أقرت دول مجلس التعاون الخليجي، صيغة موحدة لوثيقة أصل المنشأ، مع دول منطقة التجارة الحرة الأوروبية «إفتا»، التي سيتولى الجانبان استخدامها في إطار اتفاق التجارة الحرة الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في الأول من (يوليو) من العام الماضي 2014م. وتضم دول «إفتا» أربع دول أوربية غربية غير منضوية في الاتحاد الأوروبي، وهي آيسلندا، وإمارة ليختشتاين والنرويج وسويسرا.
وبدأت الدول الأربع مفاوضاتها مع دول مجلس التعاون لإبرام الاتفاق في الرياض في (فبراير) 2006، فيما تم إبرامه في جنيف في (أبريل) 2008، بعد خمس جولات كاملة من المفاوضات، فيما جرى توقيع الصيغة النهائية للاتفاق في مدينة هامر النرويجية في (يونيو) 2009، خلال الاجتماع الوزاري الصيفي لدول «إفتا».
ونص الاتفاق الجديد الذي ، أنه بدلا من شهادة حركة البضائع (EUR.1) التي تم الاتفاق على تطبيقها من قبل الطرفين في تقديم شهادة المنشأ، أصبح بمقدور دول مجلس التعاون الخليجي أيضا استخدام وثيقة خاصة بها كدليل لأصل شهادات المنشأ، وقد ألحق نموذج من شهادة المنشأ التي تستخدمها دول الخليج في هذا القرار الجديد الذي صادقت عليه اللجنة المشتركة. ونص الاتفاق على ألا تحمل شهادة المنشأ تعليقات أو تهميشات من جانب الموظفين، لكنه سمح أن تكون الأختام والتوقيعات وهوامش الموظفين في نسخة مستقلة مطبوعة إلكترونيا ملصقة بشهادة المنشأ. وبموجب هذه الشروط سيتم تفعيل الإعفاءات الضريبية، أو الضرائب التفضيلية (ضرائب بنسب منخفضة)، التي تفرض على السلع، التي تستوردها دول مجموعة «إفتا» من دول مجلس التعاون. لكن الاتفاق الأصلي للتجارة الحرة الموقع بين منطقة «إفتا» ودول مجلس التعاون الخليجي لم يعتبر السعودية والبحرين وسلطنة عُمان دولا نامية بإمكانها الاستفادة من الضرائب التفضيلية، التي تمنحها دول «إفتا» للدول النامية، لكن ستستفيد دول الخليج الثلاث الأخرى من الضرائب التفضيلية. واضافت مصادر أن هناك اتفاقا عاما على تعديل هذه الفقرة لتتساوى الدول الست بالتمتع بالرسوم التفضيلية.
ونص الاتفاق الجديد حول الصيغة الموحدة لاتفاقية المنشأ، أنه في حالة عدم تقديم دول مجلس التعاون الدليل على أصل المنشأ، حسب الشروط التي نص عليها اتفاق التجارة الحرة، فيمكن في هذه الحالة فرض ضرائب تفضيلية على السلع غير المصحوبة بشهادة المنشأ، بدلا من الإعفاء الضريبي الكامل. وفيما يتعلق بالصادرات المتجهة إلى دول مجلس التعاون، فتبين أنها ستواصل استخدامها شهادة حركة البضائع (EUR.1).
وقالت مصادر» أن المناقشات التي جرت أخيرا بين ممثلي رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمسؤولين في إدارات الجمارك في دول مجلس التعاون، تناولت أيضا الإجراءات الفنية المتعلقة بصادرات دول «إفتا» لدول مجلس التعاون، خاصة ما يتعلق بوضع أرقام الإشارة (ستة أرقام)، ورقم الفاتورة، وبلد المقصد النهائي، ووسائل نقل البضاعة (رقم المركبة، رقم الرحلة بالطائرة)، وتوصيف السلع.. وغيرها.
وتحترم الاتفاقية قواعد النقل المباشر في تبادل السلع والبضائع. ومع ذلك، يمكن تقسيم الشحنات لنقلها من قبل دولة ثالثة، في الوقت الذي تعد دول مجلس التعاون الخليجي سادس أكبر وجهة لصادرات دول منطقة التجارة الحرة الأوروبية. كما يشمل الاتفاق نطاقا واسعا من السلع والمنتجات كالأسماك، وبعض المنتجات البحرية، والمنتجات الزراعية القابلة للتحويل، باستثناء عدد قليل من المنتجات الزراعية النادرة، ويغطي الاتفاق طائفة واسعة من المنتجات، بما في ذلك التجارة في الخدمات، والمشتريات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية. ويسهل الاتفاق الوصول إلى أسواق الطرفين عموما، ويُحسِّن اليقين القانوني لمصدري السلع والخدمات من الطرفين.