أعلن النائب مبارك العروعن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، بأن تخضع حسابات وأعمال البنك المركزي وقرارات التوظيف الى رقابة ديوان المحاسبة.
ونص الاقتراح على ما يلي: (مادة أولى): تستبدل نصوص المواد (المادة 14)، (الفقرة الثالثة من المادة 28)، (الفقرة الثالثة من المادة 80)، (الفقرة الرابعة من المادة 83)، من القانون المشار الية بالنصوص التالية: ـ
 (المادة 14)
«يكون للبنك المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري.
ويعتبر البنك تاجرا في علاقاته مع الغير وتجرى عملياته وتنظم حساباته وفقا للقواعد التجارية المصرفية. وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك والميزانية وحسابه الختامي يضع مجلس الإدارة، بموافقة وزير المالية والنفط سائر النظم والأحكام المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، مع التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية.