قدم النواب د.بدر الملا ود.عبدالهادي العجمي وأحمد لاري وحمد العبيد وفهد المسعود اقتراحا بقانون بتعويض الموظفين المستمرين بالعمل وفق احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، وجاء الاقتراح كما يلي:
 بعد الاطلاع على الدستور،
 وعلى الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
 وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة الأولى
1 ـ يمنح العاملون الكويتيون في شركة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها الذين استمروا بالعمل ولم يتقاعدوا او انتقلوا الى الجهات الحكومية وفق القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على اساس آخر مرتب كان يتقاضونه في الشركة.
2 ـ تزداد الحقوق التأمينية للعامل الذي يرغب في التقاعد بما يعادل اضافة مدة مقدارها خمس سنوات، او ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي ايهما اقل. وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند، واستثناء من البندين 5 و7 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، يصرف المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك القدر المنصوص عليه فيهما وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند.
3 ـ يمنح العاملون المستمرون في الخدمة والمنتقلون الى شركة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها كمكافأة عن البقاء في الشركة وفق قانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه صرف راتب ونصف الراتب من الراتب الشامل عن كل سنة امضاها الموظف بالخدمة في الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها وبحد اقصى 30 سنة حسب سنوات الخدمة بالشركة والشركات التابعة لها.
4 ـ تحسب زيادة الحقوق التأمينية للعامل على اساس آخر مرتب تقاضاه من الشركة او متوسط مرتبه في السنوات الثلاث الاخيرة من الخدمة او على الاساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية ايهما اكبر عدد التقاعد.
ويكون ذلك خلال استمرارهم بالخدمة، وتسمى مكافأة تعويض عن البقاء بالشركة وفق القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه ولا تدخل من ضمن مكافأة نهاية الخدمة المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية
تتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام المادة الاولى من هذا القانون
المادة الثالثة
لا تسري احكام هذا القانون على من تم تعيينهم بعد صدور المرسوم بالقانون رقم 22 سنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 ويكون موعد تقديم رغبات العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعويض العاملين بشركة الخطوط الجوية الكويتية المستمرين بالعمل بالشركة وفق القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة كما يلي:
لما كان القانون السابق رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة قد احتوى على ميزات للعاملين المستمرين بالشركة ولم يتقاضوها او منحوا لها بسبب عدم تفعيل الجزء المتعلق بالعاملين المنقولين بالشركة وفق المادة الخامسة من القانون سالف الذكر والتي تتمثل على النحو التالي:
1 ـ عقد مع الشركة الجديدة لمدة خمس سنوات كحدى ادنى من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي.
2 ـ الحصول خلال تلك المدة على المرتب والمزايا العينية التي كان يحصل عليها بالمؤسسة كحد ادنى، وبالتالي حصول على دعم العمالة من جراء دخول الشريك الاستراتيجي.
3 ـ زيادة الحقوق التأمينية للعاملين بما يعادل اضافة مدة مقدارها ثلاث سنوات ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية.
4 ـ حساب الحقوق التأمينية للعامل على اساس آخر مرتب تقاضاه من المؤسسة او متوسط مرتبه في السنوات الثلاث الاخيرة من الخدمة او على الاساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية ايهما اكبر.
5 ـ حق الاكتتاب في النسبة المخصصة من اسهم الشركة 3% للموظفين المنقولين من المؤسسة الى الشركة طبقا للبند ج من المادة 4 من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه.
ونظرا لتخلف الحكومة في تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2008 منذ اقراره وما ترتب عليه من اضرار مالية ونفسية لهذه الفئة التي استمرت بالعمل وانتقلت الى الشركة وعدم دخول الشريك الاستراتيجي وعدم توزيع الاسهم المقررة للموظفين المستمرين بالشركة وكذلك عدم اقرار صرف دعم العمالة لهم.
فقد تم تنفيذ وتطبيق البندين رقمي 1 و2 فقط من المادة السادسة من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه وهي كالآتي:
1 ـ تم تنفيذ وتطبيق البند 1 من المادة السادسة من القانون رقم 6 لسنة 2008 فيما يتعلق بالعاملين الكويتيين العاملين بالمؤسسة الذين لا يرغبون الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي، فقد انتقل هؤلاء العاملون بمميزاتهم المادية والعينية نفسها وتقاضوا بدلات وكوادر ديوان الخدمة المدنية مما زادت رواتبهم عما كانوا يتقاضونه في السابق بالشركة.
2 ـ تم تنفيذ وتطبيق البند 2 من المادة السادسة من القانون رقم 6 لسنة 2008 فيما يتعلق بالعاملين الكويتيين في المؤسسة الذين لا يرغبون البقاء بالشركة او الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، تم منحهم مكافأة نهاية الخدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على اساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة وزيادة الحقوق التأمينية بإضافة ما يعادل مدة مقدارها خمس سنوات او ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي ايهما اقل، وقد تقاعد من كان برغبته بالتقاعد آنذاك، وقد اسفر عن تقاعد هؤلاء العاملين ان هناك من اعيد تعيينه بالشركة وجمع بين الراتبين وتبوأ مناصب كبيرة وبراتب اكبر مما كان يتقاضاه بالسابق، الا انه للأسف لم يتم تفعيل او تنفيذ مواد القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه التي تتضمن المزايا التي يجب ان يحصل عليها العاملون الكويتيون بالشركة الذين استمروا بالعمل بها، فلم يتم تخصيص نسبة 3% من الاسهم يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة الى الشركة، ولم يتم منحهم دعم العمالة وفق برنامج القوى العاملة ولم تدخل حصة الشريك الاستراتيجي، وتحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة ورفع الضرر عن الموظفين المستمرين بالشركة اعد الاقتراح بقانون المرفق