قدم النائب ثامر السويط اقتراحاً بقانون بشأن تعديل المادة (49) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ، ونصه على النحو الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (49) من القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي:
تختص بمحاكمة موظفي الديوان الفنيين تأديبياً هيئة تشكل من الآتي:
1 - رئيس إدارة الفتوى والتشريع - رئيساً. 
2 - وكيل ديوان المحاسبة - عضواً. 
3 - وكيل ديوان الخدمة المدنية - عضواً. 
4 - عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت - عضواً. 
5 - رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة - عضواً.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: 
وفقاً لما تتطلبه العدالة في المحاكمات واجراءاتها فإنه لا بد أن يكون جميع أعضاء الهيئة من ذوي الخبرة التخصصية فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها موظفو الدولة، وأن تكون مشكَلة من  جهات عدة رقابية وقانونية وفنية حتى يتم فحص هذه المخالفات بشكل فني ودقيق، وأن تكون الإدانة صدرت من أشخاص متخصصين.
لذا فإن التعديل استحدث عضويتين لهذه الهيئة وهما عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت ورئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة نظراً للخبرة الفنية ولفحص هذه المخالفات وتمحيصها بموضوعية ودقة.