أعلن 5 نواب وهم أحمد الفضل ود.خليل أبل وخالد الشطي وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم عن تقديمهم اقتراحا بقانون في شأن إضافة مادة جديدة برقم (8 مكرر) للقانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
 
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي: مادة أولى : تضاف إلى القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، مادة جديدة برقم (8 مكرر) نصها الآتي: مادة 8 مكرر: « تعدل كشوف قيد الناخبين باعتماد قيد الناخبين وفق سجل موطنهم الانتخابي من واقع قاعدة بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية للعنوان المدون للناخب في سجلات الهيئة وذلك فور صدور القانون، ويعتبر كل تغيير من بعد ذلك في عنوان السكن تغييرا تلقائي للقيد الانتخابي بمضي أربع سنوات على تغييره، من دون الحاجة لتقدم الناخب أو غيره بطلب نقل القيد أو تعديله».
 
مادة ثانية: يلغى كل حكم في القانون يخالف نص هذه المادة.
 
مادة ثالثة : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.       
 
ونصت المذكرة الإيضاحية على الآتي: رغبة في تحقيق الشفافية في العملية الانتخابية والارتقاء بها نحو مزيد من ضمانات النزاهة والعدالة بعيداً عن أي تلاعب في كشوفات قيد الناخبين أو عمليات نقل قيود الناخبين وللقضاء على ظاهرة شراء الأصوات والتأثير غير القانوني على الناخبين من جانب، وتسهيلا للناخبين القاطنين في المناطق السكنية الجديدة أو المنتقلين من سكن إلى آخر من أي إجراءات روتينية في نقل قيدهم الانتخابي، لذا تم اعداد هذا الاقتراح بقانون بهدف تسهيل عملية نقل قيود الناخبين بشكل تلقائي بعد تغيير عنوان السكن فور مضي أربع سنوات على التغيير، وتكمن الغاية في اشتراط مضي المدة المنصوص عليها الحيلولة دون عمليات النقل الوهمية بتعديل عناوين السكن قبل الانتخابات، بما تم معه اشتراط مضي مدة أربع سنوات من التعديل في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية ليتم نقل القيد من العنوان السابق إلى العنوان الجديد في سجلات قيد الناخبين وبشكل تلقائي من دون الحاجة إلى التقدم بطلب لنقل القيد لدي لجان قيد الناخبين في التعديل السنوي، وبذلك تكون عملية النقل تلقائية بمضي المدة من دون أن تقترن بمدة التعديل السنوي استثناءً مما تم النص عليه في القانون من قبل صدور هذا القانون.
 
 ووفق هذا القانون يتوجب تعديل كل كشوف قيد الناخبين وفق واقع العناوين المسجلة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بشكل فوري ومباشر، ومن بعد ذلك يكون أي تغيير بمضي مدة أربع سنوات.