
تقدم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس والصيفي مبارك وحسن جوهر بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام. وقالوا في المذكرة الايضاحية: إن حرية تكوين جمعيات النفع العام حق دستوري صريح طبقاً لنص المادة 43 من الدستور التي تنص على «حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة»، إلا أن هذا الحق الدستوري يتم تقييده في ظل بطء إجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إشهار جمعيات النفع العام إذ أن القانون لا يحدد فترة زمنية لإشهارها وبهذا التعديل على المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه يتعين إشهار الجمعية خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «المادة الأولى من الاقتراح بقانون».
ومن المعيب أنه لا يحق لمقدمي طلب تكوين جمعية نفع عام الاعتراض على رفض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإشهار الجمعية إذ أن التقاضي حق دستوري صريح طبقاً للمادة 166 من الدستور التي تنص على أن «حق التقاضي مكفول للناس» ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، لذا يجب طبقاً للحق الدستوري أن يكون للمتضرر من رفض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لطلب إشهار جمعية نفع عام جديدة الطعن أمام القضاء وهو ما يقتضي إلغاء الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه «المادة الثانية من الاقتراح بقانون».