قضت المحكمة الكلية برفض دعوى مالك عقار لإخلاء مكتب بأحد المجمعات التجارية، وذلك بعد دفاع قدمته مجموعة “إنسان” للمحاماة والاستشارات القانونية في القضية المنظورة أمام المحكمة.
وفي تفاصيل القضية أن المالك أقام دعوى طالباً إخلاء المستأجر (مكتب تجاري) لهدم العقار وإعادة بنائه، غير أن دفاع مجموعة “إنسان” تمسك بأن العقد المبرم بين الطرفين خلا من أي نص يخول المؤجر هذا الحق، مشدداً على أن “العقد شريعة المتعاقدين” ولا يجوز الإخلال به أو استحداث التزامات غير منصوص عليها، كما أن القانون المدني لم يمنح المؤجر حق الإخلاء للهدم ، فضلاً عن أن المبادئ التي أرستها محكمة التمييز الكويتية في هذا الشأن، أكدت أن الأصل هو بقاء المستأجر طالما لم ينص العقد أو القانون صراحة على خلاف ذلك.
وفي ضوء هذه الدفوع، انتهت المحكمة إلى أن الدعوى خالية من أي سند قانوني أو واقعي، وقضت برفضها، مؤكدة بذلك مبدأ قانونياً مهماً مفاده أن إخلاء الأعيان التجارية بغرض الهدم لا يكون إلا بنص صريح في العقد أو بموجب نص قانوني خاص.