تقدم النائب  ماجد مساعد المطيري بالاقتراح بقانون بشأن حماية القيم والآداب والذوق العام،  وطالب بعرضه على مجلس الأمة ، مع إعطاءه صفة الإستعجال.
ونص الاقتراح على :  بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (18) لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (56) لسنة 1980 
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (87) لسنة 2013. وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت. 
وعلي القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وعلي القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل  .
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2013 شأن انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وعلى القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة.
وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولي): يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع الكويتي ومبادئه وهويته، فهو خلقاً تنصهر فيه الأخلاق الحسنة بشكل واضح، فيظهر بآثاره الطيّبة الرائعة على سلوك صاحبه وتعامله مع الناس.
الآداب العامة: مجموعة الأسس والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها البنيان الأساسي للمجتمع الكويتي والتي تؤدي مخالفتها إلى تفكك المجتمع وانحلاله، وفكرة الآداب العامة هي الجانب الأخلاقي لفكرة النظام العام وهي جزء من النظام العام بمعناه الواسع، وهي من القواعد الضرورية للمحافظة على المجتمع من الانحلال ويجب الالتزام بها من الجميع وعدم المساس بها. الأماكن العامة: وهي المواقع المتاح ارتيادها للعموم (مجانا أو بمقابل) كالأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض والمنشآت الحكومية.. ونحو ذلك، ويجب على كل من يرتاد تلك الأماكن احترام الذوق العام والآداب والقيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في الكويت.
العادات والتقاليد : العادات هي أعراف يتوارثها الأجيال لتصبح جزءاً من عقيدتهم، وتستمر ما دامت تتعلّق بالمعتقدات على أنّها موروث ثقافي، فهي تعبير عن معتقد معين، أمّا التقاليد فهي مجموعة من قواعد السلوك التي تنتج عن اتفاق مجموعة من الأشخاص وتستمد قوتها من المجتمع، وتدلّ على الأفعال الماضية القديمة والحكم المتراكمة التي مرّ بها المجتمع ويتناقلها الخلف عن السلف جيلاً بعد جيل، وهي عادات اجتماعية استمرت فترات طويلة حتى أصبحت تقليداً، ويتم اقتباسها من الماضي إلى الحاضر ثمّ إلى المستقبل، فهي بمثابة نظام داخلي لمجتمع معين
(المادة الثانية) : يلتزم كل شخص على الأراضي الكويتية سواء أكان مواطن أو مقيم بمراعاة الذوق العام والآداب العامة وعدم إتيان أي عمل أو قول من شأنه تهديد الأمن المجتمعي أو الأخلال بالعادات والتقاليد للمجتمع الكويتي او السخرية منها.
(المادة الثالثة): يجب على كل من يرتاد تلك الأماكن العامة في الدولة احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة لدي المجتمع الكويتي ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - عدم الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس يحمل صوراً أو اشكالاً أو عبارات تسئ إلى الذوق العام وتخل بالآداب العامة. 
2 - عدم التلفظ بألفاظ خادشه للحياء ولكرامة الأشخاص في الأماكن العامة.
3 - عدم الظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية أو ما يسمي (بيجامة النوم).
4 - عدم الكتابة أو الرسم ومن في حكمهما - بدون تصريح من الجهات المختصة - على جدران الأماكن العامة، مما يسبب التلوث البصري للأخرين أو ايذائهم أو اخافتهم.
5 - رفع صوت الموسيقي في الأماكن العامة مما يسبب الإزعاج لمرتادي تلك الأماكن
6 - إطلاق العبارات الخادشه والعنصرية على الغير.
7 - تعريض الأطفال والنساء واستغلالهم لمواقف وأنشطة تسبب الخطر أو الفزع سواء بالقول والفعل.
8 -  التعدي علي حق الأخرين في طوابير الأنتظار بالأماكن العامة وفي الحصول على الخدمات بكافة الصور. 
9 - التغرير بالأخرين وتصوريهم خفية بقصد السخرية منهم أو ايقاعهم في فخ المقالب 
10 – وضع الملصقات الإعلانية على المنازل وجدران الأماكن العامة والخاصة بدون إذن من صاحبها.
11 - البصق وإلقاء بقايا الطعام والأدخنة من نوافذ السيارات في الطرقات العامة. 
 12 - ولوزير الداخلية أو من ينوبه في ذلك اصدار لوائح وقرارات بالأفعال التي من شأنها الأخلال بالذوق العام والآداب العامة. 
 (المادة الرابعة): ومع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين سالف الذكر: يعاقب كل من أخل بالآداب العامة و الذوق العام والعادات والتقاليد بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد عن الف دينار كويتي ، علي ان تتضاعف العقوبة في حالة العود . (المادة الخامسة): تطبق المواعيد والاجراءات المقررة في قانون الاجراءات الجزائية.
(المادة السادسة): علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.