تقدم النائب علي الدقباسي باقتراح بقانون لتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الامة لمنح كل من يبلغ 18 عاما حق التصويت في الانتخابات بمن فيهم العسكريون.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة رقم (1) من القانون رقم 35 لسنة 1962، المشار إليه النص الآتي:
« لكل كويتي بالغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة حق الانتخابات، ويستثنى من ذلك ما نص على حرمانه بموجب المادة السادسة من القانون رقم 158 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية «
مادة ثانية: تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي: 
جاء هذا التعديل نظرا لما شهدته البلاد من تطورات خاصة لشريحة الشباب وما لهم من دور بارز في نهضتها والتي تم استيعابها وذلك بإنشاء وزارة للشباب.
وحيث إن المادة (1) بالقانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة قد اعطى الحق في الانتخاب لكل كويتي يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة والذي لا يتماشى مع رؤية الدولة في منح فئة الشباب الحرية والقدرة على المشاركة، والتي سيكون لها دور بارز في توسيع القاعدة الانتخابية في الدوائر وتحد من طريقة الوصول الى عضوية مجلس الأمة عن طريق ظاهرة شراء الأصوات وغيرها من الطرق غير الشرعية.
ولما كانت قوانين البلاد بدأت تعامل الشباب من عمر الثامن عشر معاملة البالغين في القوانين الجنائية حيث تعتبره بكامل الاهلية ومن الممكن ان تصل الاحكام الى الأشغال والإعدام.
لذا رأينا أهمية تعديل المادة (1) من القانون ليصبح حق التصويت للناخب في عمر الثامن عشر سنة لتتماشى ورؤية الدولة لدور الشباب ومشاركتهم في نهضتها.
وحيث إن العدل والمساواة هما دعامتان اساسيتان في المجتمع، ونظرا للظروف حين صدور القانون رقم 35 لسنة 1962 قد تغيرت عما هو الآن، فقد لزم علينا إلغاء المادة (3) والتي توقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة، وذلك لمساواتهم مع اخوتهم في الحرس الوطني والاطفاء ولما لهذه الشريحة الحرية في اختيار من يمثلها في البرلمان والذي يمثل الأمة جميعا وليس لشريحة عن أخرى.
لذا تم وضع المادة الثانية في هذا القانون والتي تنص على إلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962 وبذلك يتم السماح لرجال القوات المسلحة والشرطة بالانتخاب.
وجاءت المادة الثالثة من هذا القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.