتمع فيها المجلس في أوقات العطلة دور الانعقاد غير العادي وقد نصت عليه المادة 88 من الدستور وتقابلها المادة 64 من اللائحة. واضافت : والقاعدة الأساسية أن الدعوة إلى اجتماع المجلس لدور انعقاد عادي أو غير عادي وكذلك تأجيل الجلسات يتم بمرسوم . وهذا الوضع يعد من ملامح النظام البرلماني كتعبير عن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ممارسة الحكم وهو ما أوضحته كأحد مبادئ نظام الحكم المادة 50من الدستور حين قررت ما يلي :ـ 
( يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور ، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور ) 
 
طبيعة دور الانعقاد غير العادي
 
وعن طبيعة دور الانعقاد غير العادي قالت الشريف : إذا استجد أثناء عطل المجلس ما يدعو إلى اجتماعه يدعى إلى دور انعقاد غير عادي،والدعوة - كما في أدوار الانعقاد العادية -  تتم بمرسوم ، كما أن فضه يتم بمرسوم ، ولا يجوز فض دور الانعقاد غير العادي قبل الفراغ من الموضوع الذي دعي المجلس من أجله وقد نصت على هذه السلطة للأمير المادة (88) من الدستور وتقابلها المادة (64) من اللائحة : «يدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة». 
وتابعت : وكما هو واضح من النص يصدر الأمير قرار الدعوة في فرضين: 
1-إذا قدر وجود ضرورة تدعو لقطع الإجازة البرلمانية وعودة جلسات المجلس للانعقاد، وتقدير الضرورة متروك للأمير عدا الحالات التي يفرض فيها الدستور دعوة البرلمان لدور انعقاد غير عادي، وأبرز مثال على الاجتماعات غير العادية المفروضة دستورياً ما تنص عليه المادة (71) من الدستور الخاصة بمراسيم الضرورة فالنص يلزم عرض تلك المراسيم على المجلس خلال 15 يوماً من إصدارها، وهو يعني اجتماع المجلس في دور غير عادي لبيان موقفه من المراسيم الصادرة في غيبته إذا كان ما تبقى من العطلة يزيد على خمسة عشر يوماً.
2- إذا طلبت أغلبية أعضاء المجلس الدعوة لاجتماع غير عادي وفقاً للمادة (88)، في هذا الفرض تختفي السلطة التقديرية للأمير، فليس أمامه إلا الاستجابة للطلب بمجرد استجماعه لشرط النصاب، ويلاحظ أن النص لم يقيد طلب الأعضاء بشرط الضرورة ولعله قدر أن تقديم الطلب من هذا الجمع من أعضاء المجلس ينبئ عن وجود ضرورة لعودة اجتماعات المجلس النيابي من جديد.
وعن جدول أعمال دور الانعقاد غير العادي ، وهل يقتصر دور المجلس غير العادي على التصدي للموضوعات التي كانت سبب في اجتماعه، أم أن له الحرية في مباشرة كل أنشطته ؟ قالت الشريف :  المادة (88) جاءت حاسمه في هذا الموضوع (لا يجوز أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة).
أتصور أن يطبق هذا المبدأ أيضاً في شأن الجلسات الخاصة التي يقررها المجلس أثناء دور الانعقاد العادي وفقاً للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فلا يجوز أن تناقش في الجلسة الخاصة موضوعات غير مدرجة في جدول أعمالها أو خارج الموضوع الذي خصصت له الجلسة، وأن جرى العمل على خلاف ذلك بالنسبة لما يمكن أن يعتبر من بند الأوراق والرسائل التي يخطر بها المجلس علماً ، 
 وفي مصر حدث أن صادف أن أحد النواب نجح في انتخابات تكميلية فسمح له بحلف اليمين الدستورية في دور الانعقاد غير العادي كما أحيط المجلس علماً ببعض الاتفاقات الدولية.
 
ما هو عدد الاغلبية ؟
ونظرا لان المادة (56) فقرة  3 من الدستور تقضي بأن لا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة ، مما يعني أن عدد الوزراء يتغير وفقاً للتشكيل الوزاري ، لذا لا يمكن وضع رقم معين للأغلبية المطلوبة .
معنى الاغلبية
وفي دراسة أخرى لمجلس الامة بعنوان “ قراءة في الدستور واللائحة» صدرت في أكتوبر من العام 2000  ، جاء تحديد معنى « الاغلبية  في الدستور الكويتي والقانون رقم 12 لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وهي كالتالي : 
1-الأغلبية المطلقة وهي نوعان :
أ - الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء مجلس الأمة : نصف مجموع أعضاء المجلس + 1 ، وإذا كان العدد فردي ، يُجبر النصف إلى واحد صحيح .
ب - الأغلبية المطلقة للحاضرين : نصف مجموع الحاضرين + 1
2- الأغلبية النسبية : أعلى عدد ولو لم يكن نصف + 1 .
3- أغلبية الثلثين : ثلثا الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .