- صلاح الجاسم إذا أجريت الانتخابات اليوم فإن 90 في المئة من النواب سيحافظون على مقاعدهم واتوقع تعديلاً في الدوائر الانتخابية
- مجلس الأمة المنحل وافق على قانون المفوضية العليا للانتخابات ورفعه للحكومة في دور الانعقاد السابق  
- هل انتخابات 2024 ستجري وفق كشوف 2023 مع إضافة كل من أكمل 21 عاماً بشكل تلقائي إلى كشوف الناخبين؟

 
أكد الخبير الانتخابي صلاح الجاسم للوسط أن الوضع الان بخصوص العملية الانتخابية القادمة غير واضح وتساءل هل سيتم العمل بالمفوضية العامة للانتخابات ام لا وفي كلتا الحاليتين أي الجداول الانتخابية التي سيتم اجراء الانتخابات عليها وموعد الانتخابات  وأضاف الجاسم الجميع ينتظر اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات لأنه سيجاوب على كل هذه التساؤلات ولا أحد يعلم  المشهد الا بعد صدور المرسوم 
وقال الجاسم توقعت حل المجلس وذكرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنه اذا تم حل المجلس أتوقع تغيير في الدوائر الانتخابية 
واضف اذا أجريت الانتخابات قريبا سيرجع اغلب النواب الحاليين وسيكون التغيير في عدد قليل جدا لا يتعدى 5 نواب 
 ووسط جدل قانوني ودستوري، وبعد حل مجلس الأمة تشهد الكويت انتخابات جديدة خلال شهرين من تاريخ الحل 
قانون المفوضية العليا للانتخابات 
وكان مجلس الأمة  المحل قد وافق في دور الانعقاد السابق على القانون ورفعه الى الحكومة ولكن لم يتم تفعيله والعمل به والخاص بمشروع بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات) 
نص القانون كما أقره المجلس 
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2023
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
الباب الأول
التعريفات
مـادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المفوضية العامة للانتخابات: الجهة المعنية بالإشراف وبتنظيم العملية الانتخابية.
الرئيس: رئيس المفوضية العامة للانتخابات.
الناخب: المواطن الذي لـه حـق اختيار المرشح، وتوافرت به الشروط المتطلبة لمباشرة حقوقه الانتخابية.
المرشح: المواطن المشارك بالعملية الانتخابية بعد تسجيل طلـب رغبته في ذلك مستوفياً لكافة الشروط المتطلبة للترشيح.
موطن الانتخاب: المكان الذي يقيم فيه الناخب بصفة فعلية ودائمة والثابت في البطاقة المدنية.
جداول الانتخاب: الكشوف التي تتضمن أسماء من لهم الحق في الانتخاب، ورقم قيدهم الانتخابي، وموطنهم الانتخابي، ودوائرهم الانتخابية، وأسماء الموقوفين من الانتخاب، وتعتبر هذه الكشوف حجة قاطعة يوم الاقتراع.
لجان الانتخاب: اللجنة الرئيسية والأصلية والفرعية التي تتكون من أعضاء السلطة القضائية، وغيرهم.
مراكز الاقتراع: الأماكن المخصصة لإدلاء الناخبين بأصـواتهم والتـي تقـوم المفوضية العليـا للانتخابات بتحديدها.
الانتخابات الفرعية: كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة.
الباب الثاني: المفوضية العامة للانتخابات
مادة 2: تنشأ المفوضية العامة للانتخابات، وتتولى الإشراف على الانتخابات، وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات، وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيسها.
وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف، أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة، برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية، ومكافآت أعضائها.
ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر، وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ولوائحها المالية والإدارية قرار رئيس المفوضية بعد موافقة أعضائها.
ولرئيس المفوضية الصلاحيات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المفوضية، وللمفوضية ممارسة الصلاحيات المقررة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها.
وتدرج الاعتمادات المالية للمفوضية ضمن ميزانية وزارة العدل.
مادة 3: تختص المفوضية العامة للانتخابات بما يأتي:
1 ـ إعداد جداول الانتخابات وتحديث القيود وفقا لما تزودها بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية تنفيذا لهذا القانون.
2 ـ وضع خطة عامة للعملية الانتخابية والإعداد لها بجميع مراحلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3 ـ تلقي طلبات الترشيح وفحصها واستبعاد من لا يستوفي الشروط المتطلبة في الدستور والقانون.
4 ـ وضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية، ومصادر التمويل، ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها والإنفاق عليها، وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث في وسائل الإعلام المرئي والمسموع على أساس المساواة وبمراعاة ما يلي:
أ ـ عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والناخبين.
ب ـ الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية.
ج ـ عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
5 ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات ومراقبتها.
6 ـ تحديد مقار لجان الانتخاب الرئيسية والأصلية والفرعية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
7 ـ تحديد مراكز الفرز ومقارها والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء.
8 ـ الإشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات وفقا لهذا القانون، والتحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في جميع مراحلها بمعايير النزاهة والشفافية والحيادية.
9 ـ إبداء الرأي فيما تعرضه عليها اللجان الانتخابية من مشكلات تصادف العملية الانتخابية.
10 ـ تلقي الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات المدعوة للمشاركة فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات وفحصها وإزالة أسبابها وإبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه من شبهة جريمة.
11 ـ إعلان النتيجة النهائية التفصيلية للانتخابات من واقع محاضر الفرز التي تتلقاها من رؤساء اللجان بالنسبة لجميع المرشحين خلال عشرة أيام للكافة.
12 ـ إعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمنا الاقتراحات المناسبة لتطويرها، وتقدم نسخة منه إلى رئيس مجلس الأمة ووزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
13 - وضع القواعد الخاصة بممارسة استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي، وإصدار التصاريح اللازمة لها.
مادة 4:
تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المفوضية العامة للانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو مستندات ترى لزومها في سبيل مباشرة اختصاصاتها.
مادة 5:
لرئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات الحق في التواجد في مقار اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية.
مادة 6 :
يحظر على رئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات، وموظفي الأمانة العامة ما يأتي:
1 ـ الترشح في الانتخابات خلال فترة عملهم في المفوضية.
2 ـ ممارسة أي وظيفة، أو مهنة، أو الانتساب لأي جمعية نفع عام أو نقابة أو عمل آخر بأجر، أو بدون أجر ـ بخلاف عملهم الأصلي ـ خلال فترة عملهم في المفوضية.
3 ـ إفشاء الأسرار أو أي معلومات تحصلوا عليها خلال فترة عملهم.
4 ـ تلقي أو قبول أي أموال، أو مزايا، أو تبرعات، أو هبات من أي نوع ومن أي جهة.
5 ـ المشاركة بأي صورة كانت في الحملات الانتخابية.
مادة 7:
لا يجوز أن يكون أي من رئيس أو أعضاء المفوضية العامة للانتخابات، أو أي من موظفي الأمانة العامة قريبا لأحد من المرشحين حتى الدرجة الثانية في الانتخابات، وعليه في هذه الحالة الإفصاح عن ذلك كتابة فور علمه بترشحه لتتخذ المفوضية الإجراءات المناسبة بهذا الشأن بما فيها جواز ندب من يحل محله.
وتسري على رئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات وموظفي الأمانة العامة أحكام قانون منع تعارض المصالح المشار إليه.
الباب الثالث
الجداول الانتخابية
مادة 8:
يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب او أكثر، تحرره المفوضية العامة للانتخابات وفقا لأحكام هذا القانون، ولها أن تستعين بلجنة أو أكثر تشكلها لهذا لغرض.
مادة 9:
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي توافرت فيه الشروط اللازمة لمباشرة حقوقه الانتخابية يقيم في الدائرة الانتخابية وفقا لما هو ثابت بسجلات المفوضية العامة للانتخابات وموطنه الانتخابي المحدد في البطاقة المدنية، ولقبه وتاريخ ميلاده ورقم مرجع وزارة الداخلية الخاص به وعنوان السكن الذي يقيم فيه.
مادة 10:
تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات بكشوف متضمنة أسماء وبيانات الكويتيين كاملة الذين بلغوا السن القانونية لمباشرة حق الانتخاب، وذلك بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة شاملة رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية، وتقوم الأمانة العامة بقيد أسماء الكويتيين في دوائرهم الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف بعد التحقق من توافر جميع الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من كل شهر في الجدول الانتخابي، ويراعى في تحديث هذه البيانات ان تشمل ما يأتي:
أ - إضافة أسماء من بلغوا السن القانوني للانتخاب حتى نهاية الشهر السابق.
ب - أضافة أسماء من أهملوا بغير حق لأي سبب من الأسباب.
ج - حذف أسماء المتوفين.
د - حذف أسماء من فقدوا الشروط المطلوبة أو من كانت اسماؤهم قد أدرجت بالمخالفة لهذا القانون.
هـ- أسماء من غيروا عناوين سكنهم.
على أن يتم نشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية خلال يومي الحادي عشر والثاني عشر من كل شهر.
مادة 11:
لكل كويتي ان يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، ولكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب ان يعترض على أسم من أدرج بغير حق في جدول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية.
ويقدم الاعتراض الى المفوضية العامة للانتخابات في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ نشر الجداول الانتخابية في الجريدة الرسمية، ويعطى مقدم الاعتراض إيصالا يثبت به تاريخ اعتراضه وسببه.
وتصدر المفوضية قرارا بشأن هذا الاعتراض خلال خمسة أيام عمل التالية من تاريخ تقديمه، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 12:
يوقف نقل القيد الانتخابي بين الدوائر اعتبارا من بداية دور الانعقاد الأخير للفصل التشريعي، كما يوقف نقل القيد بصدور مرسوم بحل المجلس او حكم ببطلانه او قرار بإعلان خلو أحد المقاعد، ويستمر وقف نقل القيد حتى انتهاء الانتخابات وإعلان النتيجة.
ويجب على الناخب الذي غير موطنه الذي يقيم فيه ان يعلن التغيير الى الهيئة العامة للمعلومات المدنية تمهيدا لقيده في الدائرة التي يتبعها الموطن الجديد بعد مرور هذه المدة.
مادة 13:
مع عدم الإخلال بأحكام الخصوصية وحماية البيانات الواردة في القانون 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية، تصدر الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات نهاية كل شهر نسخة إلكترونية من جداول الانتخاب بحالتها، ويكتفى بنشر الاسم حسب وروده في شهادة الجنسية ورقم القيد وحالته الانتخابية والدائرة الانتخابية والجدول الذي به موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه وفقا للإجراءات المقررة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية.
مادة 14:
لا يجوز ان يقيد الناخب في أكثر من جدول، وإذا تعدد القيد فلا يعتد الا بالقيد المطابق لما قررته المادة 10 من هذا القانون.
مادة 15:
تعتبر جداول الانتخابات حجة قاطعة وقت الانتخاب، ولا يجوز لأحد الاشتراك فيها ما لم يكن اسمه مقيدا بها.
الباب الرابع
الناخب
مادة 16:
لكل كويتي بلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط ان يكون كامل الاهلية القانونية وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون.
ويشترط لممارسة الحق في الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.
مادة 17:
يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالأمانة او في جريمة المساس بالذات الإلهية او الأنبياء او الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره.
مادة 18:
يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة الى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة.
مادة 19:
لا يجوز للناخب ان يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الباب الخامس
المرشح
مادة 20:
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ما يأتي:
1 - ان يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
2 - أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لهذا القانون.
3 -أن يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب.
4 - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5 - ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
مادة 21:
تقدم طلبات الترشيح كتابة الى الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخاب.
مادة 22:
يجب على كل من يريد ترشيح نفسه، ان يدفع مبلغا وقدره خمسين ديناراً كويتيا للمفوضية، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقا به ما يفيد سداد هذا المبلغ.
مادة 23:
لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح، فإذا لم يتنازل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
ولكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح بطلب كتابي يقدمه الى المفوضية العامة للانتخابات، وذلك قبل ميعاد الانتخاب بعشرة ايام على الاقل، ويدون التنازل أمام اسمه في كشوف المرشحين، كما يعلن يوم الانتخاب عن أسماء المرشحين بعرضها على باب اللجان الانتخابية في الدائرة.
مادة 24:
تقوم المفوضية العامة للانتخابات بعد إقفال باب الترشيح بالإعلان عن أسماء جميع المرشحين وفق الآلية المحددة باللائحة التنفيذية.
وتقوم المفوضية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتخصيص مراكز الاقتراع المختلفة.
مادة 25:
إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا أكثر من العدد المطلوب انتخابه، اعلنت المفوضية العامة للانتخابات فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية عند إعلان النتيجة النهائية.
مادة 26: تلتزم بلدية الكويت بإصدار التراخيص اللازمة للمقرات والإعلانات الانتخابية وفقاً للضوابط التي تحددها المفوضية على النحو الوارد في اللائحة التنفيذية.
مادة 27:
تتوقف جميع اعمال الدعاية الانتخابية للمرشح قبل الموعد المحدد لبدء الانتخاب بأربع وعشرين ساعة.
الباب السادس
إجراءات الانتخابات ـ الاقتراع
مادة 28:
يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من المفوضية العامة للانتخابات، ويجب ان ينشر المرسوم او القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل مالم يقضى ببطلان المرسوم فينشر المرسوم الجديد خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم على أن تجرى الانتخابات بذات التاريخ المحدد في المرسوم الأول.
وتجرى الانتخابات وفقا لآخر تعديلات لجداول الانتخاب التي تم نشرها قبل صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخابات.
