نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها رقم 1811 الصادر اليوم الأحد، المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام، متضمناً أحكاماً جديدة تنظم الأنشطة الإعلامية في البلاد.
ونص المرسوم في مادته الأولى على العمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الإعلام، فيما قضت المادة الثانية بأن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، إلى جانب إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وألزمت المادة الثالثة أصحاب الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في القانون والقائمة عند بدء العمل به، بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، مع ترتيب إلغاء الترخيص في حال عدم توفيق الأوضاع خلال المدة المحددة.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، إلى جانب إلغاء كل حكم آخر يتعارض مع أحكام القانون الجديد.