قدم  النائب شعيب المويزري اقتراحا بقانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (10) لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك، وطالب المويزري  عرض المقترح على مجلس الأمة ، مع إعطائه صفة الاستعجال.  
اقتراح بقانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (10) لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك
- بعد الاطلاع على الدستور،  وعلى المرسوم ، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك المعدل بالقانون رقم (62) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. -وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،  المادة الأولى يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم (10) لسنة 2019 المشار إليه،  بالنص الآتي:  تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إلية مادة جديدة برقم  112 مكرراً  نصها الآتي: أ‌- يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن ثمان وعشرين شهراً مقدماً، على أن يكون السداد بقسط شهري بواقع 60 دينار لمن لا تزيد صافي معاشاتهم عن 1000 دينار وما يزيد عن ذلك يتم خصم 5% من صافي المعاش. ويكون لمرة واحدة طوال الحياة. واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدماً مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه.
ب‌- تسقط باقي الأقساط التي لم يتم سدادها عند وفاة المقترض.
المادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
المادة الثالث:  على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.