وتقوم الامانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات بإصدار نسخة الكترونية من هذه الجداول خلال سبعة أيام من تاريخ صدور مرسوم او قرار دعوة الناخبين للانتخاب.
مادة 29: يتم تجهيز صناديق الاقتراع، وطباعة اوراق الانتخاب بالشكل الذي تحدده المفوضية العامة للانتخابات.
مادة 30: تناط ادارة الانتخاب في كل دائرة بعدد من اللجان وتكون احداها لجنة رئيسية تتبعها لجان اصلية ولجان فرعية.
وتشكل كل لجنة برئاسة أحد اعضاء القضاء او النيابة العامة يعينه وزير العدل بناء على عرض رئيس المفوضية وتكون له الرئاسة، وعضو تعينه المفوضية بحسب الاحوال من «الرجال والنساء»، وممثل عن كل مرشح.
وعلى المرشح ان يقدم اسم ممثله للمفوضية العامة للانتخابات قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، وإذا لم يقدم المرشح اسم ممثله او قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد اعضائها الى ثلاثة اعضاء، اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها.
وإذا غاب رئيس اللجنة حل محله أحد الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناء على عرض رئيس المفوضية.
مادة 31:
لا يجوز أن يكون أي من القضاة او اعضاء النيابة العامة المعينون لرئاسة اللجان الانتخابية، أو احد أعضاء هذه اللجان قريبا لأي من المرشحين حتى الدرجة الثانية في الدائرة الانتخابية التي يعين بها.
مادة 32:
تختار اللجنة من بين أعضائها مقررا يقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء.
مادة 33:
حفظ النظام في مركز الاقتراع منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب قوة الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لقوة الشرطة او القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة.
مادة 34:
للمرشحين ووكلائهم حق الدخول في قاعة الانتخاب، ولهم ان يوكلوا في كل مركز اقتراع أحد الناخبين بالدائرة ويكون التوكيل كتابة.
ولممثل أي مرشح حق التواجد في اللجنة أثناء عملية الفرز كاملة ولا يجوز إخراجهم ما لم يرتكب فعلاً يستدعي ذلك.
ولا يجوز ان يحضر في مركز الاقتراع غير الناخبين والمرشحين، ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا او مخبأ.
ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة - بالإضافة الى الاسلحة النارية - الاسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية.
مادة 35:
يكون الانتخاب عاما وسريا ومباشرا.
مادة 36:
تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء ومن الساعة الحادية عشرة صباحا الى الساعة الحادية عشرة مساء عند إجرائها في شهر رمضان.
مادة 37:
على كل ناخب ان يقدم للجنة عند الادلاء بصوته شهادة الجنسية الخاصة به وعلى اللجنة ان تطلع عليها وتختمها بختم خاص بعد التحقق من شخصيته من واقع شهادة الجنسية بمعرفة رئيس اللجنة.
ولرئيس اللجنة ان يعهد بالتحقق من شخصية احدى الناخبات الى أحد اعضاء اللجنة من النساء او الى إحدى الناخبات.
مادة 38:
يقوم رئيس اللجنة بتسليم كل ناخب ورقة انتخاب لإبداء الرأي، وينتحى الناخب خلف النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ويثبت رأيه في ورقة الانتخاب ثم يضعها في صندوق الانتخاب، ويوقع مقرر اللجنة امام اسم الناخب الذي ابدى رأيه.
والناخب الذي لا يستطيع ان يثبت بنفسه رأيه في الورقة يتنحى ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه إلى رئيس اللجنة وحده، الذي عليه ان يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق.
مادة 39:
مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القانون، يعلن رئيس لجنة الانتخاب ختام عملية الانتخاب.
وإذا حضر جميع الناخبين وقاموا بالإدلاء بأصواتهم في كشوف الناخبين قبل الموعد المحدد للختام، أعلن رئيس اللجنة ختام الانتخاب بعد إبداء رأي الناخب الأخير.
وتستمر عملية الانتخاب إذا تبين وجود ناخبين في مراكز الاقتراع المخصصة لمن يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.
الفرز
مادة 40:
تقوم اللجان الاصلية والفرعية بإدارة عملية الانتخاب، وفق الاجراءات المتقدمة، حتى ختام عملية الانتخاب، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة واعضائها الحاضرين.
وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة، تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني، وعرضها على الحضور، ويتم تحرير محضر لفرز الاصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس واعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد اوراق الانتخاب بعد ذلك الى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر ما عدا صناديق اللجان الاصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الاصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب المفوضية وخمسة من ممثلي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم أصل محضر فرز الاصوات والصندوق الى رئيس اللجنة الاصلية.
وللمفوضية الاستعانة بخبراء من الإدارة العامة للخبراء.