ادرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019 تقرير لجنة المالية الرابع عن مشروع قانون بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووفقا لتقرير اللجنة  فإن مشروع القانون يهدف لاستكمال متطلبات منظومة الاتحاد الخليجي الرامية إلى توحيد القوانين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 وتضمن الرأي الحكومة المدرج في التقرير توضيح وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أن هذه الاتفاقية تأتي في أطر توحيد القواعد والنظم القانونية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأنه لا يوجد فيها أي مخالفة لأحكام الدستور الكويتي. وأكد الوزير الروضان أهمية إقرار هذا القانون وذلك لأن طبيعة المخالفات في دول مجلس التعاون الخليجي متشابهة بنسبة 95%، مبينا أن القانون الجديد لا يختلف كثيراً عما هو مطبق حالياً في الكويت بل على العكس تماماً فهو يتشابه معه إلى حد كبير في تجريم ذات الأفعال، إلا أنه غلظ العقوبات على هذه الجرائم بما يتناسب مع الجريمة.  وبين أن الاتفاقية في ذات الوقت تمثل رادعا للمخالفين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، حيث سيصبح الحد الأدنى للغرامات المقررة (5000) ريال سعودي أو ما يعادلها من الدينار الكويتي، والحد الأعلى منها مليون ريال سعودي أو ما يعادله من الدينار الكويتي، خلافاً للقانون الكويتي الحالي الذي تتراوح فيه الغرامات من ألفي دينار حتى عشرون ألف دينار فقط.
وأوضح أن الاتفاقية زادت مدة الحبس لمرتكب الجريمة في حالة العود ومدة إغلاق المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، وبالتالي أصبحت العقوبات رادعه أكثر من الموجودة في القانون الحالي.
وبعد أن اطلعت اللجنة على قانون الغش التجاري الحالي وقارنته بالنظام الموحد لدول مجلس التعاون، وبعد أن استمعت إلى وجهة نظر الحكومة بصدده، رأت اللجنة ضرورة الموافقة على القانون الجديد لاستكمال متطلبات الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول مجلس التعاون، وتقريب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية، وانتهت بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة بعد التعديل على مشروع القانون. وتعلقت تعديلات اللجنة بما يلي: 
 1- إلغاء القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية في الديباجة، وذلك لأن هذا القانون ملغي أساساً وتم استبداله بالقانون رقم (22) لسنة 2007.
 2- إضافة القانون رقم (92) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية إلى الديباجة .
 3- تعديل المادة الثانية حتى تتفق نصوصها مع ما سبق.
وجاء نص القانون كما انتهت إليه اللجنة كالتالي:
(مادة أولى): ووفق على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية المرافق.
 (مادة ثانية): يلغى القانون رقم (62) لسنة 2007 المشار إليه، على أن يستمر العمل بأحكامه حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
 
(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بإصدار قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يلي:
 انطلاقاً من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تنمية علاقات التعاون القائمة فيما بينها.
وتماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة الخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية فيما بينها تيسيراً للتعامل التجاري في المنطقة.
فقد تم التوقيع والموافقة على قانون (النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحتى تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بدولة الكويت، فقد صيغت بنودها وأحكامها كمشروع القانون الماثل والذي نص على إلغاء القانون رقم 92 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية، كما نص كذلك على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لتبيين ما يلزم من إجراءات لتطبيق القانون الجديد، على أن يستمر العمل بأحكام القانون القديم الملغي لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد