المادة 15 من الدستور الكويتي تنص على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، ومن هذا المبدأ فقد شغل الملف الصحي والرعاية الصحة وتطوير المنظومة الصحية حيزًا كبيرًا من اهتمامات النواب.
ووفق تقرير «شبكة الدستور» ، فقد ركز النواب خلال دور الانعقاد الثالث على محاور عدة في هذا الملف بدءًا من خطط الحكومة بشأن الرعاية الصحية أو التأمين الصحي على المتقاعدين مرورًا بمطالباتهم بإنشاء المستشفيات الجديدة وانتهاء بملف العلاج بالخارج الذي حاز جانبًا كبيرًا من الاهتمام النيابي.
وظهر هذا التركيز النيابي بشأن الملف الصحي من خلال تقديم أكثر من 144 سؤالًا من إجمالي عدد الأسئلة المقدمة في الدور الثالث، بالإضافة إلى 65 اقتراحًا برغبة شملت أوجه تطوير الرعاية الصحية كافة، بالإضافة إلى إقرار ثلاثة قوانين.
3 قوانين
في سياق الاهتمام النيابي بصحة المواطنين تم إقرار 3 قوانين تهتم بالشأن الصحي وهي قانون الصحة النفسية والتأمين الصحي على الأجانب وتعديل قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية فيما يتعلق بإنشاء المختبرات.
الصحة النفسية
 وافق المجلس في جلسة 30 يناير 2019 على قانون رقم 14 لسنة 2019 في شأن الصحة النفسية.
 ويهدف القانون إلى حماية المريض النفسي وحقوقه في رعاية صحية سليمة تضمن احترام آدميته وإرادته وحقه في تلقي العلاج وفق المعايير الطبيعة السليمة، خاصة في ظل ما يشهده الطب النفسي من تطور كبير في الآونة الأخيرة، إذ توافرت وسائل علاجية متعددة تسمح بعلاج هؤلاء المرضى وشفائهم في مدد قصيرة، كما تغير مفهوم العلاج النفسي، ليصبح هدفه الأساسي علاج المريض، وإعادته إلى المجتمع والانخراط فيه، وليس عزله أو إقصاءه بإيداعه في المنشآت النفسية.
 ويسري القانون على منشآت الصحة النفسية، وقد حددت تلك المنشآت بالمستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء أكانت عامة أم خاصة، وأقسام الطب النفسي بالمستشفيات العامة والخاصة، والمراكز والعيادات المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.
ويلزم القانون كل منشأة بأن تحتفظ بملف خاص لكل مريض نفسي يتضمن البيانات الخاصة به، ولا يجوز الاطلاع على هذا الملف إلا في الأحوال التي يجيزها القانون، وتنص المادة (4) إنشاء المجلس التنسيقي للصحة النفسية على أن يكون في وزارة الصحة ويشكل المجلس بقرار من وزير الصحة.
 ويجيز القانون وفقًا للمادة (10) لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية بإحدى منشآت الصحة النفسية ويجوز لأي منهم أن يطلب خروجه إلا إذا انطبقت على المريض شروط الدخول الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
 ونصت المادة (13) على عدم جواز إدخال أي شخص إلزاميًّا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية، إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، ووجود علامات واضحة تدل على مرض نفسي شديد، وذلك في الحالتين التاليتين:
 1 - وجود احتمال تدهور شديد وشيك للحالة النفسية.
 2 - إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًّا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو الآخرين.
 واشترطت المادة (28) بألّا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية المجتمعية على ستة أشهر، ولا يجوز تجديدها لمدة أخرى إلا بقرار من المجلس التنسيقي.
 ونصت المادة (36) على أنه لا يجوز تقييد حرية المريض جسديًّا أو عزله بأي وسيلة دون اتباع الإجراءات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتأكيدًا لأهمية وضع الضمانات الكافية لعدم التعدي على حرية المريض بشكل خاص.
 وأناط القانون في المادة (37) بوزارة الصحة إنشاء مراكز إيواء لاستقبال المرضى الذين لا تستدعي حالتهم البقاء في المنشأة ويرفض أهلهم استقبالهم أو لا يقومون بحسن معاملتهم كأن يقوموا بإيذائهم أو استغلالهم أو لتقدير الطبيب حاجتهم للبقاء بها كمرحلة مؤقتة بحيث يتاح لهم فرصة الحياة بوسط المجتمع.، كما نصت المادة في الفقرة الأخيرة منها جواز إحالة أي من المرضى لإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو مراكز الإيواء التابعة لأي جهة حكومية.