قدم النائب محمد حسين الدلال والنائب راكان يوسف النصف نتقدم اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون المدني
الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980
بعد الاطلاع على الدستور،
− وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (853 « البند 1 «، 856 « البند 2 «، 859) من القانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 853 (البند 1): 
« يضع وزير العدل نظاماً لاتحاد الملاك وهو مؤسسة غير ربحية لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته، وينضم إليه بقوة القانون كل الملاك أو المخصص لهم وحدات سكنية في العقار على أن يتضمن النظام المشار إليه القواعد التفصيلية المنظمة لتكوينه وشهره المحددة للتقيد بأحكامه «.
مادة 856 (البند 2): 
« 2- ويجب قبل إحداث التعديل الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقاً لنص المادة 867 «. مادة 859: 
« 1 - يلتزم الملاك بتكوين اتحاد لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به وفق القواعد المقررة في نظام اتحاد الملاك الصادر من وزير العدل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (853)، ويتولى الاتحاد الرقابة على تنفيذه من قبل الملاك أو المخصص لهم وحدات سكنية في العقار.
2– يضع اتحاد الملاك مدونة قواعد السلوك للعاملين في الاتحاد ولأعضاء الاتحاد ويتابع الاتحاد تنفيذها، وتحكم هذه القواعد علاقة العاملين في الاتحاد فيما بينهم وعلاقتهم مع أعضاء الاتحاد، كما أنها تحكم علاقات أعضاء الاتحاد مع غيرهم وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون.
3 - ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهره «.
(المادة الثانية): تضاف مادتان جديدتان برقمي (874 مكرراً، 874 مكرراً أ) إلى القانون رقم (67) لسنة 1980المشار إليه نصوصها كالآتي:
المادة (874 مكرراً): « يلتزم اتحاد الملاك بتعيين مراقب حسابات مستقل على أن تصدر للاتحاد ميزانية سنوية مدققة تعرض على الجمعية العمومية للملاك لمناقشتها واعتمادها في اجتماعها السنوي «.
المادة (874 مكرراً أ): « لاتحاد الملاك وبناء على نظام الملكية المعتمد من قبل الجمعية العمومية للملاك أن يتخذ إجراءات قانونية ضد الملاك المخالفين لنظام اتحاد الملاك وقرارات الجمعية العمومية أو المتأخرين في سداد مستحقات اتحاد الملاك وبما لا يخالف القانون مع حرمانهم من حقهم في الاستفادة من الأجزاء المشتركة غير المخصصة لهم والمخصصة للمنفعة العامة «.
(المادة الثالثة)
      تلغى المادة 860 من القانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه.
 (المادة الرابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت 
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون 
بتعديل بعض أحكام القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 جاء هذا المقترح لسد الفراغ التشريعي في القانون المدني فيما يتعلق باتحاد ملاك العقار الحالي، والذي يعود بالضرر على الأشخاص الذين يمتلكون وحدات سكنية مشتركة في عقار واحد (شقق تمليك)، حيث يعد وفق القانون وضع نظام الاتحاد وتكوينه اختيارياً غير ملزم، وعليه اتجهت هذه التعديلات لمنح اتحاد ملاك العقار الكيان القانوني المستقل والشخصية الاعتبارية أسوةً بالدول الاخرى، إذ يملك حق رفع الدعاوى ومخاطبة المؤسسات الحكومية كافة بصفة رسمية. 
ولا يخفى أن وجود الاتحاد سيساهم في تنظيم استغلال الإيجارات الخاصة برواد الأعمال والمشاريع التجارية، بالإضافة إلى تمكنه من إدارة الخدمات المتعلقة بالصيانة والمصروفات والاشتراكات المختلفة للعقار.
‏ومن منطلق أهمية الرعاية السكنية في استقرار المجتمع وأمنه بصفتها إحدى القضايا الملحة للمواطنين، تأتي هذه التعديلات لتحل مشكلة عزوف الأسر عن شراء شقق التمليك.  
وتضمن مقترح القانون كذلك نصاً يهدف إلى التزام اتحاد ملاك العقار بوضع قواعد سلوك المهنة من أجل تدعيم هذه المهنة وتطوير أدوارها.