قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بتعديل المادة (42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي: المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي:
« استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد - المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة - معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة للذكور و(10) سنوات للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على الآتي:لما كانت رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة واجبة على المجتمع والتزاماً من الدولة نحو ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين من غير ذوي الإعاقة من دون تمييز.
ولما كانت الإعاقة متدرجة منها البسيطة والمتوسطة والشديدة وجاء القانون باستثناء الموظف ذكراً كان أو أنثى ممن يرعى معاقاً ذا إعاقة شديدة أو متوسطة معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة للذكور و (15) سنة للإناث.
ولما كانت الإعاقة الشديدة والمتوسطة تحتاج إلى عناية خاصة ورعاية أكبر للمعاق المصاب بها وبذل لمجهود أكبر لمن يرعاه الأمر الذي يتطلب معه تقصير المدة بالنسبة للإناث إلى (10) سنوات بدلاً من (15) سنة وذلك لدور المرأة الكبير في المجتمع عامة وإسهاماتها في الحياة الأسرية خاصة.